< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/05/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لو كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد
مسألة 26: الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمينان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال، وحينئذ فإن أدرك صحت وإلا بطلت[1]وهذا على مبنى السيد اليزدي من حيث انه يستشكل في الصحة
ولكن كما مر عند القدماء وهو الصحيح من ان الالتحاق بالامام في أي موضوع جائز سواء استلزم الزيادة او لم يستلزم ولا اشكال في ذلك فان القدماء يفككون في اصل الالتحاق بالجماعة وبين بدأ الاعتداد بالركعة
مسألة 27: لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد، أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى، فيجعلها الأولى له إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء ولو علم قبل أن يكبر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة، وإن كان الأحوط عدمه[2]فلو نوى وكبر المأموم وقبل ان يركع رفع الامام رأسه فيكون المأموم هنا قد أتى بتكبيرة الإحرام ونوى الركوع لكن الامام رفع رأسه قبل ان يركع المأموم فالمأموم هنا اما ان ينفرد أو ينتظر الامام قائما الى الركعة الثانية فيجعلها المأموم الاولى له، ولو فات المأموم إدراك الركعة فقال المصنف ان له ان يدخل في الجماعة
والأقوال هنا كما مرّ ان القدماء يفرقون بين الالتحاق بالجماعة وبين الاعتداد بالركعة فضابطته اما ادراك القيام أو ادراك الركوع وهذا المقدار متفق عليه بين المشهور
فالمخالفة بين القدماء ومالحق بعد ذلك من طبقات الفقهاء هو ان القدماء يبنون على هذا التعميم وان زيادة الركن يعفى عنه لأن الروايات قالت بجواز الالتحاق بالامام وان استلزم زيادة السجدتين
بينما المتأخرين ومتأخري المتأخرين ومتأخري الأعصار من المحقق الحلي قالوا اذا استلزم زيادة الركن قالوا بعموم الالتحاق بالجماعة لكنه بعد زيادة هذا الركن يجب ان يستأنف تكبيرة الإحرام لأجل بدأ عد الركعات الاولى
وفي المدارك نسب استئناف التكبيرة والنية مع زيادة السجدتين الى الأكثر لكن بخلاف الشيخ الطوسي في المبسوط والنهاية وإبن ادريس في السرائر عدم استئناف تكبيرة الاحرام كما مر ان الأردبيلي في مجمع الفائدة مال الى مبنى القدماء ومال اليه صاحب الجواهر بقوّة فان زيادة الركن معفو عنه متابعة
أما الدخول في أثناء الجماعة بعد الركوع من دون زيادة ركن فقد نقل ابن فهد الحلي في (المهذب البارع) الاجماع على عدم اسئناف تكبيرة الاحرام، وقال المحقق الحلي في النافع لابد من استئناف التكبير حتى في هذه الصورة
وأما الأدلة والمهم فيها هو التفكيك بين المفاد الوضعي من الالتحاق بالجماعة وانها عامة في أي موضوع من مواضع الصلاة وكيف انها منفكة عن ضابطة الاعتداد في الركعة
مصحح المعلّى بن خنيس وقد ضعفها السيد الخوئي لأن المعلى بن خنيس قد ضعفه النجاشي ولكن هناك من جمع قرائن على جلالة المعلّى بن خنيس وعظمته، والواقع ان المعلى هوشخص جليل ترك عمله وأهله لخدمة الامام الصادق (عليه السلام) فهو شخص جليل وله مكانته الخاصة وهو لم يتق ذكر معارف أهل البيت (عليهم السلام) وقد قتله مؤسس الدولة العباسية وقد أدى قتل المعلى الى تأذي الامام الصادق (عليه السلام) كثيرا فقُتل قاتله إثرا لقتل المعلى، فالمعلى بن خيس جليل من الأجلة وان كان قتله بسبب مخالفته للضوابط الأمنية التي وصى بها الامام الصادق (عليه السلام) من عدم الاعتناء بالتقية، فالخدشة من جهة المعلى بن خيس غير واردة
وهناتوجد خدشة اخرى يذكرها السيد الخوئي عن المعلى بن خنيس وهي ان الراوي عن المعلى بن خنيس هنا هو عثمان الأحول وان ابو عثمان الأحول مردد بين المعلى بن عثمان الثقة أو قيل معلى بن زيد الثقة وبين أبو عثمان الأحول الذي هو شخص مجهول كما يدعيه السيد الخوئي، فيقول السيد الخوئي ان تعدد العنوان يوجب التردد بين الموثق وبين المجهول لذا يقول السيد الخوئي اان هذا السند ضعيف من جهتين
ولكننا قلنا ان السند من حيث المعلى بن خنيس ليس بضعف واما من جهة ابو عثمان الأحول كما ذكره السيد الخوئي فلو بنينا على التعدد فهو ليس بتضعيف ولاعدم تضعيف فان الذي يروي كتابه هو صفوان بن يحيى ومع كون صفوان بن يحيى هو الذي يروي كتابه فلا اشكال فيه فان صفوان من أصحاب الاجماع
أضف الى ذلك ان دعوى السيد الخوئي على التعدد ليست صحيحة لأنه بمراجعة النجاشي في بداية كلامه في الكنى يقول (باب من اشتهر بكنيته) فشهرته بالكنية اكثر من شهرته بالاسم فالنجاشي بهذا الصدد وليس بصدد التغاير والتعدد بدليل ان النجاشي ذكر في ترجمة معلى بن خنيس يروي عنه معلى بن عثمان والراوي عن معلى بن عثمان هو صفوان فواضح ان الشخص واحد كما ذهب اليه أرباب علم الرجال كالتفرشي والاسترابادي فالرواية سندا تامة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo