< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته
مسألة 4: إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية[1]كان الكلام في هذه المسألة وقلنا لو قرأ المأموم بتخيل ان المسموع غير صوت الامام الاّ انه كان صوت الامام ففي هذه الصورة المفروض عليه ان لايقرأ، هنا من بنى من الأعلام على ان القراءة مكروهة فلا مشكلة لديه في هذه المسألة، أما من بنى على ان المنع لزومي تكليفي ووضعي فهل تصح الجماعة؟ تمسك السيد الخوئي هنا بقاعدة لاتعاد
ولكننا قلنا ان قاعدة لاتعاد تمسك بها الأعلام في صورة كون الخلل واقع في الجامع الطبيعي للصلاة وليس في الخلل الواقع في النوع الصنفي للصلاة وهذه نكتة مهمة جدا مع غض النظر عن المسألة في المقام، فقال الأعلام لابد من ملاحظة لسان الأدلة، فعندما يقال (لاصلاة الاّ بفاتحة الكتاب) فان هذا اللسان ناظر الى الجامع الطبيعي العام أعم من الصلاة الفريضة اليومية أو صلاة الفريضة في الآيات أو صلاة الفريضة في العيدين أو صلاة الفريضة في الجمعة أو غير ذلك فانه قال لاصلاة ولم يقل لافريضة يومية، بل يشمل حتى النافلة فان (لاصلاة) يعني طبيعي الجامع وهو شامل حتى للنافلة
فاللسان العام الذي قد أخذ الجهة العمومية لطبيعية عمومية عامة لابد من ملاحظة طبقة الجهة الجامعة العامة ومدى شموليتها من المساحات من حيث السعة والضيق فتختلف أحكام الجامع الطبيعي عن أحكام الهوية الصنفية النوعية وهكذا الكلام بالنسبة لفاعدة لاتعاد فانه قال لاتعاد الصلاة ولم يقل لاتعاد صلاة المغرب مثلا او الظهر فان الخلل الواقع في الجامع الطبيعي غير مؤثر وهذا لاربط له بالهوية الصنفية والهوية النوعية فان لاتعاد في صدد تصحيح الجامع الطبيعي وبيان الخلل الطبيعي وليس في صدد تصحيح الهوية النوعية أو الصنفية
لذا فقد قال السيد الخوئي نفسه في موارد عديدة على ان البُعد لايصحح الجماعة بقاعدة لاتعاد
نعم اذا أردنا ان نصحح الجامع الطبيعي للمأموم فان صلاتهم تصحح كفرادى أما كهوية صنفية وهوية نوعية فلا تصحح وهذه نكتة مهمة في الأدلة سواء كانت الأدلة أولية أو أدلّة علاجية فلابد من ملاحظة طبقة الطبيعة المأخوذة في لسان الدليل
لذا فنحن نصر من الناحية العلمية على ان الشهادة الثالثة في متواتر لسان التشهد فان من آداب الدعاء والزيارة والوصية والتلقين هو الإتيان بالتشهد فقد ورد لفظ التشهد في الأدلة وهذا التشهد الذي ورد عنوان وماهيته واحدة وقد ورد بشكل متواتر ان التشهد متقوم بالشهادة الثلاثة ومعه فلا حاجة الى ان يقول الشارع ان التشهد في الصلاة أيضا يحتاج الى شهادة ثالثة فان هذا المعنى يفهم من الروايات التي تؤكد على ان التشهد متقوم بالشهادة الثالثة وان أدنى مايجزي في التشهد هو الشهادتين وهذا يعني انه من جهة القلّة بشرط لا، وأما من جهة الكثرة فليس بشرط لا بل هو لابشرط وهذا هو معنى كلمة الأدنى، بل عبارة أدنى من جهة الكثرة بشرط شيء ندبا وليس لزوما
فهنا يصرح الشارع ان التشهد في الصلاة هو حوالة على التشهد المعهود وليس هو شيء تأسيسي باعتبار ان أغلب البيانات المتواترة في الزيارات والأدعية والوصايا وغير ذلك موجود فيها هذا المعنى
لذا فان القدماء بالنسبة للصلاة على النبي واله (اللهم صل على محمد وآل محمد) قالوا هو جزء واجب في التشهد وذلك باعتبار ان آداب ماهية الصلاة على النبي وآله هي كالمقرر في الروايات يعني ان هذا يجري في كل مورد وفي كل مكان
قال الشيخ المفيد في السلام الواجب في الصلاة يستحب ان تقول ( اللهم اليك السلام واليك يعود السلام السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الائمة الهادين المهدين السلام على جميع الأنبياء ورسله السلام على علي امير المؤمنين عليه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ...) وإنما جاء بهذا ليس لوجود نص خاص بل ان باعتبار ان التسليم هو ماهية واحدة فعندما يقول الشارع التسليم بهذه الصورة فهو يجري في كل مورد فيه تسليم ومنه في الصلاة، فإن الجامع الطبيعي اذا بُيّن في مكان فهو نفسه
ففي المقام لدينا تأمل على التمسك بقاعدة لاتعاد وهذه نكات صناعية وليست استحسانيّة وقد يغفل عنها جملة من الكبار، فلاتعاد قاعدة علاجية لخلل الجامع الطبيعي للصلاة وليس للهوية النوعية الصنفية
نعم توجد قاعدة اُم وهذه القاعدة أكبر من لاتعاد وكأن قاعدة لاتعاد هي وليدة لهذه القاعدة وهي لاتنقض السُنة الفريضة وهذه القاعدة هي اُم وغير مخصوصة بالصلاة بل تأتي في الصلاة والصيام والحج وان موضوع هذه القاعدة ليس الجامع الطبيعي للصلاة بل موضوعها مطلق العبادة بل قيل ان موضوعها مطلق الماهية الشرعية عبادة كانت أو معاملة فلابد من ان يدقق المحقق والمستنبط من أنها اُخذت بأيّ طبيعة جامعة فاذا أراد المستنبط ان يتمسك في صلاة الجماعة بهذه القاعدة فهو جيد ولابأس به أما إذا أرد التمسك بقاعدة لاتعاد ففيه كلام وفيه تأمل
هنا نذكر هذه الفائدة التي أنكرها السيد الخوئي والحال انها صحيحة فان السيد الخوئي في باب صلاة الجماعة لم يقبل من المشهور ان هناك واجبات تكليفية محضة غير وضعية أي أنها غير مؤثرة على الصحة كما في الحج والعمرة فان تروك الإحرام الزامات تكليفية لكنه لايخل الإخلال بها عدى الجماع والصحيح في الجماع خلافا للمشهور انه أيضا لايفسد، فتروك الاحرام هي الزام تكليفي وليس وضعي كما في نسك الحج والعمرة، ونفس الكلام يأتي في صلاة الجماعة حيث التزم مشهور الأعلام ان في صلاة الجماعة واجبات تكليفية محضة من دون ان تكون دخيلة وضعا فالاخلال بها يوجب ان يأثم المصلي والمأموم ولكنها لاتبطل وهذه دعوى المشهور إجمالا فهنا في هذه المسألة كذلك
وان اشكال السيد الخوئي على المشهور عديدة، أولا: ان ظاهر الأمر أو النهي في المركبات انه تكليفي ووضعي معا وليس تكليفي محض، ثانيا: كيف يمكننا ان نتصور ان الواجبات تكليفية مع ان أصل الجماعة هي مندوبة لاسيما ان المكلف تخييره باقي غاية الأمر تنقلب الصلاة الى الفرادى، فكل الأدلة الواردة في هيئة الجماعة يدرجها في الماهية المركبة الوضعية
لكن جواب المشهور هو: صحيح مايقوله السيد الخوئي من ان الظهور الاولى في أدلة المركبات هو التكليف والوضع معا لكن هنا توجد قرائن ومع القرائن فلابد من التعويل على القرائن منه ليس وضعي كما في الحج فان اعمال ايام التشريق واجبة مع انها ليست دخيلة وضعا في الحج بتاتاً فليس بغريب لأجل ان يكون الشيئ تكليفي ووضعي معا
كما انه نقول صحيح ان الجماعة مستحبة لكنه مادام المكلف في الجماعة فلامانع من ان يكون في الجماعة حكم تكليفي وجوبي، فان غير المكلف الموضوع فذاك شيء آخر أما مع إبقائه للموضوع فلابد من الالتزام بالمقررات التكليفية ولامانع من ذلك

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo