< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام

ثم قال صاحب العروة‌(قدس سره).

«والمراد بالإحرام به جعله محرما، لا أن يحرم عنه، فيلبسه ثوبي الإحرام ويقول: " اللهم إني أحرمت هذا الصبي " الخ، ويأمره بالتلبية، بمعنى أن يلقنه إياها، وإن لم يكن قابلا يلبي عنه ويجنبه عن كل»[1]

قال السيد الخوئي (قدس سره):

«ما ذكره (رحمه الله) من أنه يقول من يحجه: «اللهم إني أحرمت هذا الصبي...» لا دليل عليه، لأن المفروض أنه يحج الصبي المميز الذي يتمكن من النية، والتلبية، وساير الأعمال، والمراد بالاحجاج هو أن يلقنه النية، ويحدث هذه الأفعال فيه، لا أن يباشرها بنفسه، واستحباب التلفظ بالنية إنما هو في أعمال حج نفسه، ولا يدل على ذلك استحباب قوله: «اللهم إني أحرمت هذا الصبي». والحاصل:

المستفاد من النصوص أحداث هذه الأعمال وإيجادها في الصبي إذا كان ممن يتمكن أدائها، فإنه يأمره أن يلبي ويلقنه التلبية، فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه، وكذلك الطواف يطاف به، وإن لم يكن متمكنا من الطواف لعدم تمييزه يطاف عنه كما في صحيحة زرارة فكل فعل من أفعال الحج إذا تمكن من إتيانه يأمره بذلك وينوب عنه في كل ما لا يتمكن.»[2]

وفيما افاده (قدس سره) نقطتان:

الاولى: قد افاد بان المفروض انه – الولي – يجمع الصبي المميز الذي يتمكن من النية. ولكن في متن العروة ان الموضوع المفروض في هذه المسألة استحباب احجاج الولي بالصبي الغير المميز فانه (قدس سره) قد صرح في عنوان المسألة: «يستحب للولي ان يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف...».

وفي المقام كان صاحب العروة بصدد بيان كيفية احجاجه – اي الصبي غير المميز دون المميز –

الثانية: ان صاحب العروة (قدس سره) انما افاد: ويقول: «‌اني احرمت هذا الصبي» تبعاً لما افاده في الجواهر. قال (قدس سره) هناك:

«وعلى كل حال فكيفيته أن ينوي الولي الاحرام بالطفل بالعمرة أو الحج، فيقول: اللهم إني أحرمت بهذا إلى آخر النية، وفي الدروس أنه يكون حاضرا مواجها له...»[3]

وظاهر صاحب الجواهر (قدس سره) انه حيث ان الطفل بما انه غير مميز ولا يتمكن من النية حين الاحرام بالعمرة ‌او الحج لعدم تمكنه من تشخيص الفرق وامثاله فان الولي انما ينوب عنه في هذا المقام، وقد اعتبر في الدروس حضور الطفل في حال نيابة الولي النية عنه. وعليه فانه وان لا دليل على لزوم تلفظ الولي بهذه الالفاظ الخاصة عند احرام الطفل الا انه سياتي في بحث النية انه يستحب في الحج التلفظ بالنية، وهذا الاستحباب وان كان في اعمال حج نفسه الا انه اذا كان في مقام النيابة عن غيره، فانه لا شبهة في استحباب التلفظ بنية الحج الذي ياتيه نيابة عن غيره، ولا فرق في هذه النيابة بين ان يكون في تمام افعال الحج او في بعضها وفي المقام ان الاخبار ناطقة، بان كل فعل من افعال الحج اذا تمكن الطفل من اتيانه يأمره بذلك، وفي كل ما لا يتمكن ينوب عنه كما صرح السيد الخوئي بذلك ايضاً.

وفي المقام ان صاحب العروة يدعي عدم تمكن الطفل من النية ‌فانما ينوب الولي عنه في ذلك اما بهذه الكلمات المذكورة في المتن او بغيرها مما يفيد هذا المقصود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo