< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/05/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: السوق الماليّة.

 قلنا ان العلماء والاقتصاديون لم يتفقوا على صورة واحدة لعقود المستقبليات، بل ذكروا ثلاثة صور لهذه العقود

 ثم ذكرنا ان عقود المستقبليات لم تقتصر على بيع السلع وشرائها بل تعدت الى بيع النقود وشرائها وكذا تعدت الى بيع الاسهم والسندات وشرائها

 بل تعدت الى بيع المؤشر الذي هو عبارة عن رقم حسابي فيباع المؤشر ويشترى

 والآن حان وقت بيان الحكم الشرعي لمعاملات المستقبليات

 فنقول ان الحكم الشرعي بالنسبة للتصوير الاول الذي ذكره القاضي العثماني حيث يقول ان احد الاشخاص يبيع وحدة من القمح فهو لايتسلم ثمنا ولايسلم مثمنا ولكن حين الموعد يتم ذالك، ولكن المشتري قد يبيع وحدة القمح قبل الموعد ثم هذا المشتري قد يبيع هذه الوحدة وهكذا يتداول البيع على هذه الوحدة الى عدة مرّات الى حين يوم التصفية فالمشتري الاخير ينذر ان اراد تسلم المبيع فيسلم الثمن والاّ فيبيعه على البائع الاول ويخرج من العملية

 اما الصورة التي ذكرها القاضي العثماني باطلة ومحرمة

فهي باطلة لانه

اولا: انه لم يتم قصد النقل والانتقال ولا يقصد المشتري التملك بل مايقصده هو المقامرة على الارتفاع والانخفاض للاسعار، ويسمى في الاسواق العالمية المضاربات ويراد منها القمار

 واما كونها محرمة فلانها قمارية

 بل حتى الصورة الاولى وهو بيع البائع الاول وحدة من القمح بعشرة الاف دولار تسلم في اول محرم، فبطلانها لان البائع باع الى زيد بينما يقال له سلّم هذا الى المشتري الاخير مع انه لم يبع الى المشتري الاخير كما يقال للمشتري الاخير سلم الثمن الى المشتري الاول مع انه لم يشتري من البائع الاول

ثانيا: ان البيوع التي حصلت على وحدة القمح بعد البيع الاول كلها باطلة لانها بيوعات قبل الاجل وبيع المبيع قبل الاجل باطل باتفاق الفريقين

 هذا على مقتضى ماذكره القاضي العثماني

 واما ماذكره الكتور مصطفى القحف والدكتور حسن حمود

 فقالوا لاتوجد عمليات شراء متعددة على وحدة واحدة، بل البائع يبيع كلي والمشتري يشتري، فلو ارتفع السعر حينئذ لايشتري واذا انخفض السعر فيشتري وحدة من القمح فيقول لادارة السوق اقبضي هذه الوحدة من القمح في اول محرم وسلميها للمشتري، والمشتري كذالك فتكون البيوع مستقلة ببيع وشراء شيئ مماثل

 ففي هذه الصورة يكون ترقب للسوق فاذا ارتفع السعر فيكون هناك ربح

 فلو كان المشتري لايقصد التسليم والتسلم وانما يقصد ارتفاع الارباح لكي يربح والبائع كذالك فلو كان القصد والدخول في المعاملة هو الربح دون القبض والاقباض فهذه معاملة محرمة لانها قمارية ومعاملة مراهنة

 ولافرق في بطلان المعاملة اذا كان القصد هو المقامرة والمراهنة على كل من التصويرات المذكورة

 ولكن هناك معاملات تعقد في سوق المستقبليات يقصد منها التسليم والتسلم كشراء الحكومات القمح من الشركات وتقصد التسليم وتعطي الثمن في وقته

 فمثل هذه العمليات ليست سَلَمية لان الثمن لن يسلم ابدا وانما يسلم عند تسليم المبيع، وما دفعه عند المعاملة ليس هو جزء الثمن بل هو لاجل الضمان على المعاملة

 وان كان الدكتور سامي حسن حمود يقول هو جزء الثمن وهو الشراء بالهامش ولكن هذا ليس هو الشراء بالهامش لان الشراء بالهامش يكون من المشتري فقط مع انه يؤخذ من البائع ايضا وهو دليل على انه ليس جزء من الثمن بل هو ضمان، وجزء الثمن والبيع بالهامش يتبعه استدانة السمسار من البنك الى المشتري فهو ليس جزء الثمن

قد يقال ان ادارة السوق تضمن للبائع اداء الثمن فبفضل هذا الضمان من ادارة السوق اصبح الثمن كأنه مدفوع

الجواب هذا لايكفي لان بيع السلم لابد ان يكون دفع الثمن فعلا وان لايكون مضمونا من ادارة السوق، وهذا في الواقع هو بيع توريد

  وعقود التوريد لها وجه بالصحة

فلو قيل ان هذا بيع الدين بالدين

نقول ان روايات بيع الدين بالدين ضعيفة، بالاضافة الى ان معناها ليس هذا لانه حصل الدينان بالعقد

 فيوجد وجه علمي لصحة عقود التوريد

بقي شيئ

 ان ماذكره منذر قحب وسامي حمود فقالوا نريد ان نكون تجارا في عقود التوريد وهو بيع كمية من النفط موصوفة فلو انخفض النفط واشترينا بنفس المقدار بنفس المواصفات على ان تسلم في نفس الوقت باقل فالمشتري يستلم في الموعد المقرر ففي عقود المستقبليات نعمل بهذا العمل ولامانع منها

 فنقول هذا لوحصل في الخارج فيبقى الشخص مرتبط بالبيع الذي اشتراه ومرتبط بما باعه بينما في عقود المستقبليات لايكون مرتبطا ومسؤولا عن المعاملة السابقة، وهذا دليل على انه لم يقصد النقل والانتقال فهو باطل

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo