< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:أحكام صلاة الجماعة
وأما في الأولتين من الجهرية، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط والأولى الإنصات وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه، وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قوي، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع[1] بنى السيد اليزدي هنا في خصوص سماع قول الامام على عدم مشروعية القراءة، لكن الكلام في المشروعية حتى مع سماع صوت الامام فان المشروعية في نفسها موجودة لكن على كراهة شديدة
ثم انه ماهو المحصل في وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون[2] فماهو المراد من فاستمعوا له وأنصتوا وماهو المفاد الأصلي للآية المباركة ؟
ذكر الأصحاب من الفقهاء في تفسير هذه الآية المباركة تفاسير وأقوال متعددة:
فمنهم من ذهب الى وجوب الانصات والإصغاء في خطبيتي صلاة الجمعة، هذا مع غض النظر عن كون هذا الوجوب تكليفي أو وضعي ففيه كلام وهذا شبيه أصل لزوم حضور خطبيتي صلاة الجمعة فهو لزوم تكليفي بلا شك لكنه هل وضعي بمعنى ان عدم الحضور يوجب عدم صحة صلاة الجمعة أو انه ليس كذلك
فذهبوا الى ان الاستماع والإنصات واجب في خطبتي صلاة الجمعة حيث قال بان الآية دالّة على الوجوب في خصوص خطبتي صلاة الجمعة فان الخطبة مشتملة على السورة فيكون هذا الحكم فاستمعوا له وأنصتوا شاملا لكل الخطبة
ومن الأصحاب من ذهب الى وجوب التدبر في الصلاة سواء كانت صلاة الجمعة أو كانت صلاة جماعة فلابد فيها من الاصغاء والتدبر سواء الوجوب التكليفي او الوضعي
وقد ذهب جماعة من متأخري الأعصار الى ان فاستمعوا له وأنصتوا كله مستحب ومندوب وهو رجحان مطلقا
وقول رابع وهو الذي نميل اليه وهو اللزوم التكليفي بمقدار انه لايسوغ للمأموم في الجماعة أو الجمعة في الخطبة أو في الصلاة فلا يجوز للمأموم ان يجهر بكلامه، فالصحيح المتحصل من الروايات ان القراءة الجهرية من المأموم غير مشروعة وهذا أمر مسلّم فيجب على المأموم السكوت في القراءة الجهرية أو الاخفاتية خلف إمام الجماعة الواجد للشرائط
فإن معنى الإنصات في اللغة يعني السكوت أمام الجهر وأمام إسماع الغير وهو فعل اللسان والاستماع وهو التدبر للحديث كما ورد في مجمع البحرين، فالمأموم المسبوق بركعة أو ركعتين الواجب عليه ان يقرأ الحمد والسورة إخفاتا ويسمع نفسه فقط حتى لو كانت الصلاة جهرية
ودائما تكون الآداب الفقهية اللزومية مقدمة لآداب معنوية قد لاتكون لازمة بحسب الفقه لكن دأب الأعلام عليها وهذا هو المشي الجاري بين الأصحاب، وقد أثرنا سابقا مبحثا صناعيا وهو ماهي ضابطة اللزوم الفقهي فهل الأحكام الفقهية خمسة أو أكثر فان بعض أعلام القدماء يرى ان الأحكام التكليفية عشرة أو أربعة عشر كالسيد المرتضى الشيخ الطوسي والشيخ المفيد ويعلم ذلك بمراجعة كتاب الذريعة للسيد المرتضى بينما نحن جعلنا الأحكام التكليفية خمسة فقط لا اكثر وأخذنا هذا الامر باعتباره من الامور المسلمة
المهم ان فاستمعوا له وأنصتوا المعروف لدى الأعلام في الفقه من متأخري الأعصار هو كون الآداب البدنية لها لزوم فقهي وأما اذا صارت القرينة في باب الآداب المعنوية فان المقرر عند متأخري الأعلام هو كونها ندبية وليست لزومية الاّ بعض الامور المعدودة كالنية والرياء وبعض صور العُجب والداعي غير القربي إذا دخل في النية والظن بالسوء
وان الكثير من أفعال النفس وأفعال القلب قد أدرجها المتقدمين في الكتب الفقهية بينما المتأخرين أدرجوها في كتب الإخلاق بمعنى كونها ندبية وهذا لأجل اختلاف الاصطلاح في عدد أقسام الحكم التكليفي فالقناعات المسبقة مهمة جدا في الاستنباط باعتبار ان الفقهاء لايجتهدن في كل المسائل بل من المسائل مايكون المجتهد نفسه فيها مقلدا، وان العامة مشيهم الى الآن على هذا المنوال
وان حق الاجتهاد هو التنقيب والتفتيش وإحراج النفس بالسؤال والدليل والجواب فانه قد يكون الانسان ومن دون شعور يكون الانسان مقلدا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo