< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم
درس فقه الاستاذ الشيخ محمد السند
الجلسة 864_351223_141018
الموضوع:إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي
مسألة 10: إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحا[1]فبمجرد وصية الميت لاتفرغ ذمة الولي وتبقى ذمة الولي مشغولة وتفرغ ذمة الولي اذا أتى الأجير وتفرغ ذمة الميت أيضا، هذا ما اختاره الماتن
ومقتضى هذا فان الماتن افترض تقرر الوجوب على الوصي بالوصية وتقرر الوجوب على الولي أيضا فكل منهما يجب عليه تفريغ ذمة الميت أحدهما بسبب الوصية والآخر بسبب الأدلة الآمرة بأن يقضي الولي عن الميت، فوقع الكلام ان هذان الوجوبان كفائيان أو عينيان أو كفائي واحد أو وجوب عيني على الوصي ووجوب عيني مقيد على الولي بانه ان لم ينجز الوصي وصيته حينئذ يصبح الوجوب فعليا على الولي مثلا، ونُسب الى الشيخ الأنصاري انه قال بمجرد الوصية فان الوجوب يسقط عن الولي فقد التزم الشيخ الأنصاري في موارد إيصاء الميت عدم اشتغال ذمة الولي وعليه فقد اختلفت الاستظهارات في فرض الوصية وذلك لأن الفعل واحد
ونلفت الى نكتة مهمة في هذه المسألة، وهي: ان الميت ابتداء يجب عليه الايصاء لأنه هو الذي ملزم بتفريغ ذمته من الوارث فان الواجب ان يأتي بما فاته فإن عجز فيجب عليه ان يستنيب بأن يستأجر وقد مرّ هذا مفصلا في الفصل السابق
لذا فقد ذكر الفقهاء في باب الوصية ان الميت عندما تلوح له علامات الموت فيجب عليه ان يوصي بتفريغ ذمته من كل الواجبات سواء كانت ديون الناس او ديون الله لأنه هو المخاطب بهذه الواجبات حتى في فرض علمه ان الورثة حريصون ويعلمون بما اشتغلت به ذمته وذلك لأن الميت هو المكلف أصالة وابتداء بهذه الوضائف فلايوكلها الى غيره
ثم ان هذه الأفعال قربة فلابد للميت نفسه ان يوي فلا أقل لابد من التسبيب بأن يوصي أو يأمر أو يأذن بالصلاة والصوم عنه ومطلق القضاء، لذا قالوا بالفرق بين ديون الله والحقوق العبادية وبين دين الناس فان دين الناس لو تبرع متبرع وقال هذا سداد الدين الذي على فلان زيد فان ذمة زيد تبرأ حتى لو لم يكن عالما وذلك باعتبار ان هذا ديون الناس وهو من التوصليات لكن في العباديات ليس كذلك فلو تبرع متبرع بالحج من دون علم المتبرع عنه فقالوا بأنه لايصح عن المنوب عنه لأنه لابد من إعلام المنوب عنه، بل البعض قال ان الحج لايقع عن المنوب عنه لو لم يكن اذن حتى مع علم المنوب عنه فان هذ الاُمور من التسبيب وهو يعني قوله رضيت حتى يكون عمل النائب منسوبا صدوره للمنوب عنه وإنما قالوا بأن ذمة الميت تفرغ وذلك للدليل الخاص
وبخصوص الخمس والزكاة فلو دفع متبرع عن الميت من دون إذن المنوب عنه فقالوا هنا تبرأ ذمة المنوب عنه من ناحية ولاتبرأ ذمته من ناحية ثانية، فان ذمة المنوب عنه تبرأ باعتبار ان بُعد الدين المالي في الخمس والزكاة توصلي فيقع حاله كحال التوصليات أما البُعد العبادي فلا يقع عنه فالخمس والزكاة فيهما حيثيتان
لذا فلو خمّس وزكّى الشخص رياء فهذا لايكون خالصا لوجه الله فهنا لايقع عبادة لكن من جهة الدين التوصلي تبرأ ذمته لأنه قد أدى الواجب، فالأصل في العبادة التسبيب لذا فان اللازم على الميت قبل موته ان يوصي أو يستأجر أو يوصي بالاستئجار
فالميت بنفسه لابد ان يُنقذ ويُنجي نفسه وان لايتوكل على الورثة فاذا كان هذا الأمر واجب فمن الواضح ان هذا الوجوب مقدم على وجوب الولد الأكبر لأنه عن نفسه لنفسه بنفسه بينما مايقوم به الولي في طول المكلف نفسه فوجوب عمل الوصي بالوصية مقدم على الوارث وان تداخل الوجوب، وهل يتوجه الوجوب على الولي في هذه الصورة؟ ثم ان هذا الوجوب هل هو كفائي أو متحد مع ماتوجه الى الميت أو وجوب آخر وهذا الوجوب الآخر مطلق أو مقيّد؟ سوف نستعرض هذه الوجوه انشاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo