< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:قضاء ولي الميت عن الميت
كان الكلام في فصل قضاء الولي عن الميت وقلنا ان هناك قول مشهور في قضاء الولي عن الميت من زمان المحقق الحلي أو قبله أبن أدريس الى يومنا هذا من ان الولد الأكبر تشتغل ذمته تكليفا بنفس العمل المديون به الأب الميت، وان تعميمه للام أوجب انقسام أصحاب القول المشهور بالنسبة للاُم حيث عممه البعض الى الام وبعض لم يعممه أما تعميمه لغير الوالدين فلايعممونه أصلا وكذا لايعمموه لغير الولد الأكبر وهكذا التعميم لغير الصلاة والصوم غير مقبول عندهم، فمبنى المشهور هو الإقتصار على القدر المتيقن من الصلاة والصوم وربما جعل البعض الوالدين بالنسبة للولد الأكبر واما غير ذلك فلم يعمموه أصلا
بينما قول غير المشهور يقول ان المشهور قد التزم بأن الحج هو دين من الديون ولاتشتغل ذمة الولد الأكبر إنما تشتغل ذمة الولد الأكبر بالوظيفة الولائية لشؤون الميت حاله حال تجهيز الميت فالكلام يأتي بعينه في الصلاة والصوم ولاموجب للتفريق بين الصلاة والصوم من جهة وبين حجة الاسلام من جهة اخرى فان نفس اللسان الوارد في الحج هو بعينه وارد في الصلاة والصوم
فان لسان يقضي عنه ليس متعين ظهوره في اشتغال ذمة الولد الأكبر أو ولد الميت بل يشمل بقية الأولاد بل قيل تصل النوبة حتى الى النساء من الاُخت والخالة فتقضي صلاته وصيامه وحجه ودينه من تركته أي تركة الميت، وهذا الدليل الأول لغير المشهور
والدليل الثاني لغير المشهور هو نفس التعبير بولي الميت فإن التعبير بالولي يعني ان هذا من الوظيفة الولائية التدبيرية وليس هذا من الوظيفة العبادية فالوظيفة للولي هي الإداة والتصرف وليست نفس الصلاة
فالولي للميت يندرج في الوجوب الكفائي كبقية المسلمين وكبقية المؤمنين في تجهيز الميت كما ان عليه وجوب عيني في إدارة هذا الفعل
وسنلاحظ ان المشهور في مسائل عديدة في هذا الفصل بين تقديم وتأخير من عملهم بعموم عنون الولي أو يقتصرون فيه على الولد الأكبر، والسبب هو الخلل في الاستظهار المتين للقدماء وقد وآفق بعض المتأخرين القدماء من الوظيفة هي وظيفة إدارية تدبيرية
ثم ان هذه الامور هي ديون مالية وذلك ان هذه الواجبات يريدها الشارع ليس فقط بإيجاد وإصدار مباشر من المكلف أما اذا ثبت بالأدلة ان الشارع يريد إصدار هذه الواجبات من المكلف أعم من المباشرة ان تمكن والاّ فالتسبيب كالحج فان هذا البيان بعينه وارد في الصلاة والصوم بدليل بقاء اشتغال ذمة الميت بعد الموت فيجب تفريغ ذمته بالتسبيب، لذا فقد أفتى حتى مشهور المتأخرين بأن الشخص اذا أحس بالموت وعليه صلاة وصيام فلابد له من التوصية بها، فمعنى جعل الشارع الصلاة والصوم على المكلف أعم من المباشرة والتسبيب يعني أنها ديون مالية
مضافا الى النصوص التي استعرضناها كمصححة حماد بن عيسى حيث أطلقت كلمة الدين على غير الحج بل على الصلاة والصوم وهكذا موثق حماد بن عثمان حيث أطلقت الدين على الصوم واحاديث اخرى عديدة أطلقت الدين على الصلاة والصوم
وقد ورد في الروايات التقييد بالذكور وهي روايات مستفيضة اما مطلقة أو مع وجود الذكور فلاتصل النوبة الى المرأة وهذا القيد واضح انه يدل على الأمر الولائي نظير ماهو في باب تجهيز الميت فإن الأمر الولائي في الوراثة متعين في الذكور أما لو كان الأمر ليس ولائيا فان الذكر والانثى يستوي فيه
وشاهد آخر تقدم وهو ماورد في المرأة من قضاء الصوم على المرأة من ان هذا القضاء لم يخصص بالولي ولابالولد الأكبر مع ان الروايات في صدد اللزوم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo