< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

اما الوجه الثاني – في كلامنا –من الوجوه التي استدل بها صاحب العروة (‌قدس سره) لاجزاء ما فعله الصبي من الحج اذا كمل ادرك قبل المشعر: ما دل عليه اجزاء حج العبد اذا ادرك المشعر.وقرره صاحب العروة ‌(قدس سره) الوجه الاول، وقرر ما ورد بلسان من ادرك المشعر فقد ادرك الحج الوجه الثالث.ولكنا قررنا ما ورد بلسان من ادرك المشعر. الوجه الاول: لانه الوجه العمدرة في المقام كما قررنا ما ورد من اجزاء‌ حج العبد اذا ادرك المشعر، من مصاديق الوجه الاول كما يستظهر من كلام صاحب الجواهر (قدس سره) حيث افاد بعد عبد التمسك بالاجماع.«مضافا إلي تظافر الأخبار بأن من أدرك المشعر أدرك الحج كما تسمعها إن شاء الله فيما يأتي في حكم الوقوفين بعرفة والمشعر، وخصوص المورد فيها لا يخصص الوارد، بل المستفاد منها ومما ورد في العبد هنا ونحو ذلك عموم الحكم لكل من أدركهما من غير فرق بين الادراك بالكمال وغيره. ومن هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد علي ما نحن فيه مع معلومية حرمة القياس عندهم.»[1] وظاهره ان وجه استدلال الاصحاب بهذه النصوص. انها مصداق لحكم عام هو اجزاء الحج بادراك المشعر عليي وجه مطلق.وحينئذٍ فغير بعيد جداً ان يقال:انه لا فرق بين الوجهين في الدلالة ‌عليي عموم الحكم الا أان في الاول:«أان من ادرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد ادرك الحج.» في صحيحة جميل بن دراج السابقة. وفي الثاني: «ممحلوك اعتق يوم عرفةه قال: اذا ادرك احد الموقفين فقد ادراك الحج». في صحيحة ‌معاوية‌ بن عمار السابقة.وذلك: لما مر من ان مدلول هذه الاخبار التوسعة في الواجب وان من ادرك الحج من المشعر اليي آخره فهو كمن ادركهه كاملاً وبلا نقيصة.كما انه قد مر ان اطلاقها يشمل من احرم قبل المشعر ومن لم يحرم.من أاتيه بالعمرة قبل حجه او لم يات، ومن كان له مانع عن الحج او لا. ومن كان عنده مانع، كان المانع المذكور ما يمنع عن فعل الحج في مقام الاتييان به، والعمل كمن كان محبوساً قبل ذلك، او كان ذلك مانعاً عن وجوب الحج عليه كعدم البلوغ او الجنون او الرقيةه وامثال ذلك.فالاخبار بهذا الاطلاق انما يوجب تنزيل ما اتيي الصبي الذي صار واجداً لشرط البلوغ قبل ادراك المشعر، فمنزلةتنزله من ادرك الحج بتمامه واجداً للشرط.كما يوجب تنزيل ما اتيي العبد الذي اعتتق قبل ادراك المشعر فمنزلةه من ادراك الحج بتمامه واجداً لشرط الحرية.كما هو الحال في المجنون الذي حصلت له الافاقةه قبل ادراك المشعر او غير المستطيع الذي حصلت له الاستطاعة قبله.والروايات الواردة في خصوص الصبي في الحقيقة تطبيق لكبريي من ادرك المشعر فقد ادرك الحج عليه مورد العبد.والاطلاق المستفاد من الاخبار المذكورة – ما ورد بلسان من ادرك المشعر- وان كان كافياً في الدلالة عليي اجزاء ما فعله هذه الافراد ملفقاً من حال فقدان الشرط ووجدانه، او اتيان بعض الحج في ظرف فقدان شرط الوجوب وما بقيهبقيه في ظرف وجدانه. وانها تتكفل التنزيل والتوسعة ‌وتفيد اجزاء الناقص عن الكامل.الا ان تطبيق الكبريي المذكورة ‌في لسان الأمام (عليه السلام) يؤكد هذا التنزيل. كما يوكّد اطلاقه. فان أطلاق الطلاق التنزيل انما يجري في مورد العبد الذي اعتق قبل ادراك المشعر.واما لو التزمنا تبعاًمبقاً لصاحب العروة‌ (قدس سره) بان ما دل عليي ان العبد لو اعتق قبل ادراك المشعر اجزئ ما اتيي به عن حجة الاسلام وجه مستقل للاستدلال به في المقام فطبعاً يرد عليي الاستدلال به.ما افاده صاحب العروة (قدس سره) من انه قياسوقد افاده صاحب الجواهر (قدس سره) ايضاً بقوله: والحمل عليي العبد اذا اعتق قياس. كما اورد عليي الاستدلال به صاحب العروة (قدس سره) ايضاً: مع ان لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعاً ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر ولا يقولون به.واساس ايراد القياس هو ان الحكم المذكور في اجزاء ادراك المشعر في حال الحرية عن حجة الاسلام انما ورد في خصوص العبد. فاسراء الحكم منه اليي الصبي الذي كمل قبل ادرك المشعر من غير الغاء خصوصيةته العبدية قياس، واما الغاء خصوصية العبد.فافاد السيد الخوئي (قدس سره):«ان الغاء الخصوصيةته يحتاج اليي قرينة داخلة ‌او خارجه، وهي غير موجودة، بل ذلك قياس لا نقول به.»[2] هذا ما افاده في تقريرات السيد الخلخالي (قدس سره)وفي تقرير الشيخ البروجردي (قدس سره):«ويندفع تيدفعبعدم نهوض اية قرينة داخلية او خارجية تساعد علي استظهار الغاء الخصوصيةته بعد ان كان الجمود علي ظواهر تلك النصوص تقتضي اختصاص الحكم بالعبد، فهي فاقدة للاشعار علي الالغاء، فضلا عن الدلالة و لعل للعبد خصوصية لا نعرفها، فالتعدي منه الي ما نحن فيه من الصبي او المجنون قياس محض، كما ذكره في المتن.» واجاب عن هذا الاشكال في الجواهر.«..كما ان الحمل عليي العبد ليس قياساً بعد ما عرفت من الاجماع وظهور نصوص العبد في عدم الخصوصيةه له.»[3] ونظره (قدس سره) من التمسك بالاجماع في دفع القياس ما مر سابقاً منه«... بل المستفاد منها – ما ورد من ان من ادرك المشعر ادرك الحج ـ ومما ورد في العبد هنا ونحو ذلك عموم الحكم لكل من أدركهما من غير فرق بين الادراك بالكمال وغيره، ومن هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد علي ما نحن فيه مع معلومية حرمة القياس عندهم»[4] ومراده (قدس سره) ان الاصحاب انما استدلوا باخبار العبد في بحث اجزاء ادراك المشعر من ناحية الصبي. ومعنيي ذلك انهم لا يرون خصوصية‌ في العبد تمنع عن الاستدلال بالاخبار المذكورة. مع ان العمل بالقياس محرم عندهم.ونظره – صاحب الجواهر – في ظهور نصوص العبد في عدم الخصوصية له لعله ما افاده الشيخ (قدس سره) في الرسالة.«فانّ ضمير أدرك- بناء علي كونه مبنيّا للفاعل- و إن كان راجعا إلي خصوص العبد، إلّا أنّ المستفاد منه علّية الشرط للجزاء كما لا يخفي علي المنصف.»[5] ومراده: ان اسناد الادراك الي العبد لا يوجب خصوصية في الحكم له، بل ان ظاهر كلام الامام (عليه السلام) بقوله اذا بيان شرط وبيان جزائه. بقوله (عليه السلام): اذا ادرك احد المرفقين فادرك الحج.ويمكن ان يقال تأييداً لما افادهما (قدس سرهما).ان الروايات المذكورة ظاهرة في الحمل وبيان الهوهوية بقوله: ان ادراك المشعر او ادراك الموقفين – والمراد ادراكهما الي اخر الحج وان شئت قلت: ادراك الحج من الوقوف في المشعر – هو ادراك الحج وبما ان الحمل المذكور ليس حملاً حقيقياً واقعياً، بل هو حمل تعبدي ويفيد التنزيل اي تنزيل ادراك المشعر منزلة ادراك الحج، وبما ان التنزيل المذكور لا يمكن تصويره علي نحو المطلق، فلا بد ان يكون نظير امثاله تنزيلاً في جهة خاصة، وهو الاجزاء‌ والكفاية في المقام علي نحو المطلق، وتنزيل ادراك المشعر منزلة ‌ادراك الحج في الاجزاء والكفاية انما يفيد التوسعة في الواجب نظير اخبار من ادرك ركعة...وحينئذ ان ادعاء ‌كون هذه التوسعة ‌خاصاً بالعبد اول الكلام.اما لما ورد من الادلة الدالة علي التوسعة في ذلك بلا اختصاص بالعبد كما مر في كلام صاحب الجواهر.واما بمقتضي المناسبة بين الحكم والموضوع، فان العبد في المقام لا خصوصية له الا كون العبودية والرقية مانعاً عن وجوب الحج عليه اي حجة الاسلام، ولا خصوصية لهذا المانع، بل هو كساير الموانع مثل عدم البلوغ وعدم الختان، والجنون، وعدم الاستطاعة وامثاله واذا كان هنا تعبد وتوسعة ‌وتنزيل من الشارع، بان الاتيان بالحج في ظرف وجود المانع في بعض احيانه، يكفي عن الاتيان به واجداً للشرط، ان شئت قلت: ان الاتيان به ملفقاً من الاتيان ببعض اجزائه في ظرف فقدان الشرط وبعضها في ظرف وجدانه يكفي عن اتباعه بتمامه في ظرف وجدانه، اذا ادرك الحج من الوقوف في المشعر الي اخره واجداً للشرط. فكيف يمكن تصوير خصوصيته في مانع دون مانع، وفي شرط دون شرط، فان الاخبار مسوقة في بيان كفاية الناقص عن الكامل. وهذا ما كان الشيخ (قدس سره) بصدد بيانه.وبالجملة ان احتمال الخصوصية عقلائياً منتفي في المقام جداً. ومعه لا مانع من الغاء خصوصية العبدية واسراء المناط الي غيره من ارباب فقدان الشرط.هذا واما ما افاده صاحب العروة (قدس سره): مع ان لازمه الالتزام به في من حج متسكعاً ثم استطاع قبل المشعر، ولا يقولون به.ففيه:ان المراد ممن حج متسكعاً من لم يرد الحج ولا الوصول الي مكة. فاتفق وصوله الي مكة بعد كونه حيراناً فاذا تمكن هذا الشخص من ادراك المشعر او الموقفين فهل يجزي عنه ما اتي به عن حجة الاسلام.فان تمام المشكل فيه: انه لم يكن مستطيعاً، ولكنه يتمكن من الاتيان بالحج بوصوله الي مكة.فان قيل: إن الاستطاعة المعتبرة هي التمكن من الاتيان بالحج من مكانه لا من بلده والمفروض ان المتسكع يتمكن من الاتيان بمناسك الحج في ظرف بضعة‌ ايام. وكونه غير قاصد للحج او ضالاً في الطرق او اراد محلاً اخر غير مكة لا يمنع عن تمكنه حين حضوره في مكة من الاتيان بالحج. فما المشكل فيه، ولم لا نقول باجزاء ما فعله عن حجة‌ الاسلام.قال السيد صاحب العروة (قدس سره) في مسألة 6 من مسائل الفصل الذي قرره في مباحث الاستطاعة:«مسأله 6: إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده فالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه وإن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق بل لو مشي إلي ما قبل الميقات متسكعا أو لحاجة أخري من تجارة أو غيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه بل لو أحرم متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال.»[6] وافاد السيد الخوئي (قدس سره) في حاشيته في المقام – عند قوله: امكن ان يقال بالوجوب عليه:«بل هو المتيقن، لكشف الاستطاعة‌ عن عدم الأمر الندبي حين الاحرام فيجب عليه الاحرام للحج ثانياً سواء‌ كان امامه ميقات اخر ام لم يكن.»[7]


[5] كتاب الحج، الشيخ الانصاري، ص14.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo