< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الشرط الجزائي.

الى الان لم نجد دليلا يمكن الاعتماد عليه في تصحيح الشرط الجزائي في تاخير سداد الديون، فلاالشرط الجزائي صحيح ولا شرط التعويض ولا الغرامة كل هذا غير صحيح ولاجعل غرامة تعطى للفقراء والمساكين او في وجوه البر كل هذا هو ربا، وما قاله القرضاوي من ان ولي امر المسلمين قد اوكل تنظيم الامور المالية الى البنك المركزي والبنك المركزي قال لبقية البنوك الاسلامية انتم تحفظوا على اموالكم وحافظوا على عدم ضياعها، فجعلوا غرامة على من يتأخر في السداد فالغرامة تكون منتسبة الى ولي الامر لان ولى الامر قد اعطى اجازه الى البنك المركزي لحفظ الشؤون المالية والبنك المركزي اعطى اجازه الى بقية البنوك الاسلامية في الحفاظ على اموالها من الضياع والتاخير وهم جعلوا غرامة فالغرامة تكون مستندة الى جعل ولي الامر فهي صحيحة، ولكن هذا الكلام كله سخيف وباطل لان ولي الامر ليس له تحليل الحرام، نعم له التدخل في منطقة الفراغ فيمنع عن شيئ مباح أويلزم بشيئ مباح كحكم حكومي مؤقت لمدة معينة، اما تبديل الحكم فليس لأي أحد ذلك فقيها كان او غير فقيه.

هنا ننبه على شيئ

الروايات الواردة عن رسول الله (صلى الله عليه واله) تقول: (ان الربا اخفى من دبيب النملة على الصفا)، فيمن سبقنا نحن المسلمون من النصارى واليهود شيئا فشيئ حللوا الربا فنخشى من هذه الامة فيما ياتي من الزمان يتحايل كبرائها وفقهائها على الحرمة فيحللونه فلذلك نحذر من تحليل الربا، فالنصارى كانوا يحرمون الربا بين النصارى بعضهم مع بعض وبينهم وبين غيرهم بينما اليهودية كانوا يحرمون الربا بين اليهودي واليهودي فقط اما اليهودي فله ان ياخذ الربا من غير اليهودي، لكن في القرن السادس عشر والثامن عشر اخذت فكرة حرمة الربا تضعف عند النصارى وتضمحل على اثر انتقادات واعتراضات وجهها كثيرون الى الكنيسة فاخذوا يجرؤن على التحليل، بل قالوا ان البابا بنفسة (بي التاسع) تعامل بالربا عام ١٨٦٠ميلادي بناء على فتوى مجمع انتشار الايمان المقدس في روما التي اجازت الربح في مقابل الخطر من فقد اصل المال، ثم اثرت العوامل الاقتصادية على التعاليم المسيحية حتى ضاقت حرمة الربا وابيحت الفائدة عند المسيحيين.

ابتداء اباحوا الربا في حالات ثلاثة

الاولى: اباحوا التعويض للمقرض عن اي خسارة اصابته بسبب القرض.

ثانيا: اباحوا التعويض عما فات المقرض من الربح.

ثالثا: اباحوا الشرط الجزائي.

ويقال ان الكنيسة ترددت كثيرا في اباحة الشرط الثالث وهو الشرط الجزائي الى ان اباحته، هذا بالنسبة للمسيحيين.

اما عند العامة، فنقول:

اولا: ان تجويز الشرط الجزائي يعني تحليل الربا، لكن الفرق بين الربا المحرم وهذه الصورة هو فرق في الالفاظ، فان اخذ شيئ مع الضرر بتاخير الدين هو الربا مع انهم يحرمون الربا لان الشرط الجزائي يوضع سواء كان المدين معسرا او معسرا.

ثانيا: ان المقرض لم تصبه اي خسارة حقيقية اذ يرجع اليه المال كما اخذ منه، مع وجود قاعدة وهي ان المقرض اذا اخر ماله ففاته الانتفاع بماله فهو غير مضمون، والمهم للشرع الاسلامي هو الخسارة بسبب تعدي الغير، فغرامة التاخير الذي يجوزها البعض في الديون ما هي الاّ عبارة عن فتح الباب للربا.

مثلا الصديق الضرر يقول: ينسب اليّ انني اجوز اخذ التعويض من المدين عن الضرر الذي يلحق بالدائن هذا لم اقله، فانا اختلف عن مصطفى الزرقا لان مصطفى الزرقا يضمن منافع العين المغصوبة ويقول ان الدين كالعين المغصوبة تضمن منافعة اذا تاخر في السداد، واختلف عن ابن منيع فان ابن منيع يقول يجوز اشتراط التعويض وانا لم اقل يجوز اشتراط التعويض بل انا قلت يجوز ان يتفق الدائن مع المدين على تعويض الضرر عند عدم السداد، ولم اقل بجواز الشرط الجزائي ولم اقل باشتراط التعويض بل قلتُ يتفق الدائن مع المدين على اعطاء شيئ عند التاخير عن السداد.

ونحن نخشى من ان يكون المتصدي للشؤون الدينية يفتي على المصالح المرسلة و تضرر الدائن فيدخلون في الفتوى وليس هم من اهل الفتوى، فنخشى من تحليل الربا بطريقة من الطرق الباهتة.

تعثر الديون

بالنسبة الى مسألة الديون المتعثرة فانها تمثل تهديدا للاستثمار حسب صيغ المعاملات الاسلامية خصوصا ان المصارف الربوية موجودة ولا يتعثر المستدين من السداد لانه يخاف من الفائدة المرتبة فالمدين يندفع الى السداد عندما يتعامل مع البنوك الربوية ولا يندفع الى السداد عند البنوك الاسلامية.

الآن نريد ان نجعل طريقة بحيث يندفع المدين الى التسديد لو اقترض من البنوك الاسلامية.

وطريقة سداد الديون:

أولاً: ان يلتزم المقرض للمقترض بان يشتري جزء من عقار تابع للمدين حسب ظروف المدين واحتياجه الى المال.

ثانياً: ويلتزم المقترض ببيع جزء من عقاره للدائن ويضع شرطا جزائيا على المتخلف عن هذا العقد، فسيبيع جزء بيته ويجب على المقرض الشراء فصار المقرض مالكا لربع الدار ويؤجر الدار عليه.

ثالثا: يلتزم المقرض (وهو البنك) انه متى اراد المقترض شراء الحصة فانه سوف يبيعها له.

فانه سيحصل بذلك استيفاء الدين في وقته، وسيحصل على قسم من البيت وسيأجره فالديون سوف لاتتعثر، وسيتم تسديد الدين في وقته فيحصل المقرض على استيفاء دينه كما يتحقق للمقترض التسديد، ثم ان المقترض له ان يرجع هذه الحصة حسب الشرط الثالث.

هذه الطريقة نافعة؟ نقول نعم هي نافعة، فانه:

اولاً: انها تشمل الموسر والمعسر، فالموسر لايدفع من امواله بل يبيع حصة من داره ويسدد الدين والمعسر لا يجبر على بيع داره في الفقه الاسلامي اما انه من الاول يقول للبنك اشترط عليك ان ابيعك حصة من داري اذا احتجت الى سيولة والبنك يقول اشترط ان اشتري منك هذه الحصة اذا احتجت الى السيولة النقدية، وهذا لامنع فيه بل المنع على اجبار المدين على بيع داره، فهذه الطريقة شاملة للموسر والمعسر.

ثانياً: هذه الطريقة توجب على المدين ان يبيع حصته على المقرض الاّ ان هذا حكم تكليفي، فالمدين الموسر الذي لا يعطي من امواله ولا يبيع داره فان (اوفوا بالعقود) حكم تكليفي وهو يخالف الحكم التكليفي فلا يبيع، فان لم يفعل ولم يبيع فانه يحصل على حرام من دون ان يتمكن المقرض من استيفاء دينه، ثم يؤجر حصته اما على المقترض او على شخص آخر، فهذه الطريقة نافعة للملتزم واما غير الملتزم فهي غير نافعة، لكن هنا وضعنا شرطا جزائا فلو تخلف المدين الموسر او المعسر فان المقرض (البنك) يقول له لابد ان تعمل بالعقد الاول، فتكون هذه الطريقة نافعة له لانه سوف يسدد الدين في وقته فلايحصل على الحرام، ونافعة للبنك لان البنك سيحصل على الدين في وقته ولا تعثر في سداد الديون، ففي المرحلة الاولى حصل التزام وجعلنا شرطا جزائيا على المتخلف، فهذه العملية نافعة في سداد الديون.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo