< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء
مسألة 15: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء[1]ومرّ ذكر وجوه من جوّز ذلك وهو خصوص العلامة في التذكرة أما المشهور فهو على عدم الجواز، ووجوه الجواز هي:
صحيحة جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن إمام أمّ قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم، فقال (عليه السلام): يصلي بهم، فان أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله [2]فالعلامة الحلي في المنتهى صرح بأنه يجوز لهم ان يأتموا بامام خارج عن الجماعة، وربما يمكن القول بان هذه جماعة حقيقية لأنها قابلة للتدارك وان الفصل اليسير لايؤثر، وبهذا تثار فروعات اخرى
فمن أحد الفروع في صف الجماعة الذي يفصل بين صفوف الجماعة لو كانت جماعتهم تقصيريّة فقد قال البعض انهم لو التقوا بالصلاة فلا يكون هذا الفاصل مبطلاً للجماعة
وبنى على صلاة الذي كان قبله وهذا ليس كما توهمه صاحب الحدائق بل يعني انه يراعي في إدارة وتنظيم ماصلاه الامام الذي قبله فتكون عنده وظيفتان فيراعي في الحركات والتوفيق بالنسبة لصلاة المأمومين الامام الذي قبله ويراعي وظيفة نفسه ولهذا القول شواهد عليه، هذه هي وجوه الجواز
وفي قبال وجوه الجواز وجوه المنع وهي ان هذه موارد خاصة ولاعمومية لها في صلاة الجماعة بل يقتصر فيه على الموارد الخاصة
ووجه آخر للمنع ذكره الأعلام وهو انه نلاحظ في فرع آخر ان المنفرد اذا صلى صلاة الفريضة وبعد ان دخل في صلاة الفريضة بانفراد راى ان الجماعة قد عقدت فيسوغ له ان يعدل الى النافلة ويتم الصلاة باختصار ثم يعدل الى الجماعة، فلو كان العدل من الإنفراد الى الجماعة جائز في الأثناء فلم تكن هناك حاجة الى العدول الى النافلة
ولكن يخدش بهذا الاستدلال بان العدول الى النافلة لأجل ان يبتدأ الفريضة معهم ولاتفوته بعض الفريضة فان العدول لايدل دلالة قطعية على انه لايسوغ الائتمام أثناء الصلاة
وان عدم الاطلاق وعدم الدليل على عدم الجواز غير تام لوجوه هذه الموارد الخمسة المتقدمة سيما هذا المورد وهو صحيحة جميل لذا فان ماذهب اليه العلامة من ان المنفرد يمكنه في اثناء صلاته ان يأتم قول له وجه وله احتمال وإجمالا مرّ ان هذه الموارد لها انماط واشكال مختلفة، نعم الإحتياط هو ان لايأتم المنفرد بالجماعة
فلهذه المسألة وجه وان لم نجزم به فان الاستنباط ليس قائم على الجزم فان الاستباط قائم على الموازين، فبعض الأعلام متشدد في الفتوى ويكثر ن الاحتياطات ولكن بعد بحث الأدلة لا يكن للفقيه ضعف في القدرة على موازنة الأدلة
ومؤيد آخر الى ماذهب اليه صاحب لجواهر والجماعة هو صحيح معاوية بن عمار هي الدالّة على انه يجوز في وسط صلاة الجماعة اذا اختلت شرائط الامام ان يقتدوا بامام جماعة من الخارج، والصحيحة هي:
صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه، فقال: يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه [3] فان دخل معهم فمافاته وان لم يدخل معهم فما بقي عليه، فنفس تعبيره (عليه السلام) بـ (او) وهو التنظير يدل على انه أعم
والخلاصة: ان ماتقدم يقرّب كون صلاة الجماعة ليس كما ذهب اليه المعاصرن لاسيما السيد الخوئي وبعض تلاميذه من ان صلاة الجماعة صلاة قالبيّة تطابقية بين قالب صلاة الإمام وقالب صلاة المأموم، بل ان صلاة الجماعة نوع من هيئة الاجتماع قابلة لأن تتركب بهيئات متعددة وكلها داخلة في ضمن مشروعية الجماعة
فان ماذهب اليه العلامة له وجه وان لم نبن عليه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo