< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم
درس فقه الاستاذ الشيخ محمد السند
الجلسة 862_351219_141014
الموضوع:لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت
قال الماتن ان لم يكن الولد الأكبر فعلى بقية مراتب الأرحام من الاقارب على ترتيب الطبقات حيث قال (قده): وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة[1] ومرّ بنا على قول غير المشهور فان هذا متعين لأنه لولاية تدبير شؤون الميت في ماله كاخراج حجة الاسلام من تركة الميت، بل لو ام يكن للميت وارث فيلزم الحاكم الشرعي ان يخرج الديون على الميت من أصل التركة سواء الديون الوضعية أو العبادات
مسألة 1: إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا [2]فعلى قول غير المشهور تكون صلاة الاستيجار دين على الميت فعلى الميت يجب اخراجها، نعم صلاة الابوين على الاب لاتجب على الاحفاد لاعلى قول غير المشهور ولا ان تشتغل بها ذمة الميت فان كان للأبوين تركة وتصرف الأب بها ولم يخرج منها الحق فمن باب الدين يخرج
مسألة 2: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط، خصوصا إذا لم يكن للميت ولد [3]فلو كان الباقي للميت من الأحياء هو الحفيد الأكبر فعلى قول غير المشهور يجب عليه تفريغ ذمة جده فهو إخراج للديون الشرعية من تركة الميت
مسألة 3: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر[4]وهذا ثابت وتام على قول المشهور لأن الذمم تتشارك فلا يشمل الأولاد الآخرين لكن بناء على قول غير المشهور فهو يسري ويعم وهذا من الاختلاف بين القولين وهو واضح
مسألة 4: لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب على الطفل إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما [5]فلو كان الاكبر من الأولاد مجنون فلايجب على قول المشهور على بقية الأولاد لأنه يجب على الولد الأكبر فقط بناء على قول المشهور
أما على قول غير المشهور فهو من باب الولاية فان الولد الأكبر اذا كان قاصرا فتصل النوبة الى الولي اللاحق للميت الأقرب فالأقرب للميت وهذا كتجهيز الميت فلا يسقط مع كون الولد الأكبر مجنونا بل تصل الى غير الولد الأكبر نظير كل شؤون الميت الاخرى
مسألة 5: إذا كان أحد الأولاد أكبر والآخر بالبلوغ بالسن فالولي هو الأول[6]فلو كان الاصغر بالغا بالسن فالإعتبار بالأكبر سنّا كما عليه المشهور وهو الذي يزر الوازرة، بينما غير المشهور فيقول ان البالغ بالسن هو أنشط وهو رشيد فهو يكون صاحب الولاية للميت وهو أولى من الأكبر بالسن
مسألة 6: لا يعتبر في الولي كونه وارثا ، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر[7]وهذا مالتزم به المشهور لكن جماعة من المشهور قالوا لايجب القضاء لأن الوزر والتعب الذي يتحمله الولد الأكبر في قبال الحبوة والإرث وهذا ليس له شيء من الإرث ولا من الحبوة وممن التزم بذلك السيد الخوئي
وأما قول غير المشهور فهو من باب الولاية فان هذه الموانع للإرث لو كانت موانع الولاية كما هو الصحيح فلاتصل للولد الأكبر وتصل النوبة الى الوارث الذي بعده لأن الصحيح ان القتل كما يمنع عن إرث المال يمنع عن تولي القاتل شؤون الميت
مسألة 7: إذا كان الأكبر خنثى مشكلافالولي غيره من الذكور وإن كان أصغر، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه [8]هذا أيضا مبني على اختلاف القولين فعلى قول المشهور هذا ليس بولد لأنه أمر مشكل وفي هذه الصورة لادليل على ان الولد الذي بعده يكون وليّا للميت فان اشتغال الذمة هنا على خلاف القاعدة
وأما على قول غير المشهور فان الخنثى المشكل لأنه لم يحرز بانها ذكر ولابد من ان تكون الولاية للذكر مع وجوده فلابد ان تكون الولاية للذكر الذي بعدها، أما لو انحصر الأمر بالخنثى فلها الولاية لأنها لو كانت في الواقع اُنثى فتصل لها الولاية مع عدم الذكور من الورّاث
مسألة 8: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة[9]وهذا على الاحتياط والاّ فالفتوى غير لازم وهذا تام على القول المشهور من ان الولد الأكبر تشتغل ذمته
اما على الولاية والدين فان الدين لابد ان يخرج من تركة الميت حينئذ فلابد ان يتصرف الأولاد بالمشاركة وبإذن منهم جميعا
بل هناك تقريب على قول المشهور وهو عدم سقوط القضاء وهو صحيح فان الولد الأكبر هو الذي يخاطب لكن لابد ان نلتفت ان الوجوب التكليفي ليس نوعا واحدا بل جملة من الواجبات التكليفية اما ناشئة من حكم وضعي أو مشوبة بمفاد حكم وضعي أو على شاكلة الحكم الوضعي كالنفقة على الأرحام فهو تكليفي لكنه ليس تكليفي محض بل هو تكليف بنفع الغير ويولّد استحاق للغير فهذا الاستحاق تكليفي
فالصحيح اللزوم حتى على قول المشهور لا السقوط لأنه استحقاق للميت وهذا يغيّر مسار جملة من المسائل السابقة حتى على قول المشهور اذا تعاطينا معاه تعاطي فحوى الحكم الوضعي، فان نمط من التكاليف استحقاقية وان كانت تكليفة وليست وضعية


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo