< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجيرأجرة المثل بعمله
بقي شيء من المسألة الثانية والعشرون وهو انه في صورة تبرع المتبرع وفراغ ذمة الميت لانبني على عدم مشروعية العمل نفسه للميت كالحج والصوم والصلاة أما الحج والصوم فمن الواضح عدم زوال المشروعية بمجرد فراغ ذمة الميت فان النفل والوجوب في الحج لايغيير الماهية بل ان الماهية واحدة ومعه فلا مجال لدعوى انتفاء موضوع الإجارة وكذا الكلام في الصوم فعند فراغ ذمة الميت في الصوم فاذا لم يكن التعاقب على فراغ الذمة فان الصوم مشروع عن الميت
أما صلاة الفريضة فان اعادتها مشروعة كما ورد في النصوص وان كان بعض المعاصرين قد خصص الاعادة بكون الاعادة تكون جماعة فالمهم ان الاعادة في صلاة الفريضة جائزة ومشروعة فقد ورد ان طبيعي النفل موجود في الواجب فان لم يقع واجبا فانه تلقائيا وطبيعيا يقع ندبا وقد نص عليه في بعض روايات خلل الصلاة الاحتياطية
فالمقصود ان باب الصلاة في الفريضة لايبعد أيضا ان يكون حالها حال الصيام والحج فان طبيعي هذه العبادة راجحة فوقوع التعاقد عليها لايذهب هباء منثورا وان تبرع بها متبرع فالقول ببطلان الاجارة صعب
مسألة 23: إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجيرأجرة المثل بعمله، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين[1]وهذا طبيعي فان مايضمن بصيحيه يضمن بفاسدة ولهذه القاعدة أدلة متعددة لسنا بصدد الخوض فيها
وان أحد وجوه الضمان هو تسبيب المتعاقد فان عمله محترم فيكون أمر الآمر بالعمل هو أمر ضماني ولابد من ضمانه فان هذا الأمر سبب للإتلاف فان لم يضمن باُجرة المسماة فلابد من ان يضمن بالقيمة الواقعية
مسألة 24: إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستئجارية إشكال من أهمية صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله[2]لكن هذا الترديد من الماتن في غير محله كما ذكر ذلك أكثر واحد من المحشين
لأن الصلاة الاستئجارية تعلقها بالأجير من قبل المال وهو دين من الديون وليس باعتبارها صلاة، فقد تقدم ان الذي وقع عليه الاجارة في الحقيقة هو صلاة واجارة باعتبار ان هذين العملين مال فالأجير قد ملّك في ذمته مال للمستاجر وقد أخذ العوض عليه مال بمال، فالصلاة الاستئجارية وجوبها على الأجير ليس بوجوب عبادي بل وجوب مالي وتعاقدي وهو وجوب متعلق بالعبادة فلافرق في وجوب الوفاء بالاجارة بن الاجارة على العبادات نيابة أو الاجارة على الخياطة فان الوجوب المالي والوجوب التعاقدي واحد ومن ناحية ثانية ان وجوب الصلاة عليه عبادي ولايقدم عليها الوجوب المعاملي
فحيثية الوجوب التي على الاجير ليست ذمته مشغولة بالصلاة بما هي صلاة ولامشغولة بالعبادة بماهي عبادة ولامشغولة بالأمر العبادي تجاه الميت بل هي مشغولة بالدقة التحليلية بمال للميت فالأجير مشغول بالحيثية المالية في الصلاة بينما شغله بلحاظ العبادة اليومية هو أمر عبادي وهو عمود الدين أما أوفوا بالعقود فهو ليس من عمود الدين فترديد الماتن ليس في محله
وستأتي المسائل الاخرى المتعددة التي ارتبكت صورتها على بعض الفقهاء من انه لاتحسب الصلاة الاستيجارية عبادة بل هي مال لذا تقدم ان قلنا بان ذمة الميت لاتفرغ بمجرد عقد الاجارة دون عمل الأجير بل لابد من نفس عمل الإجارة والاتيان بالصلاة فعندها تفرغ ذمة الميت
هذا مضافا الى ماعرف من ان حق الناس مقدم على حق الله فان هذه القاعدة لانسلم بها بقول مطلق، فقالوا بالدقة ان هذه القاعدة تعني ان حق الله مع حق الناس مقدم على حق الله بمفرده باعتبار ان الوجوب التكليفي الإجاري فيه حق الله وحق الناس بينما في نفس الصلاة يوجد حق الله فقط، ولكن هذا الاستلال غير تام
فان حق الله في الطرف المنفرد قد يكون من حقوق الله المهمة جدا بينما حق الله مع حق الناس قد يكون ملاكه عادي وغير مهم بتلك الأهمية، مع انه من قال ان حق الناس في تشريع الشارع ملاكاته دائما أهم من حق الله فقد يكون التفاوت بنحو كبير بحيث لايجبره الملاك الشرعي في حق الناس، نعم قد يكون الملاك في حق الناس أيضا عظيم كأعراض ونفوس الناس فالمقصدو ان إطلاق تقديم حق الله على حق الناس أو تقديم حق الناس على حق الله مطلقا في غير محله بل لابد من ان ينظر ملاك كل منهما ويوازن الفقيه ان أيهما أهم أما تقديم أحد الطرفين مطلقا فلادليل عليه
وقد وردت روايات معتبرة السند تقول ان حق الله ودين الله أحق ان يقضى وهو عكس ماهو مشهور ولكن حتى البيان منه (عليه السلام) لايمكن الأخذ بعمومه بقرينية انهم نفسهم (سلام الله عليهم) بيّنوا انه في بعض الملاكات أهم سواء في حق الناس أو حق الله فالميزان هو ملاحظة درجة الأهمية والملاك في كل من الحقين
وهذا معروف في بحث الضد والتزاحم فالفقيه انما يتعرف على درحة الملاك من خلال لسان ونبرة لسان الحكم في كل باب وكل مسألة فالصحيح انه لاكلية لهذه القاعدة بل اللازم ملاحظة وموازنة الملاكين وتقديم ماهو الأهم منهما
وفي المقام كما ذكر غير وآحد فان الصلاة الفريضة اليومية أهم من الاجارة فهنا يقال الصلاة عمود الدين وليس في الاجارة، فالصحيح تقديم صلاة نفسه وان عُوقب

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo