< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام

ثم انه ربما اطلق حجة الاسلام على حج الصبي الظاهر في الاجزاء فيما رواه الصدوق (قدس سره) باسناده عن ابان بن الحكم قال:

«سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: الصبي اذا حُجَّ به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر.»[1]

حيث انه ربما يستفاد منه كفاية الاتيان بالحج من الصبي واجزائه وكفايته عما يجب عليه عند اجتماع الشرائط من حجة الاسلام. ووجه الاستظهار اطلاق حجة الاسلام على ما قضى به.و اورد على هذا الاستظهار السيد الحكيم (قدس سره):

«وما في خبر ابان بن الحكم.... فالمراد من حج الاسلام، الحج المشروع في حقه، او ثواب حج الاسلام، فلا ينافي ما سبق.»[2]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):

«لكن المراد بذلك – اطلاق حجة الاسلام علي ما يصدر من الصبي ـ حجة اسلام الصبي التي قضاها وأتى بها فلا ينافي ذلك بقاء حجة الاسلام التي بنى عليها الاسلام عليه حتى يبلغ، ويكبر، كما أنه قد أطلق حج الاسلام على حج النائب في بعض الروايات مع أنه لا اشكال في بقاء حجة الاسلام على النائب لو استطاع.»[3]

و مراده من بعض الاخبارك: «ما رواه الكليني (قدس سره)، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن، معاوية بن عمار

قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال: نعم... الحديث.»[4]

وفي ذيل الرواية المذكورة: قلت: حجّةَ الجمّالِ تامة او ناقصة، قال تامة، قلت حجّة الاجير تامة ‌او ناقصة قال:‌ تامة.

واورد السيد الخوئي (قدس سره) على الرواية المذكورة ‌من جهة السند:

« هذا مع قطع النظر عن السند وفيه كلام فإن صاحب الوسائل روى عن أبان بن الحكم، والظاهر أن ذلك غلط لأن أبان بن الحكم لا وجود له لا في كتب الرجال ولا في كتب الحديث والصحيح أبان عن الحكم كما في الفقيه، وحرف (عن) بدلت (بابن) في كتاب الوسائل، والحكم هو الحكم بن حكيم الصيرفي الثقة، وأما أبان فمن هو ؟ فإن كان أبان بن تغلب الثقة فذلك بعيد لأن أبان بن تغلب لا يروي عن غير المعصوم ورواياته قليلة، وغالبا يروي عن الإمام (ع) من دون الواسطة، وإن كان أبان بن عثمان، فهو وإن كان ثقة لكن من البعيد أن أبان المذكور في السند هو ابن عثمان لأن أبان بن عثمان لا يروي عن الحكم، ولم نر رواية ولا واحدة يرويها أبان بن عثمان عن الحكم، فيكون أبان المذكور في السند رجلا مجهول الحال.»[5]

ويمكن ان يقال:

ان قوله (عليه السلام) الصبي اذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر قد قرره صاحب الوسائل في باب عنونه بـ «باب ان الصبي اذا حج او حج به لم يجزئه عن حجة‌ الاسلام و وجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة» وهذا الباب يشتمل على خبرين، الخبر المذكور والرواية التي رواه عن الكليني عن مسمع عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لو ان غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام.

ولم يرى (قدس سره) تبانياً او تعارضاً بين الخبرين.

وفي جامع احاديث الشيعة. ذكر الرواية في باب عنونه بـ «باب انه يستحب ان يحج الصبي او يحج به او عنه الا انه لا يجزي عن حجة السلام».

وذكر قبل هذه الرواية خبر الشيخ عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال سمعته يقول: مر رسول الله برويثة وهو حاجّ فقامت اليه امرأة ‌ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله ايحجّ عن مثل هذا، قال نعم ولكِ اجره.[6]

ثم ذكر هذه الرواية ـ ابان بن الحكم ـ. ثم ذكر بعد ذلك رواية مسمع السابقة: «لو ان غلاماً... ».

ويستظهر منه ان المعنى ان الصبي لو حج نفسه او حج به انما ادرك ثواب حجة الاسلام وادرك فيضها، ولكن لا مطلقا بل الى غاية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo