< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام

المسألة الثانية: في اشتراط اذن الولي وعدمه في حج الصبي. قال السيد الحكيم في المستمسك:لم أقف على من نفى الخلاف فيه. نعم في المعتبر - بعد أن اختار اعتبار إذن الولي - ذكر: أن لأصحاب الشافعي قولين: أحدهما لا يشترط، لأنها عبادة يتمكن من استقلاله بايقاعها، فأشبهت الصلاة والصوم.

ثم قال: قلنا: إن الصلاة لا تتضمن غرم مال، وليس كذلك الحج.

ونحوه ما ذكره العلامة في المنتهى.

وربما يستفاد من نسبة القول بعدم الاعتبار إلى بعض الشافعية عدم الخلاف فيه منا ولا من غيرنا سواه. لكنه غير ظاهر، ولذا نسب في كشف اللثام الاعتبار إلى المعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس، وقال: " وقد يظهر من الخلاف والمبسوط.. "، واقتصر على ذلك. فتأمل.»[1]

وافاد السيد في المتن:ان المشهور بين الاصحاب بل المتفق عليه – بل قيل لا خلاف فيه – ان الحج من الصبي مشروط باذن الولي.وذلك: لاستتباعه المال في بعض الاحوال، فانه ربما يحتاج الصبي الى صرف المال في الحج للهدي والكفارة، وبما انه لا يجوز تصرفه في الاموال الا باذن الولي، وان الحج مشتمل على التصرف المذكور، فيلزم اشترط الاذن من الولي فيه.هذا ثم استدل ثانياً لذلك:ان الحج عبادة، والعبادات توقيفية مأخوذة من الشرع وحيث انها متلقاة من الشرع، فانما اعتبر فيه امور على خلاف الاصل.فاذا شك في اعتبار شيء في ذلك، فانما يلزم القول باعتباره لانه هو المتيقن، واما مع جريان الاصل بعدم اعتباره، فلا يحوز تحقق العبادة.ثم اورد (قدس سره) على الوجهين:بان الحج ليس تصرفاً مالياً، وان كان في بعض الاحيان يلزم صرف المال فيه، ولكنه لا يوجب اشتراط الاذن في العمل بصرف لزوم التصرف في المال في بعض الاحيان. هذا مع ان العمومات كافية ‌في صحته وشرعيته مطلقاً. ثم افاد في النهاية:ان الاقوى عدم الاشتراط في صحته وان وجب الاستيذان في بعض الصور. والتحقيق:انه ذهب الاكثر او المشهور الى اشتراط اذن الولي في ثبوت الاستحباب لحج الصبي المميز.ففي الشرايع انه يُحرم المميز بنفسه مع اذن الولي وهو موافق لما اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط، والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والشهيد في الدروس.واستدل لاعتبار الاذن ربما بتضمن الاحرام غرامة‌ مال، وانه لا يجوز للصبي التصرف في مال بدون اذن الولي.وهذا الوجه من الاستدلال الذي ذكره صاحب العروة في المتن.ما استدل به الفاضلان – المحقق والعلامة –، وقد افاد الفاضل الهندي في كشف اللثام ان ورود المنع عليه ظاهر. وقد افاد صاحب الجواهر (قدس سره) في توجيه المنع المذكور:

«مع احتمال العدم، لعدم كونه تصرفاً مالياً اولاً وبالذات ان لم يكن اجماعاً، كما هو ظاهر نفي الخلاف فيه بين العلماء من محكي المنتهى والتذكرة.»[2]

وقد افاد السيد الحكيم فيما مر من كلامه: لم اقف على من نفي الخلاف فيه.

واختار صاحب العروة‌ المنع المذكور.ويرجع وجهه الى ما مر من الجواهر.وجهه السيد الخوئي (قدس سره):

وفيه أولا : يمكن أن يقال : بعدم ثبوت الكفارات عليه ، لأن عمد الصبي ، وخطائه واحد ، واتيانه ببعض المحرمات لا يوجب الكفارات.

وثانيا : لو سلمنا ثبوت الكفارة ، وأنه لا فرق في ثبوتها بفعل البالغ ، والصبي ، فإن أمكن الاسيتذان من الولي فهو وإلا فيدخل في العاجز.

ومجرد ذلك لا يوجب سقوط الحج ، وتوقفه على إذن الولي . بل يمكن الالتزام بأنه يأتي بالكفارة بعد البلوغ وهكذا ثمن الهدي ، إن أمكن الاستيذان من الولي فهو ، وإلا فيكون عاجزا عن الهدي . فالأقوى عدم اشتراط إذن الولي . »[3]

هذا واما الاجماع المحتمل في كلام صاحب الجواهر فقد مر في كلام السيد الحكيم انه ربما يستفاد نفي الخلاف من كلام المعتبر بعد ما ذكر ان لاصحاب الشافعي فيه قولين . وهذا ربما يستفاد منه عدم الخلاف في المسألة عندنا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo