< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:أحكام الجماعة
فصل في أحكام الجماعة[1]
سألة 1: الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله، وأما في الأولتين من الجهرية، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط والأولى الإنصات وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه، وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قوي، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع [2]وهذه المسألة الاولى فيها مسائل وتتلوها شقوق عديدة البحث فيها حول قراءة المأموم الفاتحة أو السورة خلف الامام في الركعتين الاوليين في الجهرية أو الاخفاتية، فهل تسوغ القراءة للماموم؟ وسيأتي ان القراءة التي يبحث فيها هي القراءة بعنوان الجزئية للمأموم الممنوع منها
الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ان الكراهة في العبادة إما ان تكون بمعنى أقل ثوابا أو بمعنى الغضاضة والحزازة ووجه ثالث لمعنى الكراهة وهو تولد الحزازة لشيء آخر يلازم العمل العبادي، ويمكن جعل صورة رابعة لمعنى الكراهة وهو من بطن التفسير الأول وهو ان الكراهة بمعنى قلّة الثواب بأن يأتي بأحد خصال التخيير بين الطبايع التي هي أقل ثوابا وملاكا وترك ماهو أكثر ثوابا وملاكا
ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله فيستحب الاشتغال بالتسبيح مع ترك القراءة
وأما في الأولتين من الجهرية، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط والأولى الإنصات وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه فالأقوى في الجهرية مع سماع الصوت ان يشتغل المصلي بالذكر إخفاتا بل ان يقرأ في نفسه
وان القراءة الاخفاتية يعني ان لايجهر بجوهر الحرف ان لايبوح بجوهر الحرف وان سمعه من جنبه، كما انه توجد درجة من الإخفات بأن لايسمعه من جنبه لكنه يسمع نفسه عن طريق الاذن، ودرجة ثالثة من الاخفات ان لايسمع القراءة بإذنه، ودرجة رابعة هي ان يحرك لسانه ولكنه يشعر ان الصوت لايخرج منه وهذه الدرجة من الإخفات في الظرف الاختياري غير مجزي الاّ مع التقية، ودرجة خامسة هي ان يصمت شفتيه لكنه يقرا في قلبه وهذه الدرجة من الإخفات تجزي مع الإضطرار
وأما في الأولتين من الجهرية، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط والأولى الإنصات وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه وهو ان يلتفت بفهمه ويصغي وله ان يذكر
وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قوي ففي الجهرية لو لم يسمع المأموم حتى صوت همهمة الامام فيستحب له القراءة المعهودة لكنه يقرأ اخفاتا بحيث يسمع نفسه فقط ولايُسمع غيره
لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية فالإقوى الجواز وان كانت القراءة بقصد الجزئية فإن الامتثال مسقط للقراءة لابنحو العزيمة وهذا من قبيل الإمتثال بعد الإمتثال
وقد ذهب كثير من الفقهاء الاصولييون في باب الاجزاء الى ان الامتثال ليس علّة تامة لإسقاط الأمر الوجوبي بل هو مقتضي للسقوط وليس علّة تامة، فالاصل في تكرار الامتثال المشروعية كما قرر الاصولييون والفقهاء في باب الامتثال
وان تصوير ان الامام يقرأ وان الماموم لايقرأ او انه ليس ملزم بالقراءة له عدة تصورات فقهية وسنخوض في هذا المبحث مفصلا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo