< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:فصل في قضاء الولي
مسألة 29: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما[1]وقد قرر الكثير هذا المطلب باعتبار انه يعلم ان ذمته مشتغلة باحد الواجبين فالازم الاحتياط وهذا مقتضى القاعدة بشكل سهل ويسير للعلم الاجمالي
لكن هذا فيما اذا كانت الصلاة لشهر واحد مثلا فهو أمر هيّن لكنه اذا كانت سنين من الصلاة فهل المقرر هنا الاحتياط أو ان المقرر شيء آخر ؟
فقد تعامل هنا الأعلام مع المسألة باعتبار باب العبادات بينما الاحتياط في باب المعاملات شأنه يختلف مع الاحتياط في باب العبادات، فان باب العبادات يعني التكاليف الموجة للمكلف بمفرده فهذا التقريب قد يكون سليما أما في باب حقوق الناس فهل مفتضى القاعدة الاحتياط او شيء أخر؟
ان دَيدن الفقهاء في باب الأموال والمعاملات عند وجود العلم الاجمالي أو احتياط معين ليس على الاحتياط فان هذه الحقوق متدافعة، ففي باب الأموال ليس مقتضى القاعدة لزوم الاحتياط لاسيما اذا كان التقصير ليس من قبله، فالصحيح في إشتباه الأموال يُعمل على القرعة أو قاعدة العدل والإنصاف، ففي باب الأموال لابأس بالقول بالقرعة فإنها لكل أمر مشكل أو بقاعدة العدل والانصاف
لذا فقد قلنا ان مشهور القدماء لايجرون قاعدة البرائة في الأموال ولا الأعراض ولا الدماء وان الحق مع مشهور قدماء الطبقات السابقة لنفس النكتة فان الاموال ليس فعلك انت فقط بل فيه حق بين الطرفين وفيه لاتجري البرائة ولا الاحتياط بل الذي يجري هو القرعة أو قاعدة العدل والإنصاف، فالصحيح ماذكرناه وليس ماذكره الماتن والمعاصرين
مسألة 30: إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أم لا، فالأحوط الاستئجار عنه[2] وهذا مبحث متكرر في الميت
فلو كان على الميت خمس في بعض سنين أيامه أو عليه دين أو زكاة من ديون الناس أو ديون الله تعالى ثم يُشك هل سددها أو انه لم يسددها فظاهر الماتن وجملة من المحشين ان الورثة يبنون على العدم، وقد تعرض الماتن الى هذا البحث في باب الحج أيضا
لاريب ان هناك سيرة متشرعية في الجملة تبني على ان الميت ذمته بريئة وغير مشغولة وان عُلم إجمالا انه كان عليه ديون للناس أو لله تعالى لاسيما اذا كان الميت على ظاهر الصلاح بل حتى بالنسبة لمجهول الحال، نعم في الميت الذي هو مورد التهمة او الذي لايبالي أو انه قد علم ذلك إجمالا في تركته فهنا يمكن القول بأن السيرة على أصالة الصحة غير موجودة
وكذا ماكان في أوآخر حياة الميت مما لاينافي صحة العمل او التزامه وسلوكه فالصحيح في المسألة التفصيل
فصل في قضاء الولي
كثير من ابحاث هذا الفصل نقحناها استباقا في هذا الفصل السابق وهنا نعاود التذكير بها وموضعها الأصلي هذا الفصل الاّ انه لتوقف جملة من المسائل السابقة عليها حاولنا تنقيح بعضها هناك
يجب على ولي الميت رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح حرا كان أو عبدا أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكن من قضائه وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه، وكذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه وأهمل، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه والمراد به الولد الأكبر، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر، ولا على غير الأكبر من الذكور، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعموالخال ونحوهم من الأقارب، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة[3] قال الماتن: يجب على ولي الميت رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح حرا كان أو عبدا أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة والمراد من ولي الميت هو أولاهم به من الإرث وغيره فلم يخصصه الماتن بالولد الأكبر وهذا القول هو الأقوى وليس الأصح فقط
وتقدم ان تكليف ولي الميت أو الولد الأكبر هل هو من باب ان الواجب الواحد قد خوطب اثنان فتشتغل ذمة الولد الأكبر بعين ما اشتغلت به ذمة الميت وان مشهور المتأخرين هذا القول من ان الصلاة أو الصوم الذي اشتغلت به ذمة الميت بنفسه تشتغل به ذمة الولي وهذا القول هو قول معروف ويترتب على هذا القول عشرات المسائل
بينما هناك قول آخر عند جماعة من القدماء ذهبوا الى ان الصوم والصلاة وغيرها مما اشتغلت به ذمة الميت لاتشتغل به ذمة ولي الميت بل يلزم على ولي الميت تفريغ ذمة الميت من تركته كما في الحج حيث ان الولي يخرج من تركة الميت مقدار من المال تكفي للحج كبقية ديون الناس وهذا مسلم في باب الحج الاّ من شذ

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo