< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

هذا وقد اضاف السيد الخوئي (قدس سره) الى الوجوه المذكورة وجهاً رابعاً.

قال: « رابعاً وهو احسن الوجوه:

ان حجة الاسلام والحج الصادر عن الصبي طبيعة واحدة لا اختلاف بينهما الا من ناحية الوجوب والاستحباب؛‌ فلا فرق الا من حيث الحكم لا الموضوع كما في الحال في الصلوة.فان صلوة الظهر مثلاً‌ الصادرة عن الصبي هي بعينها الصلوة الصادرة عن البالغين ولا فرق الا من جهة ان الاول مستحب والثاني واجب. ومن ثم ذكرنا في بحث الصلوة ان الصبي لو بلغ اثناء الصلوة بل بعدها في الوقت اجزائة ولا حاجة الي الاعادة.اذ الخطاب بالاتيان بصلوة الظهر مثلاً متوجه الي من لم يكن آتياً بها، والمفروض ان هذا المكلف قد اتي بها علي ماهي عليها في وقتها فلا مقتضي لاعادتها بوجه.فان كان الحج في الموردين طبيعة واحدة والذات هي تلك الذات بينهما فلا مقتضي اذاً للاعادة لو بلغ في الاثناء وقبل احد الوقوفين لان الاجزاء علي طبق القاعدة، كما كان كذلك في الصلوة حسبما عرفت غاية ما هناك قيام النصوص علي اعتبار البلوغ وعدم اجزاء حج الصبي عن حجة الاسلام. والقدر المتيقن من موردها ما اذا كان الحج بتمام افعاله واقعاً حال عدم البلوغ او مقدار الوقوفين منها.اما من ادرك احدهما بالغاً ‌كما هو محل الكلام فلم يعلم اندراجه فيها لو لم يكن معلوم العدم، ‌اذاً فيكون الاجزاء فيه مشمولاً لمقتضي القاعدة حسب ما عرفت».وهذا ما افاده في المقام بعنوان الوجه الرابع وقرره. احسن الوجوه بعد عدم قبوله لسائر الوجوه التي استدل بها في كلمات الاعلام.ولكن اورد عليه (قدس سره) بقوله:«ويندفع بابتناء هذا الوجه علي مقدمتين كما علم من تضاعيف ما قدمناه.

احديهما: ان الحج الصادر عن الصبي والصادر عن البالغ طبيعة واحدة وحقيقة فادرة لا فرق بينهما الا من ناحيه الوجوب والاستحباب.

والثانيه: ان النصوص الدالة علي عدم اجزاء حج غير البالغ عن حجة الاسلام ناظرة الي ما بلغ بعد انتهاء الاعمال بحيث وقعت بتمامها حال عدم البلوغ.

وكلتا المقدمتين دون اثباتها خرط القتاد.

اما الاولي: فلانه لم يظهر من شيء من الادلة اتحاد الحقيقة، ومن الجائز تغايرهما وان اشتراكا صورة كما في الاداء والقضاء والفريضة والنافلة والظهر والعصر ونحوهما مما لا اشكال في تباين الذات فيها وان اشتركت في الافعال كما كشف عند قول(عليه السلام) «الا ان هذه قبل هذه» ونحو ذلك من الاختلاف في الآثار والاحكام.

فاي مانع من ان يكون الحج ايضاً من هذا القبيل، فتكون حجة الاسلام الصادرة من البالغين مغايرة في ذاتها وحقيقتها مع الصادر عن الصبي، اذ لم يقم دليل علي الاتحاد ثباتاً.بل يمكن اقامة الدليل علي العدم وهو التعبير بالاجزاء في نفس هذه النصوص اعني ما دل علي اعتبار البلوغ وعدم اجزاء حج الصبي عن حجة الاسلام، ضرورة ان اجزاء شئٍ عن شئٍ او عدم اجزائه عنه دليل قاطع علي التعدد والتغاير. وان المجزي شي والمجزي عنه شئٌ اخر والا فلا معني لاجزاء الشي عن نفسه او عدم اجزائه عنه بالضرورة. وكذا ماورد من اجزاء حج، العبد لو اعتق قبل الوقوفين عن حجة الاسلام وماورد من عدم اجزاء حج المتسكع عنها.وعلي الجملة:فهذا التعبير الوارد في غير واحد من النصوص كاشف قطعي عن ان حجة الاسلام لها عنوان خاص وحقيقة مخصوصة وهي التي بني عليه الاسلام، ‌قد يجزي عنها شئٌ ويقوم مقامها. وقد لا يجزي.فلامناص من الالتزام بان حج الصبي طبيعة اخري مغايرة لها علي خلاف صلوة الظهر مثلاً الصادرة منه المتحدة في ذاتها مع صلوة البالغين.

اذاً فكيف يمكن الالتزام باجزائه عن حجة الاسلام.»[1]

ويمكن ان يقال:

إنّ الحج في الشرع من العناوين القصدية التي تتقوم بقصد الامر بها فهو لا يقبل المشروعية الا بعد تعلق الامر به، فان الحج الندبي لا يتفاوت مع الحج الفرضي الا بحسب الامر المتعلق بهما كما في الصلاة بينهما، فان المراد من قوله (عليه السلام): «الا ان هذه قبل هذه» في الظهرين او العشائين بيان الترتيب بين الصلاتين المتفاوتتين بحسب الامر بهما فهما تشتركان في ماهية الصلاتية التي هي ماهية مخترعة شرعية وتفترقان من جهة الامر المتعلق بهما. وعليه فانه ليس المدعى في المقام عدم الفرق بين الحج الفرضي والحج الندبي او الحج المفروض بحسب حصول الاستطاعة او الواجب المفروض بالنذر او بالاستنابة وامثاله.

بل ندعي الفرق بين جميع الموارد بحسب الامر الداعي اليه، الذي يلزم قصده ولو اجمالاً ويلزم بقاء المكلف عليه الى آخر العمل.هذا وفي المقام إنّ في مسألة حج الصبي كان المدعي كفاية الفعل الذي يكون الامر الداعي اليه. الامر الندبي عن الفعل الذي يكون الامر الداعي اليه الامر الفرضي الحاصل من حصول شرط الفرض والوجوب في المكلف. وهذا لو لم يقم دليل بوجه على الكفاية لا نلتزم به.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo