< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:صلاة القضاء
بعد ان قرر الماتن هذه القاعدة لقضاء الصلاة قال بالنسبة للنائم هل يقضى عنه أو لايقضى؟
تقدمت صحيحة زرارة الدالة على قضاء النائم والناسي وروايات كثيرة في الباب الثاني والأول وهناك روايات عديدة صحيحة تدل على ان رسول الله (صلى الله عليه واله) وقد نام عن صلاة الصبح وهذه من الروايات عندنا وعند العامة فقضى (صلى الله عليه واله) الصلاة وقضوا وهذا ظاهر الرواية قال ان الله امر بالصلاة والصوم فنام رسول الله عن الصلاة فقال انا انيمك وانا اوقضك فاذا قمت فصل ليلموا اذا اصابهم ذلك كيف يصنعون ليس كما يقولون اذا نام عنها هلك وكذ الصيام انا امرضك وانا اصححك فاذا شفيت فاقض [1] ولهذه الرواية في أبواب قضاء الصلاة لها طرق متعددة
وقد أجاب بعض الأعلام عن هذه الروايات ان دلالتها على قضاء النائم صحيحة ولكن تطبيقها على نوم رسول الله (صلى الله عليه واله) عن الصلوات مطروح وغير صحيح وان كل الاعلام قد طرحوا هذا التطبيق بالنسبة لرسول الله (صلى الله عليه واله) الاّ الصدوق وهو قد أخذ بمفادها لابمعنى ان النبي (صلى الله عليه واله) يسهو او يغفل بل ان تعبيره هو الاسهاء وان الاسهاء يختلف عن السهو فان السهو يعني القصور في الطبيعة وهذا معيب بالنسبة للنبوة بينما الاسهاء هو الفعل من الله وان كان هذا المقدار قد رده علماء الامامية
فالمشهور بين علماء الامامية بالنسبة للجواب عن هذه الروايات هو ان التطبق لأجل التقية ومن باب المجارات للعامة وان اصل المفاد من ان النائم يقضي لااشكال فيه
وقد اجاب بعض الاعلام عن هذه الروايات بان الراوي لهذه الروايات لم يكن في تلك الواقعة فهنا تلاعب في نفس الحديث عند نفس العامة
نعم يصح ان يقال ان أحد انواع التقية المعهود هو ان ائمة اهل البيت (عليهم السلام) يجارون العامة في حديثهم الملتبس ففي ابواب الفقه اذا اردنا ان نجري مسح وجرد معين فان الائمة (عليهم السلام) يبينون ان منشأ الانحراف والالتباس في هذا الباب وذاك من الباب من الطهارة والصلاة وغيرهما فيبينون الائمة (عليهم السلام) ولاسيما الامام الصادق (عليه السلام) ان الحديث النبوي الذي رووه فيه سقط لكنهم لم يلتفتوا وهلم جرا مما يدلل على ان الحافظ للشريعة الالهية هو الحافظ من السماء انا نحن الذكر وانا له لحافظون وقد اطلق الذكر على القران وعلى حديث النبي (صلى الله عليه واله) ولايحفظ هذا الذكر بالبشر
فتراث الحديث لدى العامة فيه تخليط والتباس واشتباه ومثالا لذلك قضية ان الدباغة تطهر جلد الميتة او لتطهر فالحديث ان النبي (صلى الله عليه واله) مر على احدى زوجاته وراى شاه ميتة فقال (صلى الله عليه واله) لماذا لم يذبحوها عند مرضها فقال هلا انتفعوا بجلدها فقالوا ان مراد النبي (صلى الله عليه واله) ان جلدها طاهر بينما مراده (صلى الله عليه واله) انهم لماذا لم يذبحوها لأجل طهارة جلدها وليس للأكل
لذا فان علماء الامامية هنا في المقمام قالوا بنوم رسول الله (صلى الله عليه واله) مجاراة للعامة فان نوم رسول الله (صلى الله عليه واله) ليس موجودا هنا لأنه (صلى الله عليه واله) لاينام قلبه وقد رواه العامة أيضا فالذي لاينام قلبه كيف لايعرف الوقت ولايعلم به، فان اول مايستيقض من الانسان هو قلبه واذنه واخر ماينام من الانسان هو قلبه واذنه أيضا فواضح في ان رسول الله (صلى الله عليه واله) لاينام بهذا المعنى
ولو افترضنا وجود نوم رسول الله (صلى الله عليه واله) هنا فان النبي (صلى الله عليه واله) قد قام وصلى وهم نائمون ثم نام واراد بذلك ان يعلمهم بوجب القضاء اذا نام الانسان ولم يصل صلاته فلابد من قضائها ولكن الواقع ليس ان الرسول (صلى الله عليه واله) يشتبه عليه الامر بل هو يجاريهم كي يتعلموا الأحكام
الكلام يقع ليس فقط في اصل لزوم قضاء النائم بل الكلام يقع في الشقوقو التي قد اختلف فيها اذا كان نوم النائم غير طبيعي كما اذا نام اكثر من يوم فهل يقضي الصلاة او لايقضي؟
فمرّ وجوه من الأعلام من انه لايقضي باعتبار ان القضاء متوجه للنوم الطبيعي وهو منصرف الادلة ولكن البعض ردوا الانصراف بان الاطلاق مع ذلك على حاله فلا يوجد في البين انصراف
وان الانصراف ليس هو أمر ذوقي اما لكثرة الاستعمال او قرينة حالية لذا قال الفقهاء والاصولييون ان غلبة الوجود ليس منشأ الانصراف لأن غلبة الوجود لاربط لها بالاستعمال وهي غلية خارجية، لذا قالوا ان العموم والاطلاق لا ينحصر ولايحمل على النادر لكنه لايزوى عن النادر فالعموم والاطلاق لايخصص بالنادر لكنه لاينصرف عن النادر ولايخصص عنه فهو يشمل النادر لكنه لايخصص به فالانصراف لابد له من منشأ لذا لم يقبل في النائم
ووجه آخر ذكروه في النائم غير الطبيعي وهو ماورد في المغنى عليه من التعليل من ان ماغلب الله عليه فهو أولى بالعذر فكل شيء غير اختياري الانسان فيه معذور ولكن هذا لنفي المؤاخذة عن النوم ولكن القضاء لاربط له به فقد طبق هذا الحديث ليس في عذرية ترك الأداء بل في عدم لزوم القضاء أيضا، وهذه الروايات موجودة في روايات المغمى عليه
وان نقاش السيد الخوئي بالنسبة لهذه الروايات من ان الدال على ذلك لم يتم سندا وان التام سندا لم يتم دلالة سيأتي ان الروايا تالتي خدش فيها سندا غير مخدوش فيها فانه خدش بشيوخ الإجازة ولكنهم غير مخدوش فيهم
مضافا الى ان الطرق الموجودة عند الصدوق للكتب المشهورة ليست طرقا حصرية بل هي طرق مستفيضة وهناك شواهد للمجلسي في كتابه الأربعين فقد ذكر هناك ان طرق الطوسي أو الصدوق أو غيرهما الى الكتب المشهورة مستفيضة نعم داخل الكتاب الى الامام (عليه السلام) فيه طرق آحاد فان الطرق الى الكتب غير الطرق في الكتب فالطرق الى الكتب تام وصحيح
المهم ان هذه الروايات تامة سندا ودلالة من ان ماغلب الله عليه فهو أولى بالعذر في ترك الأداء والقضاء فاذا تمت فالاشكال هو ان النوم الذي هو غير معتاد هو خارج عن عمومات قضاء النائم فيكون هذا التعليل بمثابة المخصص وهذا ليس من حكمة التشريع لأن هذه قاعدة نفس الاضطرار فماهو الجواب؟
وخلاصة الجواب: ان هذا التعليل لايأتي في النائم لأن النوم بقاءً ليس من اختيار الانسان فان النوم اذا كان نوما ثقيلا فليس للانسان المقاومة والاختيار فيه فان ادلة النوم مخصصة لهذه القاعدة وليس العكس لكن مع ذلك لانلتزم في النوم الطويل غير الطبيعي بالقضاء لنكتة نذكرها انشاء الله





BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo