< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الاستتئآم والاستنساخ

 كنا نتكلم في اسئلة تتعلق بالهندسة الوراثية

 ووصلنا الى السؤال الثالث الذي يقول ان الزوج والزوجة اذا تزوجا وحصل عندهم حملا من هذا الزواج وارادا فحص جينات هذا الحمل بواسطة اخذ خلية من هذا الحل وفحصها

 فهل يجوز فحص هذه الجينات في الاسبو ع الثامن او السابع والتي تسمى بالزغابات المشيمية فيفحص هذا الجنين وهو في بطن امه ليعرف انه سليم او مريض؟

 وفي الاجابة عن هذا السؤال قلنا ماهو المراد من فحص الجينات

 فان كانت نتيجة الفحص هي اسقاط هذا الجنين فان اسقاط الجنين هو امر محرم حتى وان كان نطفة فضلا عن كونه في الاسبوع السابع او الثامن

 واما ان كانت نتيجة الفحص هو لاجل ايجاد علاج للجنين فهو أمر جائز اذا قلنا ان النظر الى العورة من قبل المماثل الى المماثل هو من باب الحرمة الاحترامية وهذه الحرمة الاحترامية غير موجودة هنا لان هذا العمل وهو ايجاد العلاج لايعد هتكا للحرمة ولايخالف الاحترام

 اذاً فحص الجينوم عند الجنين اذا كان لاجل اسقاط الجنين فهو محرم وغير جائز

 واما اذا كان لاجل ايجاد علاج للجنين فهذا امر جائز اذا قلنا ان حرمة النظر الى عورة المماثل هي حرمة احترامية فتزول مع عدم وجود مايخالف الاحترام والفحص هنا ليس خلاف الاحترام بل لمصلحة المرأة و مصلحة جنينها

اسقاط الجنين وهو في بطن امه

فتوى رابطة العالم الاسلامي السعودية في اجهاض الجنين

 ان المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي في دورته الثانية عشر المنعقدة في مكة مابين 15 رجب الى 22 رجب اصدرت فتوى بخصوص الجنين المشهوه في بطن امه واجازوا اسقاط الجنين

 والفتوى هي

 قبل مرور 120 يوما على الحمل اذا ثبت وتاكد بتقرير لجنة طبية من الاطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالاجهزة والوسائل المختبرية اذا ثبت ان الجنين مشوة تشويها خطيرا غير قابل للعلاج وانه اذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيّئة وآلاماً عليه وعلى اهله فحينئذ يجوز اسقاطه

 والمجلس اذ يقرر ذالك يوصي الاطباء والوالدين التثبت بهذا الامر

ويرد على هذه الفتوى

اولا انها تخالف ما عليه الامامية من حرمة اسقاط الجنين حتى وان كان مريضا غير قابل للعلاج قبل 120 يوما

 نعم توجد فتوى عند الامامية تجوّز اسقاط الجنين قبل ولوج الروح اذا كان بقائه ضررا على الام بحيث يكون غير قابلا للتحمل على الام، وهذا يختلف عن فتوى رابطة العالم الاسلامي

 وان ما افتت به الرابطة المذكورة هو امر خطير فانه يشمل المريض الموجود بين الناس اذا لم يكن له علاج وكان بقائه ضرر عليه وعلى اهله

 بينما فتوى الامامية تقول اذا كان قبل ولوج الروح وكان فيه على الام ضرر

 اذاً هذا مخالف لما عليه علماء الامامية

ثانيا ان الاطباء المختصون قالوا اذا فحصنا هذا المريض فان شدة المرض تختلف من شخص الى اخر مع ان المرض هو من نوع واحد فنفس الجين المريض قد يعاني منه طفل بنحو سكرات الموت ويعاني منه طفل اخر بالربو وطفل ثالث يعاني منه بعد ان يكبر ويتزوج

 فالمرض في الجنين يختلف شدة وضعفا ومعه فلايؤدي الى مرض واحد فقد يؤدي الى مرض له علاج وقد يؤدي الى مرض لاعلاج له فاختلاف شدة المرض لاتكون حالته واحدة ومعه فلا يتحقق موضوع الفتوى

 فهذا الكلام من الاخصائيين يوجب عدم تحقق موضوع الفتوى حتى يمكننا اسقاط الجنين وذالك لاختلاف المرض شدّة وضعفا

ثالثا ان مايقوله الاطباء عن وجود مرض في الجنين وهذا المرض لاعلاج له فهو كلام عن حدس واجتهاد وليس كلاما مبتنيا على الحس

فلو قيل ان الاطباء جمعيا قد اتفقوا على ان هذا الجنين سوف يولد مشوها ولا علاج له وقد قطع الاطباء بهذا الامر

فنقول حتى لو اوجب لنا هذا الكلام من الاطباء القطع والعلم بكون هذا الجنين لا علاج له الاّ انه لابد من ترتب اثار هذا العلم وهو ان نتلقى هذا الجنين الذي لاعلاج له وان نرعاه بحدود الواجب الى ان يموت كما لو علمنا بانسان مريض بمرض لايشفى الى ان يموت فلايجوز لنا قتله بل لابد من ان نرعاه الى ان يموت

 وتمام هذا الكلام حول فتوى رابطة العالم الاسلامي وهي فتوى خطيرة جدا

ندوة الانجاب في ضوء الاسلام

 وهناك فتوى من الندوة المخصصة لموضوع الانجاب في ضوء الاسلام

 وهذه الندوة لها فتوى مشرفة للاجهاض وهي تلتقي مع نظرتنا في تحريم اسقاط الجنين ولو كان نطفة كما دلت عليه الرواية المرأة تشرب الدواء فتسقط ما في بطنها قال لا قال انما هو نطفة قال ان اول ما يخلق نطفة فان ندوة الانجاب في ضوء الاسلام تبنت هذا الراي خلافا لفتوى رابطة العالم الاسلامي

 فقد استعرضت الندوة اراء الفقهاء السابقين ومادلت عليه من فكر ثاقب ونظر سديد وانهم اجمعوا على تحريم الاجهاض بعد نفخ الروح اي بعد اربعة اشهر وان ارائهم في الاجهاض قبل نفخ الروح اختلفت فمنهم من حرم بالاطلاق او كراهة ومنهم من حرمه بعد اربعين يوما واجازه قبل الاربعين على خلاف في وجود العذر

 وقد استانست الندوة بمعطيات الحقائق العلمية الطبية المعاصرة والتي بينتها الابحاث والتقنية الطبية فخلصت الى ان الجنين حي من بداية الحمل وان حياته محترمة في كافة ادوارها خاصة بعد نفخ الروح وانه لايجوز العدوان عليها بالاسقاط الاّ بالضرورة الطبية القصوى

 وخالف بعض المشاركين فراى جوازه قبل تمام الاربعين يوما خاصة عند وجود الاعذار

 فنظر الندوة الى ان هذا حي من بداية التلقيح ولايجوز اسقاطه الاّ بالضرورة القصوى ولعل المراد من الضرورة القصوى هي مهاجمة الجنين لامه وقتلها

 فهذه الفتوى من قبل هذه الندوة توافق علماء الامامية التي قالت ان الجنين لايجوز اسقاطة الاّ في صورة كون الجنين يريد قتل الام فهنا بعض الفقهاء قال بجواز قتله للمزاحمة بين حياته وحياة الام وبما ان حياة الام اهم فقدموا حياة الام على حياته فاجازوا قتل الطفل وبعضهم قال بان الجنين مهاجم ويجوز قتل المهاجم

 وان كان هذا الجواز لم يفتي به جميع علماء الامامية فان بعضهم قال ان الجنين روح والام روح ولم يثبت اهمية الام على الجنين

 هذا كله في السؤال الثالث وهو فحص الجينات في رحم المرأة فان كان للعلاج فهو جائز

السؤال الرابع

 اذا حلت مسألة الاجهاض بان تؤخذ بويضات من مبيض المرأة ثم تاخذ حيامن من الزوج فيلقحون هذه البويضات بماء الزوج خارج الرحم فالبيضة المريضة تطرح وغير المريضة تبقى وعليه فقد تحل مسالة الاجهاض بهذه الطريقة

 فهل يوجد محذور من اخذ البويضات من المبيض بعد تحفيزة او ان الرجل يؤخذ منه المني بعد كشف العورة ثم يعاد هذا الجنين الصحيح الى الرحم بواسطة كشف العورة؟

الجواب ان المرأة اذا كانت محتاجة الى هذه العملية من التلقيح خارج الرحم ولو لاجل الفرار من الحمل المريض واسقاطه فيجوز اخذ البويضات واعادتها ملقحة الى الرحم عن طريق النساء لان حرمة النظر منصرفة عن هذه الحالة المهمة جدا وان لم تكن امرا واجبا فحرمة النظر الى العورة منصرف عن هذه الحالة فانه موافق للاحترام الذي لابد منه

 ولكن الكلام في رمي اللقيحات الاخرى المريضة فانها بداية انسان مريض

 قد يقال كما قاله السيد الخوئي وتبعه الميرزا جواد التريزي فقالا يجوز قتل اللقيحة التي هي خارج الرحم فان الحرمة تنص بما كان الجنين في الرحم اي في بطن الام

ولكننا نقول ان دليل حرمة قتل الجنين مطلق ولايختص بما اذا كان في رحم المرأة ولم تقل الرواية يحرم قتل الجنين اذا كان في بطن امه بل الرواية هي حينما يسئل الامام (عليه السلام) المرأة تشرب الدواء فتسقط مافي بطنها قال لا قال انما هو نطفه قال اول مايخلق نطفه فيحرم قتله وجواب الامام مطلق ولم يقل ان كان في الرحم

 نعم سؤال السائل هو في الرحم وهذا ليس حجة بل الحجة كلام الامام (عليه السلام) وهو كلام مطلق فلايفرق فيه بين كونه في الرحم او خارج الرحم فانه مبدأ نشوء الانسان ولايجوز قتل مبدأ نشوء الانسان

وبعبارة اخرى ان مناسبات الحكم والموضوع تقتضي حرمة قتل مبدأ نشوء الانسان ولو كان خارج الرحم

 وذالك فان الرواية وان قال فيها السائل المراة تشرب الدوء فتلقي مافي بطنها من الحمل فقال الامام لا فان الرواية اذا عملنا بها في نطاق الالفاظ الواردة فيها فانها مختصة بالقاء النطفة التي هي في البطن وهذا حسب سؤال السائل

 فلو فرضنا ان جواب الامام (عليه السلام) مخصص ولكنه يقول ان اول مايخلق نطفة في بطن امه ولكن مع هذا نقول يحرم قتل مبدأ نشوء الانسان خارج الرحم لمناسبات الحكم والموضوع لان الحكم هو الحرمة والموضوع هو قتل مبدا نشوء الانسان فالحكم هو الحرمة لمبدأ نشوء الانسان

 فلو قال الامام (عليه السلام) اول مايكون نطفة في بطن امه فنقول لاخصوصية لبطن الام لان الحكم هو الحرمة لمبدأ نشوء الانسان فلاخصوصية لكونه في بطن امه لان العرف يفهم حرمة الاعتداء على مبدأ نشوء الانسان مطلقا

 فعندما يقول لنا الامام (عليه السلام) اغسل ثوبك من ابوال ما لايؤكل لحمه فهل نخصص الحكم بالثوب او نعديه الى العبائة وغيرها فاننا سوف نعديه لمناسبات الحكم والموضوع

 فان كون الجنين في الرحم هو للمثال ولاخصوصية له لان مبدأ نشوء الانسان يحرم الاعتداء عليه سواء كان في الرحم او خارج الرحم

 هذا مع ان الامام (عليه السلام) لم يقل في رحم الام بل السائل قال بذالك

 اذاً هنا مناسبات الحكم والموضوع تقول لايجوز قتل مبدأ نشوء الانسان سواء كان في الرحم او خارج الرحم

السؤال الخامس

 هل يجوز افشاء سر المريض في حالة وجود جين مريض عنده حينما يريد الزواج من فتاة تحمل نفس الجين المريض

 فهذا سر من اسرار الفرد هل يجوز للطبيب ان يفشيه او اذا كانت قبيلة معينة فيها هذا الجين المريض او مجتمع فيه هذا الجين المريض فهل يجوز افشاء سر المريض؟

 فقد يؤدي مثل هذا الزواج الى ان يكون بعض او كل الذرية مرضى فهل يجوز افشاء هذا السر او لايجوز

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo