< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مشاكل السوق الاسلامية.

 انتهينا الى المشكلة السابعة في السوق الاسلامية

 وهي عندما يبيع الانسان سلعته مرابحة أونسيئة أويقسط الثمن على المشتري بان يدفع المشتري كل شهر مقدارا من الثمن ويسدد تمام الثمن بعد عشرة سنوات مثلاً فيشترط البائع ان تبقى السلعة مسجلة من الناحية الرسمية والقانونية باسم البائع فلايسجل الدار باسم المشتري الى حين تمام الاجل ففي هذه الحالة يصرح بان للبائع بيع الدار وتسديد باقي الدين في حال عدم التزام المشتري بالسداد، وهذه العملية هي عبارة عن احدى الضمانات لوصول البائع الى حقه.

 هنا قد يقول المشتري للبائع ماالضمان في تسجيل الدار بأسمي حين سداد الديون فلابد للبائع ان يعطي سندا معاكسا يسمى (سند الضد) وهو ينص على ان المالك الحقيقي هو المشتري وان التسجيل باسم البائع من الناحية القانونية لاجل ضمان سداد المشتري وان البائع ملزم بتسجيل الدار باسم المشتري في حالة سداد الدين.

السؤال هنا: ماهو حكم هذه الحالة، فان البائع سيقوم ببيع الدار في حالة عدم سداد المشتري للاقساط مع ان الدار ليست ملكا له أولاً وليست مرهونة عنده ثانياً؟

الجواب: نعم لاتوجد هنا كلمة (رهن) في العقد لكن هذا الشرط يعني ان تكون الدار مرهونة عند البائع كوثيقة للدين اي الرهن يكون بالشرط لابالعقد، فتارة يكون رهن العين بعقد الرهن وتارة يحصل الرهن بالشرط، لان الرهن هو وثيقة للدين وهي حصلت لابعقد الرهن وانما بالشرط فلامانع من حصول الرهن بالشرط على نحو شرط النتيجة

 والفرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل: ان في شرط الفعل يشترط عليه ان يفعل اي يشترط عليه ان يبيعه او ان يوكله، بينما في شرط النتيجة يشترط ان تكون السلعة ملكا للمشتري كأن ابيعك الدار بشرط ان تكون الثلاجة ملك المشتري فصيرورتها ملك للمشتري هنا بالشرط لابالعقد.

 نعم شرط النتيجة لايصح في العقود التي لها صيغة خاصة كالنذر واليمين والطلاق والزواج فلايصح الزواج بشرط ان تكون المرأة الفلانية زوجتي بشرط النتيجة فهذا لايصح.

المشكلة الثامنة من مشاكل السوق الاسلامية:

 الأجهزة عادتا تحتاج الى تشغيل ونصب فعندما يتم البيع مرابحة يحتاج المشتري الى الشركة التي تنصب الاجهزة وتشغيلها فالبنك يقرض المشتري ولكن هذه المعاملة هي ربوية لان البنك يقرض بفائدة، فما هي الطريقة للخلاص من هذه المشكلة ؟

 قد نقول في حل المشكلة، لابد من ان نوجد عقدين منفصلين متحدين في المواصفات ومواعيد الانجاز بعد عملية الشراء مرابحة، ويكون احد هذين العقدين بين التاجر ومالك الاجهزة بشارائها مؤجلا، ثم ياتي التاجر الى شركة تشيغل الاجهزة ويتفق معها على سعر معين نقدي وياخذ من المشتري زيادة شيئ، ولكن هذه العملية باطلة وغير صحيحة لان هذا التاجر الذي توافق مع مالك المعمل ثم يتفق مع شركة التشغيل وياخذ زيادة من المشتري فهذه الزيادة محرمة لانه اكتسبها بغير عمل

يوجد فرعان فقهيان مسلمان فيهما نصوص كثيرة:

الفرع الاول: اذا استاجر عينا ولم يشترط فيها المباشرة كما لو استاجر دارا ولم يشترط فيها مباشرة السكنى فهنا يجوز للمستاجر ان يؤجر الدار بنفس الثمن او اقل، ولايجوز باكثر الاّ ان يُحدث في الدار المستاجرة حدثا تكون الزيادة في مقابل هذه الخدمات، وهذا في الاعيان.

الفرع الثاني: لو اتفق الشخص مع خيّاط بخياطة الثوب بعشرين ثم يذهب هذا الخياط الى خياط آخر يخيط الثوب بثمانية عشر فهذا لايجوز لانه ربح بدون عمل الاّ ان يحدث الخياط الاول فيه حدثا يكون مقابل الأجر، وهذا في الاعمال.

 ومقامنا من الثاني فان التاجر لم يعمل عملا في تشغيل المعمل، فهنا فررنا من الربا ووقعنا في امر محرم منصوص وهو الكسب بدون عمل.

فنقول: الافضل ان يقول المشتري من الاول ايها التاجر اشتري منك المعمل مرابحة مع النصب والتشغيل بثمن كذا، وهذا صحيح ولا محذور فيه والعملية محللة وليس فيها تمويلاً ربويا.

المشكلة التاسعة: وهي ان الكثير غير مستعد لتاجير داره لأن المستاجر لايعتني بصيانة الأعيان الموجودة في الدار باعتبار ان صيانتها على المالك وهذا يؤدي الى خسارة المالك لواجّر داره ويستدعي عدم استعداد صاحب الدار الى ان يؤجر داره

 فهل يمكن ان نجعل شرطا على المستاجر كي يصون العين ويجعلها قابلة للاجارة حتى بعد رحيله من الدار.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo