< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/05/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الضابطة في إدراك الركعة في صلاة الجماعة
وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضا، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته، فما هو المشهور من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها، وإن صرح بعضهم بالتعميم، ولكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة[1] بالنسبة للركعة الأولى سيأتي انها تدرك بضابطتين فاما ان تدرك بإدراك الركوع أو مايزيد على الركوع واما ان تدرك الركعة بأن يدرك المأموم الامام وهو قائم فإن إدراك المأموم لادراك ركعة الامام هو إدراك للركعة وان لم يستطع المأموم بعد ذلك متابعة الامام في الركوع بل ولاحتى في السجود
فمادام ان المأموم قد أدرك قيام الامام فلا تبطل جماعته ولايبطل اعتداده بالركعة لأنه قد أدرك الامام وهو قائم فان درك قيام الركعة هو ادراك للركعة سواء استطاع ان يلحق به في الركوع أو استطاع ان يلحق به في السجود بل وحتى اذا لم يستطيع اذا كان لمانع لأن آلية ادراك الركعة قد حصل
فإن إدراك قيام الركعة هو إدراك للركعة وان لم تحصل المتابعة في الركوع أو لم تحصل المتابعة في السجود لأن الادراك في القيام هو بنفسه محصل ومحقق لحصول تحقق الإقتداء بالركعة لأن آلية إدراك الركعة قد حصلت
هذا كله في الركعة الاولى وأما بقية الركعات فان مبنى المشهور ومنهم السيد اليزدي نفس المطلب، ولكن عبارة السيد اليزدي غير صحيحة وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه فلافرق في آلية ادراك الركعة الاولى عن آلية أو موجوب الإدراك في الركعات الاخرى
لذا فلو أدرك المأموم الامام في تكبيرة الاحرام وفي الركوع ولكنه لم يتمكن من السجود مع الامام فهذا لايخل في الركعة الاولى ولكنه تمكن من الالتحاق بالامام في الركعة الثانية فهذا لايمكن ان تحتسب له
فان عدم اللحوق بالركعة أمر وان بقاء اللحوق بالجماعة هو أمر آخر وهذا هو الصحيح فان المأموم قد تفوته الركعة الاولى فهذا لايعني ان جماعته قد انخرمت لكن المأموم قد فاتته الركعة الاولى الاّ ان الجماعة لم تفوته فلا فرق بين الركعة الاولى والركعات الاخرى في كيفية الالتحاق
فيكون مراد المصنف منوأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضا، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام فيقصد المصنف ان الماموم تارة يدرك الركعة الاولى والقيام في الركعات الاخرى وان لم يدرك الركوع اما الركعة الاولى فلو ادرك القيام فانه لابد ان يدرك الركوع
وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته، فما هو المشهور من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة هنا يوجد اختلاف فإن السيد اليزدي يشترط في الآلية الثانية وهي القيام ان يكون مع شيء من القراءة أما القيام بعد القراءة فقال السيد اليزدي ان هذا ليس من آليات إدراك القيام
فيرى السيد اليزدي ان ادراك القيام لابد ان يكون مع ادراك شيء من القراءة أما لو أدرك قيام تكبيرة الركوع كبّر معهم لكن المأموم لو زوحم عن الركوع فيرى المصنف عدم احتساب ركعة له لأن القيام موجب لادراك الركعة اذا كان معه شيء من القراءة وشيء من التسبيحات الأربع أما القيام المجرد عن القيام وعن الركوع فهذا ليس التحاق بالركعة عند السيد اليزدي
لكننا سنرى ان أدلة الموجب الثاني للالتحاق مطلقة وغير مقيدة بشيء من القراءة فلو أدرك الامام وهو قائم سواء في القراءة أو في التسبيحات او في تكبيرة الركوع بل حتى بعد تكبيرة الركوع فان درك القيام موجب لدرك الركعة وان لم يتلحق به في الركوع
فما هو المشهور من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها، وإن صرح بعضهم بالتعميم، ولكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة[2] وهذا مجمل كلام السيد اليزدي واختلاف البقية معه وأما بالنسبة لأدلة الموجب الثاني فستأتي انشاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo