< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:أحكام الجماعة
وصل بنا المقام الى استعراض الروايات الوادة في قراءة المأموم بنية القراءة الصلاتية خلف الامام وان طوائف الروايات متعددة والبحث هو هل ان سقوط القراءة عن المأموم هو سقوط عزيمة أو سقوط رخصة وهل هو تبدل حكم وموضوع او هو تبدل الواجب
والمختار ان هذا كله محمول على الكراهة وتشتد الكراهة وتخفف بينما السيد الخوئي وصاحب الحدائق بنوا على ان الكراهة محرمة في موارد وفي موارد مكروهة وفي موارد راجحة وهكذا لكنا سنبين ان القراءة مكروة بالكراهة العبادية فهي مرجوحة وراجحه ذاتاّ الاّ انه يقع عليها الكراهة البعادية بالوجوه الأربعة
أما الآن فنتعرض لطوائف الروايات، الطائفة الاولى: ماورد في استثناء الصلاة الجهرية عند عدم سماع المأموم للامام
صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع ألا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ[1]فهذه الصحيحة تبين الكراهة المطلقة أو المنع المطلق على القولين ولكن يستثنى منه خصوص الجهرية لمن لايسمع أما في الاخفاتية فيمنع من القراءة وان كان لايسمع
صحيح عبيد بن زرارة، عنه (عليه السلام) أنه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ [2] فالهمهمة هي المدار سواء في الإخفاتية أو في الجهرية
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه؟ فقال: أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما اُمر بالجهر لينصت من خلفه، فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ [3] فاذا كان الامام ضامن فلا معنى للسماع وعدمه وهذا يدلل على ان قراءة الامام هي نيابةأداء عن المأموم
ومن ثمرات هذا البحث ان قراءة الامام هل هي نيابة أو هي تبدل موضوع؟ فان النيابة يعني ان الأمر بالقراءة متوجه الى المأموم والامام يقرأ نيابة عن المأموم بينما في القول بأنه من تبدل الموضوع فيعني انه لا أمر أصلا الى المأموم بل الأمر يكون للامام فقط دون المأموم
صحيح عن قتيبة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ [4] وهو يعني لقراءة اخفاتا بحيث لايسمعك الغير وهذه درجة من الاخفات يكون فيها تحريك اللسان دون سماع الغير، ويفهم من هذا ان أصل القراءة شيء والإخفاتية والجهرية أحوال
كما هو الحال في الماموم الذي ياتم في الصلاة الجهرية بالامام وهو مسبوق في الركعتين الاولتين فهذا يجب عليه القراءة اخفاتا لأجل ان لايشغل الآخرين، فهنا في الركعتين الاولتين ان لم يسمع المأموم قراءة الامام فيشرع له ان يقرأ لنفسه
الطائفة الثانية: ماورد في الاخفاتية الدال على ان قراءة الامام نيابة
صحيح سليمان بن خالد الاقطع قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام [5] وقد استظهر من هذه الرواية كونها اخفاتية فان المراد من لايقرأ يعني الاخفات
وقال البعض ان المراد من لاينبغي هو عدم اللزوم، وان الصحيح في كلمة (ينبغي) و (لاينبغي) فالصحيح ان الاستعمال الأولي فيها هو اللزوم
إنما الألفاظ التي تستخدم في اللزوم أو الحرمة أو الوجوب على درجات فدرجة منها نص وصريح في الحرمة أو الالزام ومنها ماليست نص في اللزم والحرمة بل هي ظاهرة في اللزم فان لم يأتي دليل على اللزوم فتستعمل للزوم كما في هيئة الأمر، فصدق من قال ان تعين الحرمة زجره أشد من لاينبغي

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo