< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ومنها:

ما رواه الكليني ايضاً عن محمد بن، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات هي لا تصلي، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال، فسألوا الناس ؟ فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه، فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج، فسألوا أبا جعفر (عليه السلام) ؟ فقال: تحرم من مكانها قد علم الله نيتها.[1]

اما جهة السند: رواه الكليني عن محمد بن يحيى العطار ابو جعفر القمي، وثقه النجاشي والعلامة. و هو من الطبقة الثامنة. وهو رواه عن احمد بن محمد، وهو احمد بن محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد الاشعري، وثقه الشيخ في الرجال والعلامة. وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن ابن فضال، والمراد الحسن بن علي بن فضال التيملي، وثقه الشيخ في الرجال وقال في الفهرست: «ورع ثقة في الحديث وفي رواياته». وقال العلامة: «ورع ثقة في رواياته فطحي». وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن ابن بكير، وهو عبدالله بن بكير بن أعين الشيباني الفطحي، وثقه الشيخ في الفهرست وقال في العدة: «عملت الطائفة باخباره». وهو من أصحاب اجماع الكشي. من أصحاب الصادق (عليه السلام). وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن زرارة، وهو زرارة بن أعين، قال الشيخ في الرجال: «ثقة». وقال النجاشي: «صادق فيما يرويه اجتمعت فيه خصال الفضل والدين» وهو من اصحاب الصادقين ومن الطبقة الرابعة. فالرواية موثقة.

ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم، فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج.[2]

اما جهة السند فيها: رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب باسناده عن موسى بن القاسم وهو صحيح في المشيخة. وموسى بن القاسم، هو موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي. قال النجاشي: ثقة ثقة، وقال الشيخ في الرجال: ثقة. وهو من الطبقة السادسة. وهو رواه عن ابن ابي عمير ومن الطبقة السادسة ايضاً. وهو رواه عن حماد، وهو حماد بن عثمان الناب، قد مر وثاقته. وهو من الطبقة الخامسة. وهو رواه عن الحلبي، وقد مرَّ وثاقته وانه من الطبقة الرابعة. فالرواية صحيحة.ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي بن علي الخراساني عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:

سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات، ما حاله ؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله)، فقد تم إحرامه، فان جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه. وباسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه مثله إلى قوله: فقد تم إحرامه.[3]

اما جهة السند فيها:فان إسناد الشيخ الى علي بن جعفر صحيح في المشيخة، واما السند المذكور في المتن فرواه باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى الاشعري القمي واسناده اليه صحيح في المشيخة.

اما محمد بن احمد، قال النجاشي: «ثقة في الحديث». وكذا العلامة. وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن محمد بن احمد العلوي الهاشمي، لا تنصيص على وثاقته. وهو من الطبقة السادسة. وقد روى عنه محمد بن علي بن محبوب.

وهو رواه عن العمركي بن علي الخراساني، وهو العمركي بن علي بن محمد البوفكي، وقال النجاشي: «وبوفك قرية من قرى نيشابور. شيخ من اصحابنا، ثقة.»[4] وكذا العلامة في الخلاصة. وهو من البطقة السادسة ايضاً.

وهو رواه عن علي بن جعفر، وهو علي بن جعفر العريضي ابن جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) وثقه الشيخ في كتابيه والعلامة. وهو من البطقة السادسة. فالرواية صحيحة باسناد الشيخ الى علي بن جعفر (عليه السلام).وقد افاد صاحب العروة (قدس سره) في مقام الاستدلال بهذه الاخبار:«فانه يستفاد منها ان الوقت صالح لانشاء الاحرام، فيلزم ان يكون صالحاً للانقلاب او القلب بالاولى».وفي كلام صاحب الجواهر في تقريب الاستدلال بها:«مضافا أيضا إلى ما يأتي من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، فالوقت صالح لانشاء الاحرام، فكذا لانقلابه أو قلبه، مع أنهما قد أحرما من مكة وأتيا بما على الحاج من الأفعال.

فلا يكونان أسوأ حالا ممن أحرم من عرفات مثلا ولم يدرك إلا المشعر»[5]

وفي كلام الشيخ (قدس سره) في الرسالة في تحقيق الاستدلال بها:«و استدلّ عليه في المعتبر و المنتهى: بأنّه زمان يصحّ فيه إنشاء الحجّ فكان مجزيا. و المراد: بقاء معظم ركن الحجّ، فلا يقدح وقوع ما قبلها على غير الوجوب. لا أنّه يجزي عنه إنشاء الحجّ و استينافه حينئذ.و لكنّ في هذا الاستدلال نظر؛ لأنّ هذه الأخبار يدلّ بظاهرها على أنّ إنشاء الحجّ و استينافه حينئذ صحيح للمضطّر، بأن ينشئ الإحرام للحجّ.

و هذا ليس ممّا نحن فيه في شي‌ء. فإنّ المقصود المصرّح به في عنوانهم و فروعهم هو إجزاء المركّب الملفّق من الإحرام و الأفعال السابقة‌ و اللاحقة. اللّهم إلّا أن يراد بهذا تأييد المطلب، حيث: إنّ معظم أركان الحجّ ما فيه الكمال، لا يضرّ المكلف فوات ما عداها، فلا يضرّ الصبيّ وقوع ذلك على غير صفة الوجوب.»[6]

اما الوجه الاول:وهو ما دل على ان من ادرك المشعر فقد ادرك الحجفاورد عليه صاحب العروة (قدس سره):بان موردها من لم يحرز فلا يشمل من احرم سابقاً لغير حجة الاسلام.وقال في الجواهر في مقام الاشكال في الاستدلال بها:

«فانها انما دلت على ادراك الحج بادراك المشعر، ولكن انما يدرك الحج الذي نواه واحرام به»[7]

وقال السيد الخوئي (قدس سره):«واجاب ـ صاحب العروة ـ عنها في المتن بان موردها من لم يحرم، ومحل كلامنا من أحرم سابقا لغير حجة الاسلام، فلا تشمل الأخبار مورد الكلام. وفيه: أن مورد الروايات ليس من لم يحرم، بل موردها من ترك الوقوف بعرفة عن غير عمد، وإنما تركه لمانع كما إذا حبس، أو منعه مانع ونحو ذلك مما يوجب ترك الوقوف بعرفة، وأدرك المشعر ففي هذا المورد دلت الروايات على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج سواء كان قبل ذلك محرما أم لم يكن محرما.

والصحيح في الجواب أن يقال: إن تلك الروايات في مقام بيان تصحيح الحج، وأنه من أدرك المشعر فقد صح حجه، والمفروض أن الحج في المقام صحيح ومشروع، وإنما الكلام في اجزائه عن حجة الاسلام وعدمه، فالروايات أجنبية عن المقام.»[8]

وبعبارة اخرى: انها ناظرة الى صورة عدم ادراك سائر الاجزاء واما اذا كان اتيانه بنية اخرى غير نية الوجوب كما فيما نحن فيه فلايشمل مثل ما نحن فيه.

واورد على دلالتها النراقي في المستند:«بان هذه الاخبار انما تتكفل تصحيح الحج بادراك المشعر ولا نظر لها الى العمرة وهي جزء مقوم لصحة حجة الاسلام وادائه.

فلو صحح حج الصبي بهذه النصوص فبم تصحح عمرته؟»[9]

 


[6] كتاب الحج، الشيخ الانصاري، ص13 و 14.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo