< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إلا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض، حتى ينتهي إلى القريب، أو كان في صف ليس بينه وبين الصف المتقدم البعد المزبور، وهكذا حتى ينتهي إلى القريب، والأحوط احتياطا لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج، وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة والأفضل بل الأحوط أيضا أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل[1]وصلنا الى الشرط الثالث عند الماتن وهو عدم التباعد وعدم البعد وبحمد الله قد بسطنا الكلام في دلالة صحيحة زرارة على تعدد الشرط أو المانع أو الحائل وان الصحيحة دالة على كليهما
هنا لم يتبنى السيد اليزدي كلام متأخري العصر بل تبنى كلام طبقات القدماء حيث ذهبوا الى ان الضابطة هو عدم البعد بما يكون كثيرا بالعادة نعم هو مكروه الاّ انه يصدق هيئة الجماعة مع الفاصل القصير، حيث قال أن لايتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إلا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض، حتى ينتهي إلى القريب، أو كان في صف ليس بينه وبين الصف المتقدم البعد المزبور، وهكذا حتى ينتهي إلى القريب فلابأس بالتباعد القليل بالعادة
والأحوط احتياطا لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج وقال السيد الخوئي جربنا ذلك الاّ انه لايمكن، فبين موقف السابق ومسجد اللاحق ان لايكون أكثر من متر وهو الخطوة، وقد ذكرنا جملة من القرائن تدل على ان التحديد بهذا المقدار ندبي
وذكرنا سابقا ان اشكال صاحب الحدائق بانه اذا القبناه الامر الى العرف والعدة فان هذا يكون غير منضبط بحسب البلدان فماهو المعيار؟، والجواب ان الأمكنة وملابسة الضروف تختلف فالمهم بقاء الهيئة هي الهيئة الواحدة فان المدار على صدق الهيئة ولامانع من ذلك
الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقي على نية الائتمام والأحوط تأخره عنه وإن كان الأقوى جواز المساواة ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس والمدار على الصدق العرفي[2]هنا لم يقل ان يتقدم الامام على المأموم بل قال ان لايتقدم المأموم على الامام فقد يكون مساويا له بخلاف ما اذا كان التعبير ان يتقدم الامام على المأموم فان المساواة في هذه الصورة لاتصح ومقتضى هذه العبارة انه يسوغ المساواة
فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقي على نية الائتمام أما اذا نوى الانفراد فان صلاته صحيحة، وإنما قال المصنف بطلت صلاته للمبنى الذي بنى عليه من التلازم بين بطلان الجماعة وبين بطلان الفرادى الاّ ما استثني
عكس مابنى عليه الآخرون وقويناه من ان الأصل في بطلان الجماعة صحة الفرادى الاّ اذا أتى بما يخل الفرادى ومرّ ان قصد الفرادى ليس بلازم انما هو قصد تلقائي وقهري
والأحوط تأخره عنه يعني تقدم الامام على المأموم وان تقدم الامام على المأموم هو ذو درجات فتارة المأموم خلف الامام وتارة المأموم على جنب الامام لكن موقف المأموم متأخر عن موقف الامام فهذا نوع تقدم وهو نوع من التحاذي فالتحاذي درجات كما ان التقدم درجات، وإن كان الأقوى جواز المساواة والمقصود هنا من المساوة هو المساواة بالمعنى الأخص
ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه أما نحن فنمنع من تقدم المأموم على الامام لافي الموقف ولافي السجود ولافي الركوع وسنبيّن نصوص خاصة دالة على المنع
وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس والمدار على الصدق العرفي وبالنسبة للجلوس فبلحاظ الركبتين حين الجلوس، هذا تمام كلام السيد الماتن
نُسب الى المشهور شهرة عظيمة انهم قالوا ان المانع هو تقدم المأموم على الامام أما مساواة المأموم للامام فلا اشكال فيه سواء كان المأموم واحداً أو متعددا وسواء كان المأموم رجلاً أو امرأة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo