< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/04/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: السوق الماليّة.

 تكلمنا في البيع الطويل والبيع القصير في الاسواق المالية وهو غير تابع للزمان، والمراد هو الهدف من البيع

 فلو كان الغرض من الحصول على السهام لاجل بيعها بعد سنة لاجل زيادة أملاك الشركة فهو بيع طويل

 اما اذا كان الغرض هو المراهنة على ارتفاع الثمن فيربح والاخر يراهن على الانخفاض فهذا يسمى البيع القصير

 فلو تم تصديق التوقعات فلابد من شراء سهام بزيادة واعطائها للسمسار فيكون قد خسر

 هذا القرض يسمى قرضا حالا، فالمدة الزمانية لو لم تتم واراد السمسار ديونه فلابد من اخذ الاسهم من سمسار اخر

 والفترة التي يتم بها اخذ السهام من سمسار اخر واعطائها للسمسار الاول، ففي هذه الفترة لمن تكون الارباح؟ فيقولون هي للسمسار مع ان السمسار ليس مالكا

فهل هذه العملية صحيحة او باطلة؟

 وكيف نقول بصحتها فان السهام هي لمن اشترى بجزء الثمن وهي رهن ووثيقة عند السمسار على الجزء الثاني من الثمن الذي هو قرض، فكيف للسمسار اقراضها بل هو اقراض مال غيره الذي هو وثيقة اصلا، فهذه المعاملة مشكلة

 ثم لو قلنا ان له الاجازة في القرض فهل يجوز اقتراض هذه الاسهم ثم بيعها وتترتب الفائدة التي يريدها المقترض؟

ولكننا نقول ان هذه النتيجة لاتحصل

اولا: ان نقول ان هذا السهم يرتفع وينخفض فهو نوع سهم له امثال في الخارج وليس كالحنطة والشعير، فالحنطة والشعير مثليان ولكن هل هذا السهم مثلي كالحنطة والشعير فهو نوع سهم قد تزداد قيمته وقد تنقص فقد يقال له قيمي ولاتفيده في الوصول الى غرضه

ثانيا: ولو قلنا هي عملية مثلية، ولكن لايستطع المقرض ان يقرض السهام ويشترط على المقترض ابقاء ثمن السهام عنده رهنا يستفيد منها فانه قرض جر نفعا وهو لايجوز

ثالثا: ان السهام عند السمسار هي ملك لغيره فانها رهن لما اقترضه للمشتري، فلو اجزنا اقراضها باجازة مالكها فلو اقرضها واخذ رهنا عليها فكيف يكون تصرفه بثمن السهم وكيف يكون الربح للسمسار في هذه المدة، فهذا لانعرف له تبريرا فقهيا او بالاحرى ان هذه العملية لايراد منها النقل والانتقال بل يراد منها المقامرة

 اذا سيبقى الربح عائم لان الذي اشتراها لايريد ربحا بل هو يراهن على الارتفاع، فالربح ليس لمن اشتراه بجزء الثمن لانه اجاز في اقراضها، وليس للمقترض لانه لايريد ربحها بل هي مراهنه على ارتفاع السعر وانخفاضه، وليس هو للمشتري لانه ايضا يراهن على ارتفاع الاسعار فيبقى هذا الربح عائما فقالوا هو للسمسار

 نعم لو قلنا ان السمسار لم يكن مجازا في اقراضها فهي تبقى على ملك المشتري بجزء الثمن (بالهامش) فالقرض باطل والربح يكون في زمان القرض الى حين الارجاع كله للمشتري بالهامش، هذا ان قلنا ان العملية لم تكن مجازة في الاقراض

 وهذا هو الذي يجري في اسواق الاوراق المالية من البيع الطويل والقصير، ونحن ابطلنا البيع القصير لانه لم يكن القصد منه النقل والانتقال بل القصد منه المقامرة على ارتفاع الاسعار وانخفاضها فيكون البيع باطلا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo