< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: لو قصد الاقتداء بهذا الحاضر باعتباره زيد فبان غيره
كنّا في قضية الاقتداء بإمام الجماعة ثم يظهر انه غيره والكلام ليس في خصوص هذه المسألة بل هناك بحوث عامة ستأتي في مسائل عديدة بخصوص الخلل في صلاة الجماعة والتعويل سيكون على ما يتم تنقيحه هنا من في هذه الأبحاث، فعندما يحصل خلل في صلاة الجماعة لابد من التدقيق في مقامين، المقام الأول: في نفس صلاة الجماعة هل يمكن تصحيحها، المقام الثاني: ان لم تصحح صلاة الجماعة فماذا عن أصل طبيعة الصلاة
بقينا في هذه الزاوية الثانية وهي كيفية تصحيح الصلاة من دون القراءة مع ان الترك للقراءة ليس عن غفلة موضوعية بل عن عمد ليس مركز فهنا ليس عن جهل بالحكم بل جهل بزاوية اخرى في الموضوع كما مرّ سابقا ان العمد والعلم تارة للموضوع وتارة للحكم وكل منهما يمكن ان يفرض فيه زوايا عديدة
وقد التزم السيد الخوئي وتلاميذه بأنه لو لم يجهل بحكم التقصير في السفر لكنه يجهل بالتفاصيل من شروط الاقامة وغير ذلك فالجهل بتفاصيل الشبهة الحكمية وليس في أصل الشبهة الحكمية، فإن الدليل دل على ان الجهل بتفاصيل الحكم يلحق بالحكم
ففي قواعد الخلل كما انه لابد من إحراز عموم قاعدة العلاج في الخلل بالنسبة الى عدم العلم أو عدم العمد هل هو بلحاظ الموضوع او هو بلحاظ الحكم فان هذا المقدار لايكفي بل لابد من ان نلاحظ هل هو بلحاظ أصل الحكم أو بلحاظ تفاصيل الحكم وكذا هل هو بلحاظ أصل الموضوع أو بلحاظ تفاصيل الموضوع
وان فتاوى متأخري هذا العصر عندهم ان الذي ينسى أصل الطواف أو ينسى أصل السعي فان حجه و عمرته لايبطل وفقط يجب عليه قضاء الطواف او قضاء السعي لكنه لو نسي شرائط الطواف فإنهم لم يلحقوه بنسيان أصل الطواف، فالقاعدة العلاجية للخلل في أي باب من أبواب العبادات لابد من الالتفات الى الشبهة الحكمية والموضوعية معا ثم في أصل الشبهة الموضوعية والحكمية أو تفاصيلها وهذه بحوث نافعة في التعميم
ثم اننا ذكرنا ان قاعدة لاتعاد عامة لجميع الخلل غير العمدي عن علم وان كان علم العلم أو عدم العمد بتقصير وغير معذور فمادام غير عمد أو غير علم فلا يخل الترك للجزء غير الركني لعموم قاعدة لاتعاد وكذا لعموم ان السنة لاتنقض الفريضة
وكما هو الحال لمن جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر فقد تسالم تقريبا علماء الامامية على شموله لغير العالم العامد لعموم الألفاظ الواردة في قاعدة لاتعاد وقواعد الخلل الاخرى فان المراد من الخلل يعني انه عن غير عمد وعن غير علم، فالأصل الأولي ان حذف المتعلق يفيد العموم غاية مايقدر في تقييد هذا العموم والاطلاق تقدير الخلل وان المفهوم العرفي للخلل يعني ان لايصدر عن علم وعن عمد
وداعم آخر لهذا المطلب هو ماورد في جملة من قواعد الخلل كالروايات الواردة في الطواف والسعي هي (ان نسيت كذا وان كنت عالما عامدا فلابد من الإعادة) فهذه الروايات العلاجية للخلل كقاعدة في الطواف والنسيان قوبل فيها بين العلم والعمد والنسيان فالمدار على العلم والعمد وعدمهما وأما النسيان فانه قد ذكر باعتباره مثال فقط كما استظهره مشهور القدماء، فماورد من علاج للخل في باب الطواف والسعي قوبل فيها بين النسيان والعلم والعمد وهو من باب البيان المطرد العمومي
وداعم آخر هو ماورد وسلّم به المعاصرين في الإخفات والجهر مع انه دليل علاج فقد استفادوا منه العموم خرج منه خصوص العالم العامد ومن بحكمه كالعامد الشاك بالحكم فإنه مأمور بالفحص، هذا تمام الكلام في ان قاعدة لاتعاد تجري في تصحيح الخلل في كل أجزاء الصلاة ان لم يكن عن علم وعمد
فمقتضى القاعدة في موارد الخلل في هيئة صلاة الجماعة ان كان فقط من جهة ترك القراءة فقط فلا مانع من صحة الصلاة تلقائيا وقهريا تصح فرادى بمقتضى قاعدة لاتعاد وقاعدة تقرير حصول نية صلاة الفرادى
علاوة على ذلك نقرأ الآن طوائف من الروايات تدل على صحة صلاة المأمومين فرادى فيما بطلت في تلك الموارد صلاة وهيئة الجماعة، وهذه الروايات وان كانت وآردة في موارد الاّ ان الظاهر كونها عامة
ومن ضمن القرائن الدالة على عدم خصوصية هذة الموارد ان هذه الموارد مطابقة للقاعدة وان احد القرائن الدالة على عدم خصوصية الموارد هو ان ورود مفاد هذه الرواية الخاصة في هذا المورد او اكثر ان مفاداها مطابق للقاعدة الاولية
ومن القرائن الاخرى التي تعتمد عند الفقهاء لعدم خصوصية المورد هو ان يكون السائل قد سال عن هذه الخصوصية في سؤاله الاّ انه الامام (عليه السلام) لم يأت بالعنوان الذي ذكرها السائل فيكون المورد لايخصص الوارد فان الجواب من المعصوم (عليه السلام) عام
ومن القرائن التي تبيّن ان المورد لاخصوصية له هو ان يذكر في المورد تعليل مرتب من حيث البلاغة والاُصول اللغوية أو حتى لو لم يكن التعليل مرتب لكن رائحة التعليل موجودة كما يقال ان التوصيف مشعر بالعليّة
صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة، وليس عليهم يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك[1]
صحيح زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الامام ضمان[2] وهذا التعليل يفيد العموم، فان كل مورد حصل خلل في صلاة الجماعة فان صلاة المأموم لاتبطل

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo