< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لايضر الفصل بالصبي المميز مالم يعلم بطلان صلاته
مسألة 22: لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته[1] البحث في الصبي وتكاليف الصبي معاملات الصبي وجنايات الصبي وغير ذلك من البحوث حول الصبي وهذا البحث معروف كقاعدة فقهية
والذي بنى عليه مشهور متأخري الأعصار هو عدم تكليف الصبي وعدم شمول العبادات لصبي الاّ اذا ورد دليل خاص في خصوص ذلك والاّ في موارد الموضوعات التي هي أسباب وضعية كإتلاف المال أو التقاء الختانان فهو يوجب الجنابة فمثل هذه هذه الامور تعم الصبي
والاّ فلا عمومية للعمومات والتشريعات للصبي والدليل على هذا هو حديث رفع القلم، وهذا الذي ذهب اليه متأخري الأعصار
ولكن هناك قول آخر ذهب اليه الشهيد الأول والميرزا هاشم الآملي وان صاحب الجواهر في جملة من مجلدات الجواهر يبني عليه الاّ انه لايبني عليه، وهذا القول الآخر هو يتبنى ان الأصل الاولي لعموم التشريع شامل للصبي المميز بل لمطلق الصبي، نعم في أبواب الجنايات أخذ الشارع بعض القيود كالبلوغ وهكذا في الكفارة والعقوبات وهكذا في المعاملات حيث أخذ الشارع البلوغ في الصحة الفعلية للمعاملة واللزوم
قيتبنى هذا القول الثاني ان الأصل الأولي هو شمول عموم التشريعات للصبي ولكن خرجت بالدليل بعض الشروط ومعه فلا مشكلة في صلاة الصبي ويمكن الاتصال بالصبي في صلاة الجماعة بعد كون عبادات الصبي مشروعة وشمول صلاته للأدلة الأولية
أمّا بناء على القول فلابد من ورود دليل على مشروعية صلاة الصبي وقد ورد ذلك كما في الحديث الوارد الذي يقول (مروا صبيانكم بالصلاة) فهذا دليل على مشروعية صلاة الصبي
فعلى كلا القولين فان عبادات الصبي مشروعة وتترتب عليها الآثار وان أصالة الصحة تجري في أعمال الصبيان اذا كانوا من أهل التعلم والالتزام والاهتمام فتجري في حقهم أصالة الصحة بخلاف الصبي الذي لم يتعلم الأحكام ولايهتم بهذا الجانب فان أصالة الصحة لاتجري في حقه
لذا قال المصنف لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته[2] فالمشروعية تجري ويبني على أصالة الصحة في الشبهة الموضوعية اذا كان الصبي من أهل الاهتمام بالأحكام والالتزام بالشرع كما تقدم
مسألة 23: إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن يكون مسبوقا بالقرب، كما إذا كان قريبا من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا[3] فالأصل عدم طرو المانع سواء بني على ان البعد هو الشرط أو بني على ان مازاد هو المانع
أما اذا كان من الأول قد شكل في صدق البعد من أوّل الصلاة فهنا لابد من الفحص والتثبت والتأمل والتروّي لأنه في هذه الصورة لاتوجد حالة سابقة وكما تقدم ففرق بين الموانع والشروط العدمية وهي الشروط الوجودية
فقالوا ان الموانع لاتحتاج الى إحراز بينما الشروط الوجودية تحتاج الى إحراز بمعنى انها لاتحتاج الى فحص وسعي لايجادها لأن الموانع هي شروط عدمية تحرز بأدنى مؤنة وهو استصحاب العدم، لذا فإن باب الوسوسة في الموانع سهل العلاج وهو استصحاب العدم
ولذلك فقد حرص الفقهاء بأن الشيء اذا كان هو مانع أوضده الآخر الوجودي فان تحرير هذا المبحث على صعيد التنظير الكلي مؤثر في الشبهات الموضوعية ففي الشبهات الموضوعية يمكن إحراز المانع باستصحاب المانع بخلاف الشروط الوجودية فإن إحرازها يحتاج الى مؤنة
وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن يكون مسبوقا بالقرب، كما إذا كان قريبا من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا فان إحرز الشرط الوجودي من الأول فلا بأس ومعه فيمكن استصحاب وجوده أما إذا لم يحرز الشرط الوجودي من الأول فلا يمكن استصحاب وجوده، فبالتالي هذا هو الفرق بين الشرط العدمي والشرط الوجودي
فان الصحيح في شقوق المسألة هو ماذكرنا من ان البعد اذا كان مانعا فحتى لو لم يحرزه المكلف بيقين خاص سابق فانه يمكنه ان يحرزه باستصحاب العدم الأزلي، لكن الصحيح هو ان العدمي يجري فيه إستصحاب اليقين الأزلي إذا بنينا على ان البُعد مانع
نعم اذا بنينا ان البعد هو شرط وجودي وان التواصل شرط في الصلاة أو أن يفصّل بين إحراز هيئة الجماعة فيستصحب عدمه بناء على المانعية، أما اذا بُني على ان القرب هو شرط وجودي فهنا لايمكن إحرازه



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo