< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وفي المقام ايضاً انه نوى نية الندب لانه لايعلم بتحقق الشرط حين ما فعل، فنوى في الحقيقة الاتيان بالحج في ظرف فقدان الشرط ووجود المانع. فحصل رفع المانع في الاثناء وهذا ليس الا صرف تبدل في ظرف الاتيان بالحج من فقدان الشرط الى وجدانه لا تبدل في حقيقة الحج وأما حديث كفاية ما صدر هكذا فهو موكول الى مساعدة الدليل، وقد دل الدليل على الكفاية اذا ادرك المشعر واجداً للشرائط. كما ربما يؤيده ما افاده صاحب العروة (قدس سره) في الفصل الذي مهده في كيفية الاحرام في مسألة (4) قال:

«لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعيين عليها...»[1]

ونظره (قدس سره) كفاية قصد القربة الا اذا كان ما يأتي به يحتاج الى التعيين. وقد افاد في مسألة 3: «يعتبر في النية تعيين كون الاحرام لحج او عمرة».[2]

وصرح المحقق العراقي (قدس سره) هناك:

«في اعتبار قصد التعيين زائدا عن قصد التقرب لشخص أمره نظر، بل منع كما عرفت»[3]

وافاد قبل ذلك الذي اشار اليه بقوله كما عرفت عند قول صاحب العروة يعتبر في النية كون الاحرام لحج او عمرة قال في الحاشية:

«على وجه ينتهي إلى امتثال شخص أمره بلا احتياج حقيقته إلى قصد عنوانه المخصوص للجزم بعدم قصدية هذه الحقيقة إذ هو حقيقة واحدة مأخوذة في الحج تارة وفي العمرة أخرى مفردة كانت أم متمتع بها.»[4]

وفي ذاك المقام وان لا يوافق السيد البروجردي مع ما افاده صاحب العروة، بل ان في كلام صاحب العروة قبل ذلك ما ربما لا يساعده الا انه في الجملة يؤيد ان ما حققناه من ان ما وقع في المقام ليس انقلاباً او قلباً في حقيقة الحج، بل انما هو تبدل في ظرف تحققه من صورة فقدان الشرط الى وجدانه من غير ان يكون له دخل فيما اتى به من الحج.

وعليه فما افاده السيد الخوئي (قدس سره) من ان الروايات المذكورة في مقام تصحيح الحج وان من ادرك المشعر فقد صح حجه. وانما الكلام في اجزائه عن حجة الاسلام وعدمه فهي أجنبية عن المقام مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه.

لان تمام النظر في الاخبار المذكورة حسب ما عرفت الى بيان حد الكفاية بالتنزيل والتوسعة.

ومما ذكرنا في نقد الوجه الاول من الاشكال وهو ما افاده السيد الخوئي (قدس سره) ظهر وجه النظر فيما اورد السيد الاستاذ (قدس سره) على مدلول هذه الروايات ببيان: «أن الصبي إذا بلغ يتوجه عليه وجوب إكمال حجه و عدم جواز قطعه و لزوم الاستمرار فيه. و من الواضح أنه يحتمل أن يكون هذا الوجوب مانعا عن تعلق وجوب حجة الإسلام بالبالغ، فهذه النصوص و إن تكفلت التوسعة في متعلق الحكم بلحاظ ثبوت الحكم للفرد المنزّل أو الاعتباري، إلا أنها انما تنظر لثبوت الحكم لهذا الفرد من جهة إلغاء تأثير فقدان بعض الإجزاء و الشرائط، أما جهة وجود مانع آخر يمنع أو يحتمل أن يمنع من تعلق وجوب الحج فهي غير ناظرة لالغائه و إثبات الحكم في مثل هذه الصورة، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة.»[5]

وذلك لما عرفت من انه لا تفاوت حقيقةً وماهيةً بين ما نواه واتى به الى حين البلوغ مع ما اراد ان ياتي به اي المفروض من الحج والمانعية فرع لثبوت التفاوت والاختلاف من حيث المهمية.واما اذا كان ما اتى به هو الحج الصادر عنه وقد ابتدأ به في ظرف فقدان الشرائط ووجود الموانع فتبدل في الاثناء الى وجدان الشرائط وفقدان الموانع. فهو فعل واحد وحج صادر عن الصبي وقع بعضه في الظرف الاول وبعضه في الظرف الثاني، وليس هنا فعلان يمنع احدهما عن الاخر .وانما الكلام في امكان اجزائه عن حجة الاسلام والروايات المذكورة حسب ما عرفت ناظرة الى يقين حد الاجزاء وانه اذا ادرك موقف المشعر الى اخر الاعمال فقد كفى واجزأ عن حجة الاسلام.

نعم يمكن ان يتوجه ما افاده (قدس سره) الى انه لو احرم الصبي نيابة عن غيره وقلنا بمشروعية عباداته حتى بالنيابة عن غيره في الحج الواجب بالالتزام بان البلوغ شرط لوجوب الحج على نفسه لا لاتيانه الحج المفروض من غيره، وكمل قبل الوقوف بالمشعر، فانه هل الحج الذي احرم له من غيره مانعاً عن حج نفسه المفروض وجوبه عليه بحصول البلوغ ووجود سائر الشرائط مع الالتزام بانه لا يصحح الاتيان بالحج نيابة عن غيره مع تمامية استطاعته لحجة الاسلام او انه يجب عليه الاتيان من نفسه بادراك المشعر.

وان كان البحث فيه ايضاً لا يخلو عن بعض وجوه الاشكال.

هذا مع انه يرد عليه (قدس سره) ان اتمام الحج بعد الاحرام له كان واجباً عليه بوجوب شرطي، وان لم يحصل له البلوغ كما لا تمنع عن وجوب القضاء عليه ولو بعد البلوغ كما في الحال في اتيانه بالصلاة او الصوم عن غيره بالاستيجار.

ضرورة ان المرفوع عن الصبي انما هو قلم التكليف الجائي من اصل الشرع دون ما جاء من غير ناحية الشرع كالتزام نفسه. على ما حقق في محله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo