< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: لايشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين نية الإمام الجماعة
مرّ بنا ان الظنون بناء على المبنى الذي نبني عليه ليست متوقفة على صحة الجماعة بل ولاعلى الجماعة بل ان الظنون يعول عليها من اي منشأ كان وان لم تورث الاطمينان غاية الأمر يراد من المكلف قوة القلب
أما الوظائف الاخرى بالنسبة لامام الجماعة من مراعاة الركوع والسجود واسماع من خلفه وانتظار من خلفه فمن الواضح ان امام الجماعة انما يتنسى له ترتيب ومراعاة تلك الأحكام بعد قصده وهو التفاته تلقائيا الى وجود من خلفه ويستمر بالصلاة باعتبار ان فعله أرضية لفعل المأموم
فبقية احكام وافعال الجماعة بالنسبة لامام الجماعة لاتتصور من دون قصد امام الجماعة للجماعة، نعم بالنسبة للمأموم قد يكون فعل الامام إختياري وغير مقصود وانما المأموم هو الذي يرتب آثار الجماعة
فالصحيح ان الجماعة فعل من الطرفين نعم في ترتيب كل طرف في الآثار سيما المأموم على الجماعة لاتتوقف على قصد أو التفات الامام وهذا صحيح لكن بالنسبة لترتيب آثار الجماعة على الجماعة من ناحية امام الجماعة من دون ان يقصد فضلا عن ان يكون فعل اختياري له فهذا غير متصور
فتحصل ان قصد الامام لهيئة الجماعة ليس فقط حصرا للثواب بل لترتيب الآثار وأما المأموم فلابد له من نية الائتمام فلو لم ينوه لم تتحق الجماعة في حقه أي من ناحية المأموم وان تابعه
فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه وإن تابعه في الأقوال والأفعال فمجرد متابعة الامام في الأقوال والأفعال غير كافية لتحقق الجماعة وان الشيء الذي وراء ذلك هو كما عبر عنه الماتن بالائتمام وهو الاعتداد بصلاته عن قرائته
وقد وقع الكثير من اللغط بين الفضلاء في ان الصلاة خلف العامي كما في المسجد الحرام أو المدينة المنورة فكونها جماعة حقيقة لم نجد فتوى صريحة من الفقهاء بأن هذه الجماعة حقيقة لأنه في الحقيقة ان الجماعة الحقيقية هو الاعتداد بالقرائة وببقية الاعمال
فالموجود بين الأعلام هو الاطباق من علماء الامامية على ان الصلاة خلف العامي ليست بمعنى الاعتداد بقرائته بل هي بمعنى المشاكلة في المتابعة الفعلية والقولية وان كانت المتابعة في الأقوال والأفعال هي درجة من الدرجات المخففة للجماعة فهي فرادى بهيئة الجماعة والجماعة هنا صورية يثاب عليها الانسان بثواب الجماعة
وحينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته وإلاّفلا فهيئة الجماعة مركبة من عدة أجزاء، هنا نذكر بعض الروايات التي تدلل على ان هيئة الجماعة ليست صرف قصد المتابعة في الأفعال والأقوال
صحيحة ناصح المؤذن قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أصلي في البيت وأخرج إليهم، قال: اجعلها نافلة ولا تكبّر معهم فتدخل معهم في الصلاة، فان مفتاح الصلاة التكبير[1]فيشير (عليه السلام) ان الجماعة الحقيقية فرقها مع الجماعة الصورية هو التكبير قبلهم فالتكبير قبلهم يوجب تلقائيا ان تكون الصلاة فرادى أو يكون التكبير منفصلا عنهم
رواية عمرو بن ربيع، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) - في حديث - أنه سأل عن الامام إن لم أكن أثق به أصلي خلفه وأقرأ؟ قال: لا، صل قبله أو بعده، قيل له: أفأصلي خلفه وأجعلها تطوعا؟ قال: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة، ولكن اجعلها سبحة [2] فيؤكد (عليه السلام) بأن لاتنوي الائتمام
وكذا يجب وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصح جماعة، وتصح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع والوجه في وحدة امام الجماعة هو ان الأدلة الواردة في صلاة الجماعة تقول بوحدة امام الجماعة، ووجه آخر لوحدة امام الجماعة كما ذكره الأعلام هو ان حقيقة الجماعة تعني المتابعة لفرد واحد أما المتابعة لفردين فلا يؤدي الى تحقق المتابعة المطلوبة في الصلاة الواحد لتخالفهما في الحركات
فمعنى الاقتداء ومعنى المتابعة متقوم في ان يكون الإمام واحد ويتصدع هذا المعنى للاقتداء والمتابعة بقصد المتابعة لاثنين يمكن ان يتخالفا، وهذا المعنى يوضح لنا معنى عقلي في ضرورة العصمة للامامة الالهية وفي نبوات الأنبياء فمعنى الامامة الالهية وحدة النظم وقوام وحدة النظم بالعصمة والاتفاق

ويجب عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية، فيكفي التعيين الاجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن يجهر في صلاته مثلا من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة، وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ[3]فهل التعيين التقديري لاحقا يكفي في صحة الجماعة أو لابد من التعيين مطلقا أو التفصيل

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo