< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/01/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص.

قوله (قده): القسم الأول في قصاص النفس والنظر فيه في الموجب، والشرائط المعتبرة فيه، وما يثبت به، وكيفية الاستيفاء.القول في الموجب وهو إزهاق النفس المعصومة عمدا مع الشرائط الآتية:[1]

قوله: (القسم الأول في قصاص النفس).

(والنظر في الموجب) وهو إزهاق النفس المعصومة عمدًا كما سيأتي بعد قليل.

(والشرائط المعتبرة فيه) وهي أمران :

الأول: التساوي في الحرّية والرقيِّة.

الثاني: التساوي في الدين كما سيأتي لاحقًا.

(وما يثبت به) ما يثبت به القِود ثلاثة أمور:

الأول: الإقرار بالقتل.

الثاني: البينة الشرعية.

الثالث: القسامة.

وسيأتي الكلام مفصلًا عنها وعن مقاصدها من اللوث وكمية القسامة وأحكامها إن شاء الله تعالى.

(وكيفية الإستيفاء) من الجاني بالقصاص أو العفو.

وهذا التقسيم للبحوث الأربعة هو إستقرائي فقهي مشهور.

قوله (قده): (القول في الموجب)، (وهو إزهاق النفس المعصومة عمدًا مع الشرائط الآتية: )

وهذا ما عليه الإجماع المؤيِّد للروايات الشريفة المستفيضة عليه، وسيأتي ذكرُها في محلها مفصلًا.

وأما قيده (المعصومة) فذلك لإرادة معنى القتل العدواني العمدي وبذلك أمكن إخراج أفراد القتل التي أباحها الشارع الأقدس من قبيل إباحته لدم الكافر والحربي المهدور دمُه في ساحة القتال بلا خلاف في ذلك أو مطلقًا بإجازة الحاكم الشرعي كما عليه رأي بعض الأجلَّة، ومن قبيل من قتل في مقام الدفاع عن النفس أو العرض أو الأرض، أو من قتل في حالة القصاص.

وأما قيده (عمدًا) فلإخراج قتل الخطأ المحض وشبه العمد، لأن القتل في واقعه يقع في حالات ثلاث:

فتارة يقع مع قصد القتل والفعل معًا.

وثانية يقع مع قصد الفعل وعدم قصد القتل ولكن يترتب القتل عليه غالبًا.

وثالثة يقع مع عدم قصد القتل والفعل معًا.

والأول كما هو واضح يُسمى عمدًا، والثاني شبه عمد، والثالث خطأ محض.

وسيأتي تفصيل ذلك والفوارق والأمثلة في كتاب الديات إن شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo