< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الاستتئآم والاستنساخ

 قلنا اذا وجد فرد مستنسخ ووضعناه في رحم امه بعد موت من اخذت منه الخلية، او بعد موت ابواه لو وضع في رحم امراة اخرى فهل يوجد هنا توارث او لايوجد توارث؟

في الصورة الاولى وهو اذا وضعت الخلية في رحم الام بعد موت الاب قلنا ان صاحب الخلية ليس هو الاب فلا توارث

 وعلى فرض ان صاحب الخلية هو الاب فمع هذا انه لايرث من الاب لان الابن لابد ان يكون موجدا في حياة ابيه اي يكون جنينا ويولد حيا اما هذا المستنسخ قد وجد بعد حياة ابيه فلايرث من الاب

واما على الصورة الثانية بان مات الاب والام قبل ان يوضع في الرحم وقد وضع في رحم امراة اخرى بعد موت ابواه فهنا لاتوارث ايضا

 فانه لابد ان يكون حيا عند موت الام ولو بمستوى الجنين فهو يرث والاّ فلايرث

 والجنين كما في لسان العرب ماخوذ من جنّ اي ستر، وجنّ الشيئ اي ستره، وكل شيئ ستر عنك فقد جن عنك، وجن عليه الليل اي ستره ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن امه

 والجنين الولد مادام في بطن امه لاستتاره فيه، وجمعه اجنة قال الله تعالى واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم

 فروايات الارث التي ذكرناها تشير الى وجود الولد حال حياة ابيه ولو على مستوى الوجود الجنيني وهو ان يقال له حمل

 اما ادلة الارث فلاتشمل صورة وجود الولد حال حياة ابيه قبل كونه جنينا اي ليس في بطن امه كما في منشأ الانسان لكنه ليس جنينا

 ثم ان فتاوى العلماء تعبر بالحمل او الجنين فلا تشمل صورة وضع بداية الانسان في التبريد العميق

 والدليل على هذه الفتاوى صحيحة الربعي بن عبد الله عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال السقط اذا سقط من بطن امه فتحرك تحركا بينا فيرث ويورّث الباب 7 من ابواب الميراث

 فلابد ان يكون حال حياة ابيه ولو في صورة الجنين اما اذا كان في التبريد العميق فهو ليس جنينا

ثم انه اذا او جدنا نسخ متعددة لانسان وبعد عدة سنوات احد هؤلاء قد فعل جريمة معينة فكيف يتحدد المجرم؟

 فهل نقول ان الاستنساخ اذا طبق بصورة واسعة فانه سوف يقضي على العدالة وسيولد الفوضى

 او ان نمنع من التعامل مع هؤلاء المستنسخين، ولكن الجميع سوف لايلتزم بهذا المنع مع انهم انفسهم قد لايلتزمون بهذا المنع

 فهل نحرم الاستنساخ بالمرة حتى لانقع في امثال هذه المشكلة التي تقضي على العدالة وتوجد الفوضى؟

والجواب نعم هذا كلام صحيح فان الاستنساخ اذا طبق بصورة واسعة فانه سوف يؤدي الى اختلال النظام والقضاء على العدالة ولذا حرمنا تطبيقه بصورة واسعة

 ولكن هل يوجد مبرر لمنع استنساخ نسخة واحدة وهو لايؤدي الى اختلال النظام؟

 فنقول لايوجد مبرر لمنع استنساخ نسخة واحده فهو امر جائز ولامبرر لمنعه

ثم ان الاستنساخ اذا نجح فان بعض الناس يريد اولاد متميزين من ناحية العلم والجمال والفنون فالشركات التي تعمل الاستنساخ تعمل مايريده الشخص من مواصفات علمية وجمالية وبدنية وغير ذالك

 فلو طلب من هذه الشركات استنساخ رجلين عالمين فاخذوا من العالم خليتين ومن زوجته بيضتين فوجدت النسخ المتشابهة وبعد عشرين سنة مثلا فاذا بهما غير بارعين في العلم لعدم توفر مراحل التدريب العلمي اللازمة

 فهل تعتبر هذه الشركات متهمة بالتدليس؟

الجواب ان كيفية العقد تارة يكون على ايجاد نسختين في الذكاء والشكل وتارة كونهما متخصصين في العلم الديني

 فان كان العقد على الصورة الاولى وهو التشابه الخلقي والذكاء فهو عقد صحيح وينتهي الوفاء به بتسليمهما

 والمشكلة في عدم توفير الجو المناسب لصيرورتهما عالمين

 واما على الصورة الثانية وهو كونهما متخصصان في العلم الديني فهنا يستشكل في صحة هذا العقد من باب ان براعة هاتين النسختين في العلم الديني هو امر لم تقدر عليه شركة الاستنساخ

 واذا كانت الشركة غير قادرة على ايجاد نسختين بهذه المواصفات فالعقد غرري

 فلو قالوا ان الشركة قادرة على استنساخ نسختين بالمواصفات اي الشركة قادرة على تحقيق الشرط ولكنها لم تفعل فالعقد على ايجاد نسختين في الخلقة والمعرفة فهو شرط ممكن الاّ ان الشركة لم تفعل اي الشركة تخلت عن الشرط

 ففي هذه الصورة لايمكن القول بثبوت خيار التدليس ولايوجد هنا حق الفسخ فهو ليس كالشرط المتخلف في البضائع بحيث يحصل الفسخ وترجع السلعة الى صاحبها

 فقد يقال هنا ان الشركة تلزم بارجاع بعض المال لمن تولدت له النسختان بان ترجع قيمة الشرط

 او نقول بفسخ الاجرة المسماة ونرجع الى اجرة المثل لان الشركة عملت برضا صاحب الخلية والبيضة لكنها عملت باجرة معينة ولم تعمل على وفق الشروط

 هنا يوجد شيئ اخر وهو اننا لو عملنا ولدا مستنسخا او بنت مستنسخة لكن حدود خمسة عشر منشا ولد مستنسخ يوجد في التبريد العميق

 وبعد تولد الولد والبنت فان كانا جذابين من حيث الحركات والسكنات وغير ذالك فيذهب الناس ويشتري المنشأ المشابة الموجود في التبريد

فهنا خمسة اسئلة

الاول: هل يجوز ان نصنع نسخة ونضع خمسة عشر منشأ مشابه لها في التبريد؟

الثاني: هل يصح بيع تلك النسخ التي في التبريد؟

الثالث: ماهي النسبة بين النسخ الباقية الى هذه النسخة؟

الرابع: هل يرث المستنسخ من صاحب النواة او صاحب الخلية؟

الخامس: اذا كان يرث وقد قسم الارث سابقا فهل يرجعه منهم بعد ان تم تقسيمه؟

الجواب الاول: لادليل على حرمة هذا العمل لانه لايؤدي الى اخلال النظام فانهم وان كانوا متشابهين لكن يفصل بينهم السن

الجواب الثاني: ان البيع هنا قد لايصح لانه مبدأ نشوء انسان وان الانسان ومبدا نشوء الانسان لايصح بيعه

 نعم قد يتنازل الابوين عن حصتهم لمبدا نشوء الانسان في مقابل المال

الجواب الثالث: ان النسبة بينهم هي نسبة الاخوة

الجواب الرابع: ان الارث من صاحبة البويضة لايكون صحيحا فلابد ان يكون حيا في حياة امة ولو على مستوى الجنين فلايرث من امه صاحبة البيضة

الجواب الخامس: ويظهر من سابقه فانه اذا لم يكن له حق في الارث فلامعنى للرجوع على الورثة باعتباره سالبة بانتفاء الموضوع

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo