< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية
مسألة 18: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها[1]فوجوب القضاء والصيام الذي على الميت اعم من الفرائض اليومية والفرائض الاخرى التي تقضى ولم يأت بها الميت كصلاة الطواف وصلاة النذر وصلاة الآيات وغيرها من الصلوات الاخرى الواجبة
بل حتى الصلوات بالاستيجار فعلى غير المشهور ان الولي لابد ان يخرج من اصل التركة كدين وان الديون لايفرق فيها فكل ماتعلق بذمة الميت لابد من أدائه فان الميت تبقى ذمته مشغولة حتى بعد مماته وان الازم على الميت ان يوصي بالإخراج من التركة تسبيبا، فهذا يدل على ان الواجب اعم من المباشرة والتسبيب ولكن التسبيب مقيّد بما بعد الممات
فهذا أمر مطرد في الصلاة والصيام بل وفي كل الواجبات العبادية لأن ذمة الميت تبقى مشغولة بها وهذا خلافا للمشهور حيث خصصه بالصلاة والصيام وكونه بالنسبة للأب فقط وقد عممه البعض الى الاُم
مسألة 19: الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر[2]فهل إخبار الميت بنفسه يكفي أو لايكفي؟
قال البعض ان إخبار الميت لايكفي فلا دليل على حجية قول الميت الاّ ان يكون الميت ثقة فيكون إخباره من باب كونه اخبار الثقة وهذا بناء على قول المشهور، وجماعة من غير المشهور وجماعة من المتأخرين قالوا ان ذمة الولي لاتشتغل بسبب اشتغال ذمة الميت وانما الولي هو بمعنى إدارة اُمور الميت فالولي يلزمه تفريغ ذمة الميت باخراجه من أصل التركة كما في حجة الاسلام
وبناء على قول غير المشهور فإخباره بأنه مدين اذا كان في مرض الموت فهذا يدخل في بحث منجزات المريض وفيه أقوال كثيرة
والمختار ان المريض في مرض الموت ان كان تصرفه مبني على موته فيكون تصرفه مبني على الموت فيخرج من الثلث فقط وان كان التصرف غير مبني على موته فإنه يُخرج من الأصل
ففي بقية التصرفات اذا لم يكن في مرض الموت فان تصرفاته نافذة فان اخباره هنا واضح في انه بصدد التعليق على الموت فيكون حكمه حكم تصرفات المريض
الصحيح ان العلماء فصّلوا في المسألة فقالوا لوكان متهما فتحمل على انها وصية ولايحمل على الإخبار عن تصرف سابق بل يحمل على انه وصية ويخرج من الثلث، وأما اذا لم يكن متهما فان إقراره يكون نافذا على نفسه فإن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز
ففي صورتين يكون إقراره نافذ وهما عدم وجود التهمة ولم يكن المرض مرض الموت بمعنى انه لم تكن قرينة على ان تصرفه بسبب الموت وأما اذا كانت هناك قرينة على ان إقراره بسبب الموت فإن إقراره ينفذ في الثلث فقط ولاينفذ مطلقا، فلابد من البحث والتحقيق بحسب كل ميت
مسألة 20: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها [3]سواء على قول المشهور أو غير المشهور إنما يلزم الولي القضاء عن الميت اذا كانت ذمة الميت مشغولة بالقضاء واما اذا لم تكن ذمة الميت مشغولة بالقضاء فالولي لايطالب شرعا بتفريغ ذمة الميت
وقد وردت قاعدة وهي انما تشتغل ذمة الميت بالقضاء اذا لم يكن الترك ناشئ مما غلب الله عليه فانه ان كان ناشئا مما غلب الله عليه فلا يلزم الميت القضاء ولاتبقى ذمة الميت مشغولة لابالصلاة ولا بالصيام كما في الطمث أو الاغماء مع عدم الفرصة للقضاء بخلاف ما اذا كان الترك بسبب السفر فهنا يجب عليه القضاء وان لم تكن له فرصة على الأداء لأنه ترك الأداء باختياره، وقد تقدم ان ذكرنا النصوص الواردة في خصوص ذلك
مسألة 21: لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته وكذا لو تبين بطلان ما أتى به [4]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo