< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:أحكام الجماعة
كان الكلام في قراءة المأموم في صلاة الجماعة، وان الكلام قبل الدخول في الأدلة الاثباتية والروائية الكلام في المحتملات الثبوتية هو أهم ومقدم رتبة على الخوض في المحتملات الإثباتية ابتداء، لذا فان العلماء في العلوم حاليا عندهم ان التصور أعظم من التصديق خلافا للنظرة القديمة وذلك لأن التصور يكون الإنسان ملتفت انه غافل بخلاف التصديق فالشخص يجهل كونه جاهلا بالمسألة وهذه أحد فوائد الروايات الضعيفة فان أقل مافيها انها تُحدث التصور في لملمة المسألة وجوانب المسألة
فالتصور شيء مهم جدا لذا يعبر عن الفقيه الذي تصوراته ناضجة عن المسائل والمباحث يقال له بأن عارضته العرفية والفقهية قوية
فنرجع الى مانحن فيه ونقول كم هناك من الوجوه الثبوتية بالنسبة لقراءة المأموم ومنه نذهب الى الأدلة لاستظهارها وقد جرّ بنا هذا البحث الى ان الشيء مع الشيء كم من الضوابط الصناعية تحكم بينهما؟ فاما الجزء الواجب أو الجزء المستحب الخاص أو الجزء المستحب العام أو المستحب الذي ظرفه مستحب أو الواجب الذي ظرفه مستحب أو الواجب الذي ظرفه مستحب كما قيل في القنوت فهناك من يذهب من الفقهاء الى ان القنوت ليس بجزئ انما هو عباده مستحب ظرفه وبيئته الصلاة فان الصلة ظرف لهذا المستحب ومنه تروك الأحرام حيث انها ليس لها ارتباط وضعي بصحة الحج وصحة العمرة فتروك الإحرام في العمرة والحج ليست مرتبطة وضعيا بصحة العمرة ولاصحة الحج بل مجرد ان ظرفها الحج والعمرة فليست هي بنحو الجزئية ولا المانعية
وخامسا ان هذا الشيء يضفي خصوصية للشيء الآخر لكنه ليس جزء اجبا ولامستحبا ولاجزء عام ولاخاص ولاظرف لكنه يكسب الشيء خصوصية وقد التزم بهذا النمط من التاثير الشيخ الكمباني وتابعه عليه تلميذه السيد الخوئي حيث انهما لايقولون بالجزء المستحب بل الحقيقة هي مخصصات فردية ليس لها ارتباط وضعي وليست هي طرف انما توجب مزية ويمكن التصور الثبوتي لهذا الأمر ولاكننا لانوافقهم عليه
وقسم سادس وهو ارباط الشيء بالشيء بنحو الشعائرية وقد التزم به السيد محسن الحكيم في المستمسك في بحث الشهادة الثالثة وهكذا السيد الخوئي حيث التزموا بأنها اما ان تكون هي المحتمل الرابع أو الخامس وعلاوة على ذلك فأيضا ان الشهادة الثالثة تندرج في القسم السادس ولامانع من ذلك
فان القسم السادس رابطته ان يكون الشيء مباح بمعنى انه ليس بحرام فهو حلال بالمعنى الأعم فإن موضوع الشعائر هو الحلال بالمعنى الأعم ومعه فيمكن ان يتخذ الشيء شعيرة بمعنى كونه رمز اعلامي مقدس في الدين فارتباط ذلك الشيء بهذا الشي هنا ليس من ارتباط الجزئية ولا من ارتباط الواجب ولامن ارتباط الجزئية المستحبة ولامن ارتباط الجزئية العامة ولامن ارتباط الظرف ولامن ارتباط التخصصات بل هو من ارتباط الشعيرية بمعنى الإعلامية والرمز والدعاية الاعلامية بسبب العرف
وان المراد من السنّة الحسنة ( من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها) هو ان تكون الآلية مباحة تهدي الى الأمر الخيّر الحسن ولترويج المعنى المقدس واحيائه فيكون هذا العمل رمزا للصلاة والحج والبر ورمز يذكّر بفضيلة من الفضائل وهذا الارتباط يسمى (الارتباط الشعيري)
وقد التزم العلمان في المستمسك والتنقيح بأن الشهادة الثالثة هي رمز للتشيّع ظرفه الأذان والاقامة فذهبا الى الوجوب بعنوان الشعيرية ومنه يفهم ان الشعائر قد تكون واجبة من باب المحافظة على العناوين ومنه زيارات الائمة الاطهار (عليهم السلام) تكون واجبة بعنوان المحافظة على الدين
هنا نقول ان المحتمل في قرائة المأموم هل كونه جزء واجب أو جزء مستحب؟ قال الأعلام ان البحث في مشروعية قراءة المأموم ليس في الجزء المستحب الخاص كالتسبيحة الزائدة في الركوع والسجود أو العام وهو ذكر الله امر مستحب في أيّ موضع من الصلاة فقال الأعلام ان البحث في قراءة المأموم ليس البحث فيه حول الجزء المستحب الخاص أو العام
إنما البحث فيه حول الجزء الواجب بمنعى ان المأموم يأتي به بعنوان القراءة المأمور بها غاية الأمر ان فعل الامام هل هو مسقط عزيمة أو رخصة، وبعبارة ثانية ان الكلام في القراءة من باب تكرار امتثال الأمر الواجب فحتى الجزء الواجب يتصور فيه التكرار المستحب، هذه هي المحتملات الثبوتية وانشاء الله نخوض في الروايات مفصلا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo