< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: لو قصد الاقتداء بهذا الحاضر باعتباره زيد فبان غيره
كنّا في صدد استعراض موارد تصحيح الروايات الخاصة لصلاة الفرادى للمأمومين فيما اذا بطلت الجماعة، ومن تلك الموارد:
صحيح زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الامام ضمان[1]فصلاة المأموم لايؤديها الامام فلا تبطل صلاة المأموم والجواب هنا من المعصوم (عليه السلام) عام، فصلاة الفرادى لايخل فيها قصد صلاة الجماعة فيما لو لم تتم صحة هيئة الجماعة فلا يبطل قصد أصل الصلاة وتلقائيا تصير فرادى
صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته، قال: يعيد ولا يعيد من صلى خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر [2] وفي هذه الصحيحة تعميم واضح لكل موارد الخلل الاّ ما استثني
صحيح ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، هنا نشير الى ان مراسيل ابن أبي عمير سيما اذا قال (عن بعض أصحابه) اذا كان من زعماء الرواة فإنه يعني من مشايخه المعروفين وهذه بمثابة إسناد صحيح بغض النظر عن قاعدة (مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده) كونها تامة او غير تامة، فان نفس أحد كبار الرواة وفقهائهم عندما يعبّر عن بعض أصحابه يعني من مشايخه الخاصين
صحيح ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: لا يعيدون [3]فصلاتهم الفرادى صحيحة
صحيح زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لاينويها صلاة، وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لاينويها صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لاينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلى، فإن له صلاة أخرى، وإلاّ فلا يدخل معهم، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها [4] ومحل الشاهد هنا الفقرة الأخيرة وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها فينويها صلاة وان لم ينوها جماعة
صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا [5] فهذه جملة من الموارد الواضح فيها تصحيح صلاة المأمومين فرادى وان بطلت الجماعة
موثق سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله، رجل عن القراءة خلف الإمام، فقال: لا، إن الامام ضامن للقراءة، وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه، إنما يضمن القراءة [6] وهذه الرواية تبيّن حقيقة فرق الجماعة من الفرادى فان امام الجماعة يتحمل فقط القراءة، أما المأمومين فيأتون بكل صلاتهم فكأنّ صلاة الفرادى مطوية وموجودة في الجماعة
صحيح زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن الامام يضمن صلاة القوم؟ قال: لا [7] فالإمام لايضمن صلاة القوم الفرادى ومن ثم فان الفرادى هي نفس أصل الطبيعي
وهذا تمام الكلام في هذه الشق، فلو تبين بطلان صلاة الامام بسبب وآخر فالمأمومون ماداموا لم يتعمدوا بعمد كامل لترك القراءة فتأتي في حقهم قاعدة لاتعاد وهذه الروايات الخاصة نرفع اليد عن الخصوصية فيها
أما الشق الثاني وهو لوصلى خلف زيد لكنه ظهر انه غير زيد ولكن هذا الغير أيضا واجد لشرائط صلاة الجماعة، فهل تصح الجماعة هنا؟
البحث يقع هنا في زاوية جديدة وهي زاوية (ماقصد لم يقع وما وقع لم يقصد) ويعبّر عنه بالإشتباه في التطبيق، ونذكر هنا قاعدة ثالثة وهي وحدة المطلوب وتعدد المطلوب فقالوا ان العناوين والأوصاف المأخوذة في المعاملات تارة بنحو وحدة المطلوب وتارة بنحو تعدد المطلوب فإن تمييز الأوصاف والشروط على انها وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب أمر مهم وحساس جداً



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo