< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/04/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام والركوع معه
مسألة 17: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها، وإن كان الأحوط استئنافها خصوصا إذا كان في الأثناء[1]قلنا فيما تقدم اذا بنينا في ضمان إمام الجماعة القرءاة على الضمان الفعلي فالصحيح ماذهب اليه الماتن، وما احتمل من ان الضمان مشروط بإستمرار المتابعة الى الركوع فكل هذه احتمالات مخالفة لإطلاق تحقق الجماعة ولو في الأبعاض وقد قلنا ان الضمان الفعلي تترتب عليه آثار سيأتي ذكرها
أما لولم نبن على الضمان الفعلي وقلنا ان الضمان الفعلي من قبيل حكمة الحكم وليس من قبيل المفاد المجعول فحينئذ يكون القول المخالف للماتن هو الصحيح لأن الشخص مادام في الجماعة فتسقط عنه القراءة وبمجرد ان ينوي الإنفراد قبل الركوع ففي الصلاة الفرادى قبل الركوع لابد من ان يأتي بالقراءة
وقد يستشهد للمبنى الأول بأن بعض روايات الجماعة الواردة في عدم قراءة المأموم وقراءة الامام انه عندما يسمع الماموم قراءة الامام ولو همهمة فلا يقرأ ولكن لولم يسمع كلام الامام ولاهمهمة فيندب القراءة للمأموم فقد يؤيد ان سماع القراءة جعلها الشارع بمثابة القراءة
وستأتي شواهد أكثر لهذا المبحث ولايبعد ان يقال ان الضمان اجمالا فعلي وسقوطه في بعض الموارد لايدل على عدم الضان الفعلي وهذ الذي نرجحه في البين فالحق مع الماتن
مسألة 18: إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام والركوع معه، ثم العدول إلى الانفراد اختيارا، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ، خصوصا إذا كان ذلك من نيته أولا[2]ولاشيء جديد في هذه المسألة فان الكلام في تحقق الجماعة في هذا الفرض وهو يتحقق فان لم تكن نيته الإنفراد من الأول فالكل يقول بتحقق الجماعة ولو بمقدار مسمى الوجوب وان كانت نيته الإنفراد من الأول فمرّ انه أيضا سائغ غاية الأمر نصيبة من ثواب صلاة الجماعة قليل
مسألة 19: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتم صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز، ولكنه خلاف الاحتياط [3]فالقراءة في الركعة الثانية للامام نيابة عن قرائتين لصلاتين للمأموم فهو جائز عند المصنف لكنه خلاف الاحتياط باعتبار ان القراءة الواحدة الضمانية لاتقوم مقام قرائتين، فكما ان الامام يقرأ قراءة واحدة ضمانا ونيابة عن قراءات متعددة فهكذا يمكن ان تقوم قراءة الامام عن قراءة ركعتين عن المأموم الواحد، وتوجد روايات كما ستأتي بان التقية المداراتية توجب سقوط الجهر بالقراءة سواء للموالي أو المخالف
فعلى مبنى سقوط القراءة فلاتاتي هذه الاشكالات لانها ليست من الضمان الفعلي وعلى القول بالضمان الفعلي ايضا لاياتي الاشكال لان الضمان بهذا النحو وهو القراءة الواحدة للامام وينتسب اليها مامومون كثر فهي تجزي عنهم جميعا شبيه النيابة المستحبة بان تنوب بعمل عبادي مستحب عن جميع شيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) المتقدمين واللاحقين فهذه نيابة واحدة وانتسبت الى كثيرين
مسألة 20: لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام، نعم لو تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل، وإن كان الأحوط عدم العود مطلقا[4]فلو نوى الانفراد فلايجوز له العود لأنه لايسوغ الائتمام في اثناء صلاة الفرادى الاّ ان يتردد في الانفراد ثم نوى الجماعة فصلاته جماعة صحيحة وهكذا لو نوى الانفراد ولكنه عاد الى نية الجماعة بسرعة ومن دن فاصل فجماعته صحيحة
جملة من المحققين ومنهم السيد الخوئي استشكلوا على الماتن وقالوا لافرق في جميع هذه الصورة فمادام انه عدل عن نية الجماعة فان تردده يوجب قطع نية الجماعة وبمجرد قطع نية الجماعة فتنقطع الجماعة
لكن الصحيح الالتفات الى المباني التي تقدمت في بدايات صلاة الجماعة من ان صلاة الفرادى ليست فردية فان طبيعة الصلاة بذاتها فردية وان الجماعة هي القصدية، ولابد من الالتفات أيضا الى ان قصد الجماعة عندما ينوي الجماعة أو يتردد فهل هو من نية القطع أو من نية القاطع وهذا البحث يجري في الصلاة والصوم والطواف والسعي والحج والاعتكاف فهل نية القطع هو قطع للنية وهل ان نية القاطع هي قطع للنية أو انه يقال نية القاطع قاطع كما لو نوى في الصوم ان يأكل فهل هو كما لو أكلو، هكذا الكلام في الطواف والسعي والصلاة والصوم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo