< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مشاكل السوق الاسلامية.

 قلنا ان هناك مشكلة في السوق الاسلامية وهي ان بعض الناس يحتاج الى المال مثلا ان صاحب الهوتيل يحتاج الى مليون، فاما ان يقترض بفائدة وهذا عمل محرم لا ينسجم مع الاطروحة الاسلامية التي تحرم الربا واما ان يؤجر الهوتيل الى شخص بمليون الى سنة ثم يستاجره منه بمليون ومائتين وهذه صيغة اسلامية فانه قد ملك منفعة الهوتيل لشخص ثم استاجر منفعة الهوتيل منه باكثر فوصل الى بغيته بطريقة اسلامية لابطريقة ربوية

 فهل هذا العمل صحيح، وهل هذه الطريقة هي حل لطريقة التمويل الاسلامي الاستثماري ولايذهب الى التمويل الربوي؟

 وهناك طريقة استثمارية اخرى للحصول على التمويل، وهي ان يكون لشخص مال يريد استثماره، فيؤجر الهوتيل بمليون ثم يؤجره على الشركات التجارية بمليون ومائتين، وهذه عملية استثمارية فهل هذه العملية صحيحة او باطلة؟

 نقول ان هذ العملية بهذه الصيغة باطلة سواء تملكت المنفعة بمليون نقدي ثم ابيع المنفعة على المالك بمليون ومائتين الف مقسطة، او ابيع المنفعة الى شركات سياحية بمليون ومائتين الف مقسطة على اشهر فهذه العملية ايضا باطلة لوجود روايات كثيرة وصحيحة تقول لايجوز استاجار الرحى او السفينة او الدار او الارض وتؤجرها باكثر مما استاجرتها ما لم تحدث فيها حدثا

واليك الروايات وهي:

الاولى: الصدوق بسنده عن سليمان بن خالد عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال: اني لااكره ان استاجر الرحى وحدها ثم اجرها باكثر مما استاجرتُها الاّ ان احدث فيها حدثا، الباب 20 من الاجارة الحديث 1 .

الثانية: صحيحة الحلبي قال: قال الامام الصادق (عليه السلام) اتقبل الارض منك بالثلث اوبالربع فاقبّلها شخصا اخر بالنصف، قال: لاباس، قلت فاتقبلها بالف درهم واقبلها بالفين قال لايجوز، قلت لما قال: لان هذا مضمون وذاك غير مضمون، الباب 21 من احكام الاجارة الحديث 1 .

الثالثة: صحيحة الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام) في الرجل يستاجر الدار ثم ياجرها باكثر مما استاجرها به قال لايصلح ذلك الاّ ان يحدث فيها شيئا.

الرابعة: معتبر اسحاق بن عمار ان الامام الصادق (عليه السلام) كان يقول لاباس ان يستاجر الرجل الدار او الارض او السفينة ثم يؤجرها باكثر ما اجره به اذا اصلح فيها شيئا، الباب 22 من احكام الاجارة الحديث 2.

 فظهر انه اذا عمل في العين المستاجرة عملا فانه يجوز ان يؤجرها باكثر

 وكذا اذا استاجر شخص لخياطة الثوب بعشرين ثم اعطى الثوب الى خياط اخر بثمانية عشر فالروايات هنا تقول ان هذا لايجوز

والروايات هي:

الاولى: محمد بن مسلم انه سال الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى آخر فيربح فيه قال لا الاّ ان يكون قد عمل شيئا

الثانية: وفي حديث اخر ان ابا حمزة سال الامام الباقر (عليه السلام) عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعة الى اخر فيعمل فيه قال لا.

الثالثة: وفي نص اخر معتبر سُئل الامام (عليه السلام) عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيط و يستفضل قال لاباس قد عمل فيه

الرابعة: عن مجمع انه قال قلت للصادق (عليه السلام) اتقبل الثياب اخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين فقال اليس تعمل فيها فقلت اقطعها واشتري لها الخيوط فقال لاباس

الخامسة: قلت للصادق (عليه السلام) اتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فاجاب ان ذلك لايصلح الاّ ان تعالج معهم فيه، قلت فاني اذيبه لهم فقال ذلك عمل فلاباس.

 فاجارة الهوتيل باكثر من مقدار الاجارة بدون عمل غير صحيح.

 هناك مشكلة ثانية وهي استاجار الاشخاص للخدمة في الفنادق او المنازل وهذه عملية موجودة في الدول الخليجية بكثرة والشركات تاتي بهؤلاء الاشخاص من بلادهم ويؤجر الشخص بان له في الشهر مائتين ثم يؤجر الشخص الى الفندق اواصحاب البيوت بثلاثمائة فياخذ مائة ويعطية مائتين، وهذه الحالة من الصيغ الاستثمارية المطروحة في الساحة وهي تحقق السيولة لبعض الشركات المتعثرة في العمل او كون هذه الشركة في بعض المواسم نشطة وفي بعض المواسم غير نشطة ففي وقت عدم نشاطها تؤمن حاجات الافراد من العمالة فيكون الربح بين الاجرتين للذي جلبهم من الخارج، فهل هذ العملية صحيحة اوغير صحيحة؟

 قد يقال كما قال السيد الخوئي ان الادلة الدالة على عدم جواز اجارة الاعيان باكثر مما استاجرها مختصة بالبيت اوالدكان او المرعى اوالرحى اوالارض فما نحن فيه اجارة اعيان لكنه ليس دكانا ومرعى وارض وبيت فالروايات في اجارة الاعيان ذكرت الرحى والارض والسفينة والدار، وبما انها كخلاف القاعدة فنقتصر على العناوين التي وردت في الروايات، اذا فاجارة الانسان لانص في عدم جوازها فلاباس بها مع اخذ فرق الاجارتين ولكن هذا باطل حتى اذا قلنا ان اجارة الاعيان مختصة بهذه العناوين كالرحى والسفينة والدار والارض وذلك لوجود روايات تمنع من هذه العملية.

 والروايات التى تمنع من هذا :

ابي المعزى عن الامام الصادق (عليه السلام) في الرجل يوجر الارض ثم يوجرها باكثر مما استاجرها قال لاباس ان هذا ليس كالحانوت ولا الاجير ان فضل الحانوت والاجير حرام، الباب 20 من الاجارة الحديث 4

 وبهذا المضمون روايات ثلاثة لكن في سندها كلام وهي في نفس الباب، فاجارة الاشخاص باقل وتاجيرهم باكثر ممنوع منه للنص، وممنوع منه لروايات اجارة الاعيان لان علة عدم صحة اجارة العين بمليون وتاجيرها بزيادة مائتين بدون عمل فالعلة هي لاجل عدم العمل والعلة موجودة هنا

فالروايات على ثلاث اصناف

الاول: استاجار العين وايجارها للاخرين باكثر دون احداث حدث فيها لايجوز.

الثاني: تقبّل العمل كالخياطة واعطائة للاخرين بأقل مما تقبّله لايجوز.

الثالث: ايجار الاشخاص وتاجيرهم على الاخرين باكثر فهذا ايضا لايجوز بالنص.

 اذاً ان هذه الفكرة في التشريع الاسلامي تبتني على قاعدة، فلو عمل شيئا فانه يستحق الربح واذا لم يعمل فانه لايستحق فالكسب في مجال التجارة يتوقف على العمل المنتج لاالعمل الاحتكاري اوالمحرم كالسرقة، فالارض الميتة نملكها بالاحياء والمعدن نملكه بالاكتشاف وعين الماء يملك بالاستنباط والحيوان يملك بالصيد والحجر يملك بالحيازة فكل هذه الامور هي اعمال منتجة ومثمرة كالحيازة والاستنباط والاكتشاف اما الارض فاحيائها عمل مثمر، ولايمكن للانسان ان يملك بدون عمل فلو دخل الصيد في بيتك فان هذا لايوجب تملكه الاّ ان تمنعه من الانطلاق أو وثبت السمكة في السفينة فلايتحقق الملك الاّبالصيد والحيازة، فالكسب القائم على العمل المنتج والمثمر هو الذي يوجب الملكية ونمنع الاخرين ان ينتزعوا منّا هذه الملكية

 وهذا العمل قد يكون مباشرا كما في اعمال الاشخاص وقد يكون عملا مختزنا كما في احياء الارض بالزراعة والبناء فالغرس والبناء عمل مختزن فان الفتاوى تجيز العمل المباشر والمختزن اما العمل غير المباشر وغير المختزن لايجوز، والروايات هي استاجار العين باقل واجارتها باكثر فانه قد ربح بدون عمل وكذا اجارة الاشخاص فانه ربح بدون تقديم عمل مباشر ولامختزن

 فهذه الروايات التي تمنع من اجارة الارض باكثر مما استاجرها هي على القاعدة لاخلاف القاعدة حتى نقتصر على العناوين الواردة في الروايات

 فتبقى مشكلة جلب العمالة غير منحلة الا ان نقول ان الذي جلب العمالة من الخارج ياخذ الفارق بين الاجرتين نتيجة الكفالة وضمانته فياخذ اجرا على كفالته المستمرة والا فلايصح استاجار الافراد باقل واجارتهم باكثر

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo