< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا
كان الكلام في المسألة الثالثة وهي
مسألة 3: إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا[1]وقد مرّ بنا البحث في هذه المسألة إنما الكلام الآن فيما تبتني عليه المسألة وهو تصوير أنواع دخالة القيود في موضوع الحكم وهذا البحث من نفائس ملكة الاجتهاد فكل من يدقق في هذه المبحث فان فراسة الاجتهاد تكون امامه
وهذا المبحث مبحوث في مقدمة الواجب فاعلموا بان مقدمة الواجب ليس البحث في دليلة الدليل فان مقدمة الواجب او مبحث الضط وان النهي يقتضي الفساد هو خمسة مسائل عقلية وهذه ليست البحث في دليلة الدليل فانها ليست بحثا اثباتيا بل هو بحث ثبوتي خالص وذكرنا مرارا بان البحث الثبوتي يرجع الى المبادئ الاحكامية
وهذا المبحث في ان دخالة القيود في موضوع الحكم مختلفة فهو بحث مرتبط ببحوث مقدمة الواجب وربما هو من أعقد البحوث وهو مبحث الالفاظ في علم الاصول وهو بحث معقد ودسم ومفيد جدا
ومرّ بنا ان الموضوع الواحد قد يتشكل من ثمانية عناصر وقيود كصلاة المسافر فقد اُخذ في حكمه ثمانية قيود شرعية وان كل قيد منها له دور وقالب ونوع معيّن فكل قيد على وتيرة مختلفة مع القيد الآخر وليس كطبيعة القيود فإن الطبيعة الغالبة في القيود أنها مأخوذة حدوثا وبقاء في الحكم، وان بعض القيود مأخوذة حدوثا وبقاء، وبعض الحدوث مأخوذة فقط بقاء، وبعض القيود مأخوذ حدوثها وبقائها مجموعا فقط في حدوث الحكم، وبعض القيود مأخوذ بقائها وحدوثها في بقاء الحكم فقط، فقيود الحكم أنماط عجيبة فتارة القيد مأخوذ بنحو مصدري وبعضها مأخوذ بنحو إسم المصدر وبعضها مأخوذ بنحو الصفة المشبهة وبعضها مأخوذ بنحو الحدث وبعضها مأخوذ بنحو الصفة وهذه البحوث مبحوثة في مبحث المشتق في علم الاصول
فهل اُخذت قراءة الامام بمجرد الحدوث او مادام ثم ان المنهي عنه هل هو مطلق القراءة أو مادام السماع؟ ذكرنا القرائن الدالة على انه مادام السماع فان الحكم موجود فيوجد بالوجود ويرتفع بالإرتفاع
مسألة 4: إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية[2]فلا تبطل الصلاة مادام لم يعلم وكذا في الجهرية والاخفاتية
فلو ارتكب ذلك سهوا فان صلاة الجماعة لاتبطل حتى بناء على المنع والنهي، وقد استدل السيد الخوئي على عدم البطلان بقاعدة لاتعاد فان القاعدة تقول بأن الخلل في غير الاركان الخمسة لايبطل الصلاة
ولكن هذا الاستدلال فيه تأمل وذلك لنكتة صناعية وهي ان لاتعاد هل هي لتصحيح الصلاة في قبال الخلل غير العمدي هذا الخلل في شرائط والآجزاء العامة للطبيعة العامة للصلاة أو ان لاتعاد تصحح الشرائط الخاصة والأجزاء الخاصة لأصناف أنواع الصلاة كصلاة الآيات وصلاة العيد وصلاة الجماعة
فان لاتعاد من أجل تصحيح الطبيعة العامة للصلاة من جهة الخلل بالشرائط المعتبرة في الطبيعة العامة في الصلاة لا الشرائط الخاصة في صنف أحد الفرائض، فاذا كان الحال كذلك وان النهي وضعي عن قراءة المأموم فان لاتعاد لاتصححه، وشبيه هذا الأمر في صلاة الجماعة فان البُعد بين الامام والمأموم لاتصححه قاعدة لاتعاد لأن لاتعاد لتصحيح طبيعي الصلاة وليست لتصحيح الصنف الخاص من الفريضة، فيكون البناء على التصحيح بانه ليس من اللزوم الوضعي
السيد الخوئي وجماعة يستبعدون وجود احكام تكليفية في صلاة الجماعة فكانما يستشكل بتشقيق عقلي فيرى انه ليس من المعقول ان تكون في صلاة الجماعة لزوم تكليفي ليس بوضعي فاما ان يكون لزوم وضعي أو ليس هناك لزوم في البين، بينما توجد موارد عديدة في صلاة الجماعة لزومها تكليفي وليس بوضعي فلا يخل بالجماعة وضعا مثل (اذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا) والمشهور شهرة عظيمة عند أعلام الامامية ان هذه الآية مفادها لزومي وليس في كل مكان فلا أقل في صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة لها مفاد لزومي وفي سائر الموارد خارج الصلاة لها مفاد ندبي وهو الصحيح

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo