< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:فصل في الجماعة
فصل في الجماعة
وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض، خصوصا اليومية منها وخصوصا في الأدائية، ولا سيما في الصبح والعشائين وخصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كان يلحقها بالواجبات[1] فلابد من استعراض الروايات في صلاة الجماعة للجهة العلمية فان التأكيد الشديد لابد من ملاحظته حيث انه يظهر من بعض هذه الروايات الوجوب، ويقول صاحب العروة بتأكيدها تأكيدا يلحقها بالواجبات
وقلنا ان الروايات الواردة في هذا الاطار متعددة، منها: ماظاهره الوجوب المؤكد، مثل:
معتبرة عبد الله بن ميمون القداحعن الصادق (عليه السلام) عن آبائه قال: اشترط رسول الله (صلى الله عليه وآله) على جيران المسجد شهود الصلاة، وقال: لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة، أو لامرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي (عليه السلام) فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب، لأنهم لا يأتون الصلاة [2] فهذا الوجوب الى درجة العقوبة المعجلة وهي القتل
وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : إن أناسا كانوا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبطأوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فيوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم [3]
معتبرة محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: هم رسول الله (صلى الله عليه وآله) باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة، فأتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله أنا ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): شد من منزلك إلى المسجد حبل واحضر الجماعة [4] فالعقوبة ليست على أصل الصلاة بل العقوبة على الجماعة مع انها مستحبة فيكون شأنها أعظم من أصل الصلاة، ومن هذا القبيل الكثير في أبواب الفقه فترى ظاهر الشيء مستحب لكنه لبّا من أوجب الواجبات
فنرى في بعض الأحيان مثل حجة الاسلام الواجبة فإذا خاف الانسان على نفسه بل على ماله بمقدار خطير فإنها تسقط عن الانسان بينما بالنسبة لزيارة الامام الحسين (عليه السلام) فتوجد اصول مستفيضة في كتاب كامل الزيارات وغيره من الكتب الاخرى وقد افتى بها الكل كما يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء من ان زيارة الامام الحسين (عليه السلام) راجحه ولو في معرض الخوف على النفس، فكثير من الاُمور المستحبة لايصح التهاون فيها حيث انها قد تنطوي على واجبات
وتوجد روايات كثيرة تدل على ان عمود الصلاة هي الولاية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين[5] فعمارة المسجد الحرام يكون بالصلاة والطواف والصوم فيستنكر القران الكريم ويقول أتجعلون كل هذه الأحكام من الصلاة والصوم والطواف وغيرها من فروع الدين كالولاية وهو علي بن ابي طالب (عليه السلام) فان الله لايهدي القوم الظالمين وهم من يجعل ذلك ويساوي بين عمارة المسجد والولاية، فلابد من الالتفات الى ان مظاهر الولاية أهم من مظاهر الصلاة فان هذا الواجب مرتبط بحفظ كيان الدين وليس من الواجبات الفردية
وقد وقفنا على فتاوى الميرزا القمي صاحب القوانين والسيد اليزدي والسيد أبو الحسن الاصفهاني حيث كان مضمون بعض الأسئلة انه في بعض الشعائر الحسينية تستعمل بعض آليات محرمة فكان الجواب انه لايصح ان تتوقف هذه الشعائر الحسينية بل لابد من تبديل الآليان المحرمة من الآيات المحرمة الى الآليات المحللة التي لابأس بها شرعا
وهذا هو اللسان الأول من الروايات التي تدل على ان هذا الوجوب الشديد الذي عليه العقوبة ليس هو لأجل الصلاة بل هو لأجل الولاية

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo