< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/06/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:فصل في شروط الجماعة
أحدها: أن لايكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام، كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة، من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموما، نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلا، بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها، مع أن الأحوط فيها أيضا عدم الحائل هذا، وأما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل[1]قلنا يوجد هنا عنوانين، عنوان الحائل وعنوان البُعد ففي عنوان الحائل التزم المشهور قولا واحدا متفقا بان الحائل بين الامام والمأمومين أو بين المأمومين مع بعضهم البعض كالستار أو الجدار أو نحوهما فهذا الحائل يوجب قطع الجماعة أو قطع الإرتباط والهيئة في الجماعة
وأما بالنسبة للبُعد بين الصفوف بعضها البعض أو بين الامام والمأموم أو بين المأموم والمأموم الآخر وهو الذي سيتعرض اليه الماتن في الشرط الثالث فهذا البعد لم يحدده المشهور بمربض الشاة أو مربض الفرس كما جرى على التحديد كثير من متأخري الأعصار حيث قال أكثر المتأخرين بأن تحديد البعد يكون بمربض الفرس أو مربض الشاة
ولكن مشهور الفقهاء القدماء عدى ابن زهرة في الغنية وأبو الصلاح الحلبي ومتأخري الأعصار ذهبوا الى ان البعد يتحدد بمربض العنز ومربض الفرس وأما اذا زاد على مربض الفرس فإن الإتصال ينقطع
وقد حدد المشهور البعد بأن البعد هو أمر عرفي فلو قال العرف ان هذا البعد كثير فهذا يوجب الإنفصال والاّ فليس هو بُعد يوجب الانفصال في الصلاة، وقد حدد الشيخ الطوسي مقدار البعد في كتاب الخلاف حسب عبارته بان البعد هو ان لاتنقطع المشاهدة بحيث يمكن للمأموم المتابعة والعلم بالأفعال والمشاهدة
وقد تعرض الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط الى آراء العامة وتشقيقاتهم كثيرا بحيث يختلط الأمر في بعض الموارد بين ماهو يلتزم به وبين آراء العامة
المهم ان المشهور جعلوا الضابطة في البُعد وتباعد الصفوف هو العادة والعرف والشهرة العامة في ذلك، والأصل في هذين العنوانين (عنوان الحائل وعنوان البُعد) هو صحيحة زرارة
صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد " [2] فهنا نرى عنوان البعد وليس عنوان الحائل، وقد فسّر البعض البعد بمعنى الحائل القائم من ستار أو جدار وليس بمعنى البعد
وقال أبو جعفر (عليه السلام) : " إن صلى قوم بينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، وإن كان سترا أو جدارا فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب قال: وقال هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال : وقال : أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة قال : قلت : فإن جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل، قال : يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا " [3]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo