< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

34/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: صلاة الآيات
 كان الكلام في المسألة الثانية
 مسألة 2: يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة
 ومر بنا انه لابد من الرجوع الى نكتتين:
 الاولى: ان أمر الشارع بالصلاة في الموطن الأول تلقائيا لم يؤخذ فيه فريضية الصلاة بل الشارع أخذ عموم عنوان طبيعة الصلاة أو الركوع، فعندما يقول ان صلاة الميت فيها تشهد فهو نفس التشهد الذي ذكره الشارع بالنسبة لتلقين الميت أو المحتضر قبل الدفن أو تلقينه بعد الدفن فان التشهد مادة واحدة وطبيعة واحدة، وهذا هو الإطلاق الطبعي
 الثانية: ان حوالة الشارع من ان يبيّن شيء هو يعني حوالة وإتكاء على مواطن أو موطن آخر
 لذا فقد مر بنا ان صلاة الآيات ركعتان في كل ركعة فيها خمس ركوعات وقلنا انه لابد من قراءة الفاتحة والسورة في كل مجموعة وذلك لأجل البيانات العامة في الصلاة من ان كل ركعة فيها الحمد والسورة، وكذا الكلام في صلاة النافلة فان حكمها حكم صلاة الفريضة الاّ انه جاء الدليل يقول ان صلاة النافلة لاتحتاج الى تلك الدقة اللازمة في صلاة الفريضة باعتبار ان صلاة النافلة سهل أمرها والاّ فلو لم يستثني الشارع ذلك للزم ان نعطف النافلة على الفريضة في الأجزاء والشرائط اللزومية وغير اللزومية
 وعندما اثيرت الشبهة المعروفة قبل حوالي سبعين أو ثمانين سنة حول الشهادة الثالثة كان الحوزات تعج بالمجتهدين الاّ انهم قد غفلوا عن هذه النكتة الصناعية ولم يمارسوها فلابد من الالتفات الى هذه النكتة الصناعية ولابد من الاستفادة منها في أبواب ومواطن عديدة شريطة ان يدقق فيها الانسان فانها من الصناعة الفقهية فلابد من الالتفات اليها أكثر
 وأما إعواز الأدلة فهو كلام غير صحيح حيث انه لايوجد لدينا إعواز في الأدلة، والإعواز الموجود هو إعواز في فهم الأدلة فان الشارع يوفي البيان بالقيراط
 مسألة 3: يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات وقد مرّ بنا النص الخاص في ذلك، ولو لم يكن هناك نص خاص فعطفا على عموم ماورد في الصلاة
 ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس والثاني قبل العاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما لكن بما انه المجموع ركعتين فيستحب فيهما قنوت واحد، فقد لوحظ في صلاة الآيات عدة حيثيات
 مسألة 4: يستحب أن يكبر عند كل هوي للركوع وكل رفع منه الاّ الركوع الخامس أو العاشر عند رفع الرأس منه فلا يستحب فيه التكبير كما سيأتي
 مسألة 5: يستحب أن يقول: سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر نعم إذا أراد الهوي الى السجود فإنه يكبر كما هو الحال في طبيعة عموم الصلاة
 مسألة 6: هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الأولى أو الثانية فإن أدلة من شك في الركعتين الاولتين تشملها وسنتعرض لهذه الأدلة
  وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة فحكمها حكم الثنائية
 نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل فالشك في المحل في أجزاء الصلاة يلزمه التدارك والاحتياط وهذا هو مفهوم قاعدة التجاوز والفراغ
 وعلى الإتيان إن تجاوز فشرط قاعدة التجاوز هو تجاوز المحل وهذا موضوع القاعدة
 فالشك في الركوعات يختلف عن الشك في الركعات ففي الشك في الركعات الثنائية مبطل بينما الشك في الركوعات الخمسة من المجموعة الواحدة ليس حكمه حكم الشك في الركعات
 ولا تبطل صلاته بالشك فيها فالشك في الركوعات ليس حكمه حكم الشك في الركعات، فان صلاة الآيات هي ذو طابعين طابع باعتبارها ثنائية وطابع كونها عشر ركوعات
 نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات
 فهناك نظرة وطابع الى هذه الصلاة من كونها ثنائية وان الشك فيها باطل كما انه فيها جنبة اخرى وهي كونها غير ثنائية، هذا إجمال الكلام في المسألة
 واما أدلة المسألة: فان بطلان الثنائية في صورة الشك في خصوص الصلاة اليومية أو انه عام فالشك في الثنائية مبطل حتى في الصلاة غير اليومية اذا كانت واجبة؟
 ففي الدليل على التعيين نرى في الباب الثاني من أبواب الخلل توجد روايات متعددة منها حديث الأربعمائة وهو من الأحاديث الشريفة المهمة مروي عن الائمة (عليهم السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث بيّن (عليه السلام) في مجلس واحد أربعمائة حكم وان مابيّنه (عليه السلام) هي قواعد وليست أحكام فهذا حديث مهم
 وقد مرّ بنا سابقا ان بعض الأحاديث المشتملة على أحكام كثيرة في أبواب عديدة حري بالباحث في الفقه أو الفقيه ان يحرر سند ذلك الحديث لأنه سيضطر الى دراسة هذا الحديث في أبواب عديدة فتنقيحه أمر حساس
 وشبيه حديث الاربعمائة هو حديث العلل لمحمد بن سنان المروي عن الرضا (عليه السلام) وهو حديث طويل مشتمل على بيان علل التشريع من الطهارة الى الديات فإن تنقيح سند هذا الحديث مهم باعتبار ان الفقيه سيستفيد منه كثيرا
 وكذا حديث العلل للفضل بن شاذان أيضا عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) وهو حديث طويل يمكن الاستفادة منه كثيرا
 وكذا حديث شرائع الاسلام يرويه الأعمش وهو من فقهاء العامة وهو محب لأهل البيت (عليهم السلام) بقوة وقد استبصر وكان ابو حنيفة وأمثاله في زمانه يأخذ الحديث منه وكان ابو حنيفة يغيض الاعمش لأنه يميل الى أهل البيت (عليهم السلام) والى حب الامام علي (عليه السلام)
 فقد روى الاعمش حديثان مهمان طويلان عن الامام الصادق (عليه السلام) ويتمسك فيهما في أبواب كثيرة في الفقه فلابد من تنقيح حال سند هذا الحديث
 والصحيح عندنا بالنسبة لحديث الأربعمائة انه حديث معتبر

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo